حكم الالتفات في الصلاة

تاريخ الفتوى: 20 مايو 2001 م
رقم الفتوى: 4901
من فتاوى: فضيلة الدكتور نصر فريد واصل
التصنيف: الصلاة
حكم الالتفات في الصلاة

ما حكم الالتفات في الصلاة؟

إن الصلاة ركن من أركان الإسلام الخمس، وهي تعتبر أهم هذه الأركان الخمسة، فهي لا تسقط عن الشخص طالما لم يسقط عنه التكليف الشرعي، وهي لها أركان وفرائض وسنن ومستحبات أي الأشياء المندوبة، وهناك أشياء مبطلة للصلاة إذا فعلها المصلي سواء كان إمامًا أو مأمومًا أو فذًّا، وهناك أشياء تعتبر مكروهة وهي التي لا تبطل الصلاة إلا أنها تقلل من فائدتها المرجوة من الله.
وهناك قاعدة أصولية -إلا أن عليها استثناءات-: "إذا بطلت الصلاة على الإمام بطلت على المأموم"، ومن هذه الأشياء إذا التفت المصلي عن القبلة عمدًا بجزء من بدنه، ولها تفاصيل في كتب الفقه على المذاهب لمن أراد الرجوع إليها لا يتسع لها المقام، أما إذا كان الالتفات بالبصر فقط فإن كان سهوًا لا شيء فيه؛ فعَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ عنِ الْإِلْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ: «اخْتِلَاسَةٌ يَخْتَلِسُهَا الشَّيْطَانُ مِنْ صَلَاةِ الْعَبْدِ» أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف". أما إذا كان عمدًا فيعتبر ذلك مكروها طالما لم يتحول بجزء من بدنه عن القبلة، وهذا سواء كان المصلي إمامًا أو مأمومًا أو فذًّا. وهذا إذا كان الحال كما جاء بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

ماحكم تكرار السورة بعد الفاتحة في كل ركعة؟


سائلة تقول: أبنائي صغار، وأريد أن أشجعهم على أداء الصلاة، ليقوموا بإمامتنا في الصلاة بعد ذلك؛ فنرجوا منكم إفادتنا في هذا الأمر.


ما رأيكم دام فضلكم في حكم المصافحة بعد الصلاة مباشرة، وقول المصلي للمصلي الذي بجواره: "حَرَمًا"، أو "تَقَبَّلَ اللهُ"؟ وجزاكم الله خيرًا.


ما حكم جهر الإمام -ناسيًا- بالقراءة في الصلاة السرية والعكس؟ علمًا بأنني دخلت المسجد لأصلي جماعة في صلاة العصر، فإذا بالإمام قرأ في الصلاة جهرًا ولم يسجد للسهو. فهل ذلك صحيح؟


طلب السيد وكيل وزارة الخارجية بيان حكم الصلاة في الخلاء مع وجود مساجد بناء على طلب أحد مسلمي مدينة جوهانسبرج.


ما حكم التلفيق بين مذهبين في بعض مسائل الطهارة؟ حيث جاء في حاشية العلامة السفطي المالكي ‏على الشرح المسمى بـ"الجواهر الزكية ‏على ألفاظ العشماوية" للشيخ أحمد بن ‏تركي المالكي في باب فرائض ‏الوضوء ما نصه: "واعلم أنهم ذكروا ‏للتقليد شروطًا.." إلى أن قال: ‏‏"الثالث: أنه لا يلفق في العبادة، أما إن ‏لفق كأن ترك المالكي الدلك مقلدًا ‏لمذهب الشافعي، ولا يبسمل مقلدًا ‏لمذهب مالك، فلا يجوز؛ لأن الصلاة ‏حينئذٍ يمنعها الشافعي؛ لفقد البسملة، ‏ويمنعها مالك؛ لفقد الدلك"، ثم قال بعد ‏ذلك: "وما ذكروه من اشتراط عدم ‏التلفيق رده سيدي محمد الصغير ‏وقال: المعتمد أنه لا يشترط ذلك، ‏وحينئذ فيجوز مسح بعض الرأس ‏على مذهب الشافعي، وفعل الصلاة ‏على مذهب المالكية، وكذا الصورة ‏المتقدمة ونحوها وهو سعة ودين الله ‏يسر".‏ فهل لو اغتسل غسلًا واجبًا أو توضأ ‏وضوءًا واجبًا من ماءٍ قليلٍ مستعمل ‏في رفع حدث مقلدًا لمذهب مالك ‏وترك الدلك مقلدًا لمذهب الشافعي ‏يكون غسله أو وضوؤه صحيحًا مثل ‏الصورتين المتقدمتين؟ وهل يجوز التلفيق في قضية ‏واحدة بين مذهبين في غسل واجب أو ‏وضوء واجب؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 01 يوليو 2025 م
الفجر
4 :12
الشروق
5 :57
الظهر
12 : 59
العصر
4:35
المغرب
8 : 0
العشاء
9 :33