السنة في حمل الجنازة إلى المقابر

تاريخ الفتوى: 26 مايو 1926 م
رقم الفتوى: 5157
من فتاوى: فضيلة الشيخ عبد الرحمن قراعــة
التصنيف: الجنائز
السنة في حمل الجنازة إلى المقابر

ما هي السنة في حمل الجنازة إلى المقابر؟ فقد سُئِل بخطاب المحافظة بما صورته: ‏لا يخفى على فضيلتكم أن مدينة ‏القاهرة قد أصبحت مترامية ‏الأطراف، وأن المباني اتسعت فيها ‏اتساعًا كبيرًا؛ بحيث إن الإنسان قد ‏يقضي بضعة ساعات سائرًا على ‏الأقدام لأجل الوصول من جهة إلى ‏أخرى، كذلك لا يخفى على فضيلتكم ‏أن موتى المسلمين ينقلون إلى الجبانات ‏المراد الدفن فيها بطريقة الحمل على ‏الأكتاف، ويسير المشيعون خلف ‏النعش من الجهة التي حصلت فيها ‏الوفاة إلى المدفن، ويتحمل المشيعون ‏في هذا السبيل الكثير من العناء ‏والمتاعب.

علم ما جاء بخطاب سعادتكم، ‏والموافق للسُّنَّة هو حمل الميت على ‏أعناق الرجال كما هو المتعارف بين ‏المسلمين من الصدر الأول إلى اليوم، ‏أما حمله على دابة أو غيرها من ‏أدوات الحمل فمكروه؛ لأن فيه ‏تشبيهًا للأموات بالأمتعة وهو مناف ‏لإكرامهم، ولا ينبغي أن يُصَار إلى هذا ‏المكروه رفقًا بالمشيعين الأحياء الذين ‏لا يقومون بحمل الميت، نعم: إن كان ‏البعد شاسعًا، والمشقة عظيمة؛ كما لو ‏كان الميت في مصر الجديدة، والدفن ‏في قرافة الإمام الشافعي رضي الله ‏تعالى عنه؛ فإنه يسوغ حمل الميت في ‏هذه الحالة على أداة من أدوات ‏الحمل لذلك العذر. وتفضلوا بقبول ‏فائق الاحترام.‏

والله سبحانه وتعالى أعلم.

على مَن تجب نفقة تجهيز الميت؟


سئل بخطاب وزارة المالية بما صورته: إيماءً لإفادة محافظة مصر، مرفق في طيه أوراق تركة امرأة متوفاة، بأمل التكرم بالإفادة عما يجب صرفه نظير خرجة المتوفاة. وطيه الأوراق عدد 17 ورقة.


هل في أحكام الشرع نقل الجثة إلى المقابر بدون عملِ أيِّ سترةٍ كغطاء بالملاية مثلًا، أم ينقل إلى المقابر بكفنه فقط؟


سمعت أنَّ الدعاء عند قبور الصالحين مستجاب؛ فما مدى صحة ذلك؟


ما هي شروط صلاة الجنازة على الغائب؟ حيث تُوفِّيَ صديق لي أثناء عمله بالخارج ولم أعرف بذلك إلا بعد شهر من وفاته، وأريد أن أصلي عليه صلاة الغائب؛ فأخبرني شخص أنه بمرور شهر على وفاته لا تجوز الصلاة عليه؛ فهل يحق لي أن أصلي عليه؟ وهل هناك مدة معينة لصحة الصلاة على الغائب من بعد موته؟ وما شروط صلاة الجنازة على الغائب؟


ما حكم صلاة الجنازة في الشارع بالنعال في زمن الوباء؟ حيث إنه نظرًا لِما تمرُّ به بلدان العالم ومنها مصر جرَّاء فيروس كورونا المستجد، والقرارات التي اتخذتها السلطات للحدِّ من انتشار هذا الوباء من غلق المساجد ونحوها من دُور العبادات، يقومُ المسلمون بالصلاة على الجنائزِ في الشوارع أو في الأماكنِ الواسعة، والكثير منهم يصلي على الجنازة دون أن يخلع نعليه، بدعوى أن هذا ليس مسجدًا، فهل صلاتهم بالنعال على هذا النحو صحيحة؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 29 يناير 2026 م
الفجر
5 :18
الشروق
6 :47
الظهر
12 : 8
العصر
3:8
المغرب
5 : 29
العشاء
6 :49