التنفل أثناء خطبة الجمعة في المذهب الحنفي

تاريخ الفتوى: 26 مايو 1905 م
رقم الفتوى: 5105
من فتاوى: فضيلة الإمام الشيخ محمد عبده
التصنيف: الصلاة
التنفل أثناء خطبة الجمعة في المذهب الحنفي

ما حكم التنفل أثناء خطبة الجمعة في المذهب الحنفي؟ فقد سأل رجل من أبي تيج في أنه اعتاد كثير من المصلين صلاة ركعتين نفل قبل صلاة الجمعة حال شروع الخطيب في النعت المشتمل على الترضي عن الصحابة والدعاء، فهل يجوز التنفل في هذا الوقت أو يحرم؟ أفيدوا الجواب.

قال في "الدر المختار" من (باب الجمعة): [إذا خرج الإمام فلا صلاة ولا كلام إلى تمامها] اهـ، وشمل قوله: (فلا صلاة) السنة وتحية المسجد؛ كما في "البحر"، وصرح فيه عند شرح قول "الكنز" (ومنع عن الصلاة وسجدة التلاوة) بأن: [صلاة النفل صحيحة مكروهة حتى يجب قضاؤه إذا قطعه، ويجب قطعه وقضاؤه في غير وقت مكروه في ظاهر الرواية، ولو أتمه خرج عن عهدة ما لزمه بالشروع، فالمراد الحرمة لا عدم الانعقاد] اهـ.
ومن ذلك يتبين أنه يحرم التنفل من حين خروج الإمام إلى تمام الصلاة، وذلك يشمل الخطبة الأولى وما بعدها إلى حين الفراغ من الصلاة، ويدل عليه ما صرح به في "المحيط" و"غاية البيان"؛ من أن الصلاة والكلام يكرهان من حين يخرج الإمام إلى أن يفرغ من الصلاة. اهـ.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم الاقتصار على خطبة واحدة بعد صلاة العيد؟ فقد ذهبت أنا وإخوتي لأداء صلاة العيد، وبعد انتهاء الصلاة قام الإمام ليخطب، فجلسنا لنسمع الخطبة، فوجدناه قد أنهى الخطبة دون الفاصل المعهود بين الخطبتين، فقال أحد إخوتي: إن الإمام قد أخطأ في ذلك؛ لأن الصحيح أن تكون خطبتان لا خطبة واحدة، فما الحكم الشرعي في تلك المسألة؟


 سائل يسأل عن حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة، وهل هذا يُؤثِّر على كونها صحيحة؟


ما فضل الإمامة في الصلاة؟ وما الشروط التي  يجب توافرها في الإمام؟


ما هي كيفية الترتيب بين الصلاة الحاضرة والفائتة عند ضيق الوقت؟ فأحيانًا تفوتني صلاة العصر بسبب عذر طارئ حتى يُؤذّن لصلاة المغرب، وعند قضائها منفردًا وأنا في البيت لا يبقى في وقت المغرب إلا ما يسمح بأداء صلاة واحدة؛ فهل أبدأ بصلاة العصر الفائتة، أو بصلاة المغرب الحاضرة؟


ما حكم الجهر بالنية عند الصلاة؛ كأن يقول المصلي: أصلي صلاة الصبح فرضًا لله تعالى نويت الله أكبر؟


خطبة العيد؛ هل تكون خطبتين بينهما استراحة كخطبة الجمعة، أم تكون خطبة واحدة؟ ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 01 مايو 2025 م
الفجر
4 :37
الشروق
6 :12
الظهر
12 : 52
العصر
4:29
المغرب
7 : 33
العشاء
8 :57