ما حكم توكيل بنك ناصر في حساب الزكاة؟ بناء على الطلب المقدم من نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، والمتضمن: يسعدني أن أتقدم لفضيلتكم بأسمَى آيات التقدير والاحترام وخالص الأمنيات بدوام التوفيق، وأتشرف بالإحاطة أنه على ضوء ما ورد بالمادة (3) من اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء بنك ناصر الاجتماعي بشأن قيام البنك بنشاط التكافل الاجتماعي الذي يهدف إلى تحقيق التنمية الاجتماعية للمواطنين، وذلك بتنظيم جمع أموال الزكاة وصرفها في مصارفها الشرعية، وحيث إن البنك بصدد إطلاق منتج خاص لعملاء الودائع الاستثمارية لأجل بالبنك، يتلخص في إتاحة ميزة لهؤلاء العملاء لدى قيامهم بفتح حساب الوديعة بتسجيل رغبتهم في قيام بنك ناصر الاجتماعي بخصم زكاة المال سنويًّا، وصرفها في مصارفها الشرعية أو حسب رغبة العميل في اختيار أحد هذه المصارف، وحساب مقدار هذه الزكاة بنسبة 2.5% من أصل الوديعة، أو 10% من العائد المستحق السنوي عليها.
والأمر معروض على فضيلتكم برجاء التكرم بالإفادة بالرأي الشرعي في احتساب مقدار زكاة المال سنويًّا بالنسبة للودائع الاستثمارية لأجل، وشرعية إتاحة الرغبة لعملاء هذه الودائع في الاختيار بين احتساب مقدار هذه الزكاة بنسبة 2.5% من أصل الوديعة، أو 10% من العائد السنوي المستحق عليها.
يجوز لأصحاب الودائع الاستثمارية توكيل البنك في إخراج نسبة الزكاة المفروضة من أموالهم كل عام، ويخيرهم البنك بين النسبتين؛ فإن كان صاحب المال ممن يتقاضى الربح ويتعيش به، بحيث يظل أصل ماله ثابتًا: فله إخراج الزكاة بنسبة العشر من الربح كلما أخذه، وإلا أخرج ربع العشر من كل ماله البالغ للنصاب إذا حال عليه الحول، ما دام مستغنيًا في معيشته عن عوائده.
المحتويات
يتشوف الشرع الشريف لإيصال الحقوق لأصحابها، والزكاة حق الفقير في مال الغني، ولذلك يسر الله تعالى طرق إخراجها ووصولها إلى الفقير، فأباح النيابة فيها عند القدرة أو العجز.
والصورة المسؤول عنها وهي توكيل صاحب المال للبنك في إخراج نسبة الزكاة المفروضة من ماله وتوزيعها على مستحقيها، وقد اتفق الفقهاء على جواز الوكالة في الزكاة لكونها من العبادات المتعلقة بالحقوق المالية، لا البدنية.
قال العلامة شيخ زاده الحنفي في "مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر" (3/ 308، ط. دار الكتب العلمية): [وصح التوكيل بإيفاء كل حق وباستيفائه؛ لأن المُوَكِّل قد لا يهتدي إلى طريق الإيفاء والاستيفاء، فيحتاج إلى التوكيل بالضرورة، والمراد بالإيفاء دفع ما عليه وبالاستيفاء القبض] اهـ.
وقال العلامة ابن عابدين في حاشيته "رد المحتار" (7/ 352، ط. دار الفكر): [فيصح التوكيل. قوله (في دفع زكاة) لأن المقصود منها: البراءة من سمة البخل في حق المزكي، ونفع الفقير القابض لها؛ فلذا جاز النيابة فيها عند العجز والقدرة، ولا فرق في ذلك بين نائب ونائب، وأطلق في دفع الزكاة فشمل الدفع المعين وغير معين] اهـ.
وقال العلامة ابن رشد المالكي في "بداية المجتهد" (4/ 85، ط. دار الحديث): [وشرط محل التوكيل أن يكون قابلًا للنيابة مثل: البيع والحوالة والضمان وسائر العقود.. ولا تجوز في العبادات البَدَنِيَّة، وتجوز في المالية؛ كالصدقة والزكاة والحج] اهـ.
وقال العلامة ابن شاس المالكي في "عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة" (2/ 825، ط. دار الغرب الإسلامي): [ولا يجوز التوكيل في العبادات، إلا في المالية منها كأداء الزكاة، وفي الحج على خلاف فيه] اهـ.
وقال الإمام الشيخ أبو إسحاق الشيرازي الشافعي في "التنبيه" (ص: 108، ط. عالم الكتب): [وأمّا حقوق الله عز وجل: فما كان منها عبادة لا يجوز التوكيل فيها إلا في الزكاة والحج] اهـ.
وقال العلامة الروياني الشافعي في "بحر المذهب" (6/ 30-31، ط. دار الكتب العلمية): [وأما حق الله تعالى فعلى ضربين: ضرب يتعلق بالمال كالزكاة والكفارات والهدايا يجوز التوكيل فيها قولًا واحدًا] اهـ.
