ما حكم الزواج بغير رضا الوالدين؟ حيث تقدم السائل لخطبة فتاة على خلق ودين، ووالده ووالدته يرفضان هذا الزواج تمامًا، وقرّر أبوه وأمه مقاطعته نهائيًّا لو أتمَّ هذا الزواج وغضبهما عليه طول العمر. وطلب بيان الحكم الشرعي.
قال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ» رواه البخاري ومسلم واللفظ له.
وعلى ذلك: فإنه يجوز للسائل أن يتزوج من تلك الفتاة إذا كانت متدينة وذات خلق -كما ذكر السائل في طلبه-، وكان يرى في نفسه أنه لو تزوجها سيكون سعيدًا في حياته الزوجية، وأنها تصلح لأن تكون أُمًّا لأولاده، وتحفظه في نفسها وفي عرضها وفي ماله وأولاده إذا غاب عنها. وفي هذه الحالة لا يعتبر زواجه بتلك الفتاة عقوقًا لوالديه، وعلى السائل أن يتلطف مع والديه في الحديث وإقناعهما بالموافقة على الزواج من هذه الفتاة التي يرغب الارتباط بها. وبهذا علم الجواب عما جاء بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
كنت عاقًّا لأبي في شبابي، ولم أشعر بقيمته إلا بعد وفاته، وبعد أن رزقني الله نعمة الأولاد؛ كيف أبر والدي بعد وفاته؟ وهل ينفعني هذا؟
ما مدى وقوع طلاق مريض الوسواس القهري؟ وهل يشترط لوقوعه التوثيق؟
ما حكم التسمية بالاسم المتضمن تزكية أو مدحًا؟
ما هو الطلاق الرجعي؟ وما الأحكام المترتبة عليه؟
هل هناك فضل في تسمية الأولاد باسمٍ من أسماء النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ وما الذي ورد في ذلك؟
ما حكم كفالة أطفال مجهولة النسب ونسبهم إلى الكافل؟ وهل هذا يجوز شرعًا؟