حكم ضمان الوديعة إذا أعطاها لزوجته فتم سرقتها

تاريخ الفتوى: 04 سبتمبر 1985 م
رقم الفتوى: 4947
من فتاوى: فضيلة الشيخ عبد اللطيف عبد الغني حمزة
التصنيف: التعويضات
حكم ضمان الوديعة إذا أعطاها لزوجته فتم سرقتها

ما حكم ضمان الوديعة إذا أعطاها الزوج لزوجته فتم سرقتها؛ فشخص كان مسافرًا لأداء الحج، ونظرًا لظروفه الصحية أعطى رفيقه في السفر مبلغًا من المال ليحفظه له عند الحاجة، وعندما طلبه منه أخبره بأنه كان قد أعطاه لزوجته لتحفظه فسرق منها. ويسأل: هل من حقه شرعًا استرداد هذا المبلغ والمطالبة به؟

الإيداع شرعًا: تسليط الغير على حفظ ماله، والوديعة ما تُتْرَكُ عند الوديع الأمين، وهي أمانة؛ فلا تُضْمَن بالهلاك إذا هلكت من غير تَعدٍّ، وللمُودَع لديه أن يحفظها بنفسه ومَن في عِيَالِه؛ لأنه التزم بحفظها بما يحفظ به ماله، ولأن صاحب المال يعلم أن المودع لديه لا بد له من الخروج لمعاشه وأداء فرائضه، ولا يمكن استصحاب الوديعة معه، فيتركها في منزله عند مَن في عياله وزوجته ضمن من يعولهم، ويد المودَع لديه ويد زوجته في الحفظ سواء؛ لأنه يحفظ ماله الخاص به لديها، فكذا مال الوديعة.

ولَمَّا كانت يد المودع لديه يد أمين لحفظ الأمانة، ولَمَّا كان المودَع لديه قد أعطى المال المودَع لديه لزوجته، ومن شأنها حفظ مال زوجها وحفظ ما سلمه إليها من مال الغير، وقد قامت بحفظه كما أخبر بذلك المودع لديه، ولكنه سرق منها دون أن تدري ودون إهمال منها.

فإذا ما ثبت ذلك فليس من حق صاحب المال أن يطالب المودَع لديه بِرَدِّ ما أودع من مال؛ حيث إن هذا المال وديعة وهو أمانة وقد هلك دون تعد فلا يضمن المودَع لديه، وليس لصاحب المال الحق في مطالبته بشيء. وهذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

يقول السائل: دخلت أحد المتاجر لأشتري هاتفًا محمولًا، وبعد اختيار النوع ومعاينته وفحصه والاتفاق عليه، قمت بدفع ثمنه كاملًا، إلا أنه سقط من البائع على الأرض قبل أن أستلمه منه فانكسر، فأعطاني غيره، وأنا أخاف من الظلم؛ فهل يجب عليَّ أن أتحمل شيئًا من ثمن الهاتف المكسور؟


ما حكم قبول التعويض؟


ما حكم الاشتراك في صندوق الزمالة بالشركات؟ وهل هذا تبرعٌ أو يُعَدّ من الربا؟


ما حكم ضمان الوديعة التي أوصى بها المتوفى قبل موته ولم توجد في موضعها؟ فهناك رجلٌ أخبر أولادَه قبل وفاته أنَّ ابن عمه قبل أن يسافر خارج البلاد ترك وديعةً عنده ليستردَّها منه عَقِب عودته، وأنَّه قد قَبِل تلك الوديعة من غير أجرٍ ابتغاءً للأجر والمثوبة من الله تعالى، وأخبَرَهم بموضِع حفظها، فلما مات لم يجدوها في الموضِع الذي سمَّاه لهم ولا في غيره، فهل تُضمَن تلك الوديعة من تركته؟


هل يجوز أخذ المال مقابل الإجارة على تعليم بعض العبادات أو القيام بها كإمامة الناس في الصلاة ونحو ذلك؟


هل التعويض عن الضرر الأدبي جائز في الإسلام أم غير جائز؛ أي أن يطالب شخص بتعويض مالي من شخص آخر سبَّه مثلًا أو أهان كرامته فقط دون أن يترتب على ذلك ضرر مادي؟ ويطلب الإفادة عن ذلك شرعًا.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 04 مايو 2025 م
الفجر
4 :33
الشروق
6 :9
الظهر
12 : 52
العصر
4:29
المغرب
7 : 34
العشاء
9 :0