وقال العلامة ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (5/ 66، ط. مكتبة القاهرة): [وأما العبادات، فما كان منها له تعلق بالمال، كالزكاة والصدقات والمنذورات والكفارات، جاز التوكيل في قبضها وتفريقها، ويجوز للمخرج التوكيل في إخراجها ودفعها إلى مستحقها. ويجوز أن يقول لغيره: أخرج زكاة مالي من مالك؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث عماله لقبض الصدقات وتفريقها، وقال لمعاذ رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن: «أَعْلِمْهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ، فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوك بِذَلِكَ، فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ» متفق عليه] اهـ.
وقال العلامة ابن مفلح الحنبلي في "الفروع" (4/ 253، ط. مؤسسة الرسالة): [ويجوز التوكيل في إخراج الزكاة "و"، ولا بد من كون الوكيل ثقة] اهـ، وهذا نقلٌ لاتفاق المذاهب؛ إذ قال أولَ الكتاب: [وما وافقنا عليه الأئمة الثلاثة "رحمهم الله تعالى" أو كان الأصح في مذهبهم: "و"] اهـ.
لا يقدح في صحة الوكالة في إخراج الزكاة اشتراط مقارنة النية عند الأداء؛ إذ نص الفقهاء على أنه تجزئ النية عند الدفع إلى الموكل في إخراج الزكاة.
جاء في "الجوهرة النيرة" (1/ 115، ط. المطبعة الخيرية): [(قوله ولا يجوز أداء الزكاة إلا بنية مقارنة للأداء أو مقارنة لعزل مقدار الواجب) لأن الزكاة عبادة فكان من شرطها النية كالصلاة والصوم والأصل في النية الاقتران إلا أن الدفع يتفرق فاكتفى بوجودها حالة العزل تيسيرا كتقديم النية في الصوم وقوله (مقارنة للأداء) يعني إلى الفقير أو إلى الوكيل فإنه إذا وكل في أداء الزكاة أجزأته النية عند الدفع إلى الوكيل فإن لم ينو عند التوكيل ونوى عند دفع الوكيل جاز] اهـ.
وقال الإمام الشيرازي في "المهذب" (1/ 311-312، ط. دار الكتب العلمية): [فصل: ولا يصح أداء الزكاة إلا بالنية لقوله صلى الله عليه وآله وسلم «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» ولأنها عبادة محضة فلم تصح من غير نية كالصلاة وفي وقت النية وجهان: أحدهما: يجب أن ينوي حال الدفع؛ لأنه عبادة يدخل فيها بفعله فوجبت النية في ابتدائها كالصلاة. والثاني: يجوز تقديم النية عليها؛ لأنه يجوز التوكيل فيها ونيته غير مقارنة لأداء الوكيل فجاز تقديم النية عليها بخلاف الصلاة] اهـ.
أما عن احتساب مقدار زكاة المال سنويًّا، وشرعية إتاحة الرغبة لعملاء هذه الودائع في الاختيار بين احتساب مقدار هذه الزكاة بنسبة 2.5% من أصل الوديعة، أو 10% من العائد السنوي المستحق عليها؛ فإنه بالنظر إلى المال المودع بالبنك نجد أنه قد تركب فيه معنيان:
الأول: أنه مال سائل له قدر؛ فيشبه النقود.
والثاني: أنه أصل ثابت مستثمَر يشبه الأرض.
فلما تركب فيه المعنيان أجرينا فيه غلبة الأشباه؛ فإذا كانت صفاته أقرب إلى النقود: أخرجنا ربع العشر، وإن كانت صفاته أقرب إلى الأصل: أخرجنا عشر الربح؛ كزكاة الثمر والأرض.
فإن كان صاحب المال يستفيد بربح ماله في معيشته، بحيث يبقى أصل ماله ثابتًا يُدِرُّ عليه ربحًا مع ثبات أصله، فقد أشبه مالُه الأرضَ وجاز له أن يزكي مالَه كزكاتِها، بإخراج عشر الربح كلما أخده.
أما إن كان صاحب المال يضيف ربحه إلى أصل ماله؛ ليكون أصل ماله بذلك ناميًا لا ثابتًا: فزكاته حينئذ زكاة النقود لا زكاة الثمار، وهي ربع العشر عند بلوغ النصاب ومرور الحول.
بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فلأصحاب الودائع الاستثمارية توكيل البنك في إخراج نسبة الزكاة المفروضة من أموالهم كل عام، ويخيرهم البنك بين النسبتين؛ فإن كان صاحب المال ممن يتقاضى الربح ويتعيش به، بحيث يظل أصل ماله ثابتًا: فله إخراج الزكاة بنسبة العشر من الربح كلما أخذه، وإلا أخرج ربع العشر من كل ماله البالغ للنصاب إذا حال عليه الحول، ما دام مستغنيًا في معيشته عن عوائده.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
أرجو من سيادتكم إفادتي بخصوص الزكاة على قطعة أرض معدة للبناء ومتروكة بغرض البيع مستقبلًا بنية أن يزداد ثمنها؛ هل أخرج عنها زكاة مُقَدِّرًا ثمنها كل عام؟
ما حكم الاعتماد في إخراج الزكاة على الحول الشمسي (السنة الميلادية)؟ فأنا أمتلك مؤسسة تجارية ويصعب عليَّ إخراج الزكاة اعتبارًا بالحول القمري؛ نظرًا لربط ميزانية المؤسسة بالسَّنةِ الميلادية؛ فهل يجوز لي اعتبارها بالحول الشمسي؟
ما هو حكم إخراج الزكاة مُبكِّرًا عن وقت وجوبها بأكثر من سنتين؟ وهل هناك خلافٌ بين العلماء في ذلك؟ وما الحكمة في منع ذلك إن كان هناك منع؟
ما حكم التوكيل في إخراج زكاة المال؟
أولًا: أخي رحمه الله توفي منذ أربعين يومًا تاركًا زوجته وثلاثة أطفال.. أكبرهم في المرحلة الإعدادية يليه ولد عمره 11 عامًا ويعاني من مشاكل صحية ويحتاج لرعاية خاصة، وبنت في السابعة من عمرها.
وكان رحمه الله يأتمنني على مبلغ من المال منذ أكثر من سنتين، وأضاف عليه مبلغًا آخر قبل وفاته بشهرين تقريبًا.. وبالنسبة للمبلغ الأول فكان رحمه الله قد طلب مني إخراج زكاة المال عنه عندما حال عليه الحول الأول، ولكن نظرًا لظروف مرضه وانشغالنا جميعًا به منذ أكثر من خمسة أشهر فلم يبلغني بأن أخرج زكاة المال عندما حال على المبلغ الأول الحول الثاني. فهل يجب عليَّ إخراج الزكاة عن هذا المبلغ قبل تقسيم التركة؟
ثانيًا: كان رحمه الله يتصدق من ماله الخاص في شهر رمضان المعظم، وكان يطلب مني ذلك حيث إنه كان يعمل بالخارج فكنت دائمًا أنا المكلف بالتصدق من ماله. فهل يجب التصدق من ماله بنفس القدر الذي تعود عليه قبل توزيع التركة أيضًا؟ أم من الأفضل التصدق من ماله بجزء يكون كصدقة جارية ترحمًا عليه؟
ثالثـًا: أبلغتني زوجته بأنه كان قد أبلغها بأنه سوف يكتب لها شقة من ضمن الشقق التي يمتلكها باسمها وقد حدد هذه الشقة التي كان من المقرر أن يعيشوا فيها بعد عودتهم من الخارج، فهل تحسب هذه الشقة من ضمن نصيب الزوجة الشرعي؟ أم تستخرج أولًا ثم يتم تقسيم باقي التركة تقسيمًا شرعيًّا؟ خاصة أنه لم يكتب أي وصية ولم توجد أي وصية مكتوبة بهذا الشأن أي أن الأمر غير واضح.
رابعـًا: من ضمن تركته شقتان متقاربتان في السعر (سعر الشراء) ولكن من المؤكد سوف يختلف سعر البيع نظرًا لاختلاف وقت الشراء.. فهل يجوز اختيار أفضلهما للابن الأصغر الذي يعاني من مشاكل صحية؟
شخص لديه مبلغ من المال تم استثماره في مشروع تطوير عقاري منذ 25 سنة، وتعثر المشروع، ولم يتم تسليم المستثمرين حقوقهم حتى الآن، فهل عليه زكاة في ذلك المبلغ المستثمر؟
ما حكم أداء الزكاة لصندوق الإعانات الاجتماعية بإحدى الجهات الحكومية؟ حيث طلبت وزارة الخارجية إفادة عن القرار الوزاري رقم 960 لسنة 1974م الصادر بتنظيم الخدمات الاجتماعية للعاملين المدنيين بالدولة تنفيذًا للقانون الذي قد نص على أن من أغراض هذا الصندوق صرف إعانات مالية للمذكورين في حالات الوفاة أو المرض الذي يستلزم علاجه نفقات تجاوز إمكانيات العامل، وكذلك صرف إعانات في حالات الكوارث الأخرى وفي سواها من الحالات التي تستدعي ذلك، كما تحددت موارد الصندوق ومن بينها ما يتقرر في موازنة الوزارة من اعتمادات لهذا الغرض، وكذلك ما يقدم إلى الصندوق من الهبات والتبرعات، وأن البعض قد رغب في أداء ما يجب عليهم من الزكاة الشرعية سواء كانت زكاة مال أو زكاة فطر إلى هذا الصندوق، وقد انتهى كتاب الوزارة إلى طلب الإفادة بحكم الشريعة الإسلامية في هذا الشأن، وهل يجوز أن تؤدى الزكاة للصندوق المذكور ويسقط بذلك الفرض عن مؤديها؟