حكم إفطار عموم المرضى في رمضان عند تفشي الوباء

تاريخ الفتوى: 01 مايو 2020 م
رقم الفتوى: 5216
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: مستجدات ونوازل
حكم إفطار عموم المرضى في رمضان عند تفشي الوباء

ما حكم الإفطار في شهر رمضان لعموم المرضى، خاصَّة في هذه الظروف التي تفشَّى فيها وباء كورونا المستجد؟

الذي عليه المذاهبُ الأربعة المتبوعة وعليه الفتوى والعملُ أنه ليس كلُّ مرضٍ مبيحًا للفطر، وإنما يُرَخَّصُ فيه إذا كان المرض يستوجب الإفطار لتناول العلاج، أو كان للصوم مضاعفات على المريض فيقوى بلاؤه، أو على تطويل أمد المرض فيتأخر شفاؤه، أو لا يتحمل المريض مشقَّته لشدَّة جوع أو عطش أو ألم فيزداد عناؤه، فالرخصة لمن يتعارض مرضه مع الصوم في أخذ الدواء، أو زيادة العناء أو تأخر الشفاء، أو الحاجة للغذاء، وذلك كلُّه بمشورة الطبيب المختص، أو خبرة الإنسان وتجربته التي يعلمها من مرضه، وقد يكون الإفطار في بعض الحالات واجبًا إذا كان الضرر بالغًا وكان احتمالُ حصوله غالبًا، ويجب على من أفطر منهم قضاءُ ما أفطره عند زوال الطارئ الذي منع الصوم. وعلى الإنسان في كل ذلك الاستجابة لأمر الطبيب، والالتزام الدقيق والأمين بالقرارات الصحية العامة للمسؤولين ونصائح الأطباء وتعليمات المختصين، وأخذ توجيهاتهم محمل الجِدِّ واليقين من غير استهتار أو تهوين.

المحتويات 

 

الصوم في نفسه ليس له أثرٌ سلبيٌّ على الصحة

حقيقة العلم التي يُصدِّقُها الواقع أن عدوى الوباء في ذاتها لا علاقةَ لها بالصوم، وهذا هو الذي قرَّره المتخصصون وأثبتته الأبحاثُ الطبيةُ والدراسات العلمية والتجارب المعملية كما سبق؛ فالصوم في نفسه ليس له أثرٌ سلبيٌّ على الصحة، وكثيرٌ من الأمراض ينفع الصوم في دفْع غوائلها، وتخفيفِ آثارها، وكبْح مضاعفاتها، بل ويُتَدَاوَى به في علاجها، وإنما يرخص في الإفطار لمن كان الصوم يزيدُ من مرضه بنصيحة الطبيب المختص.
فإن الله تعالى قد عقَّب فرض الصوم بالرخصة لمن كان مريضًا أو مسافرًا؛ فقال سبحانه: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: 184]، والذي عليه جماهيرُ علماء الأمة أن المقصود بالمرض هنا هو الذي يؤدي إلى ضرر النفس أو زيادة في العلة؛ كما يقول الإمام الرازي في "مفاتيح الغيب" (5/ 63، ط. دار الكتب العلمية)، خلافًا للظاهرية وبعض السلف؛ فالرخصة عندهم حاصلةٌ بكل مرض.

حكم إفطار عموم المرضى في رمضان عند تفشي الوباء

المعتمد هو ما عليه المذاهبُ الأربعة المتبوعة؛ فليس كلُّ مرضٍ يصيب المكلَّفَ مُرخِّصًا له في الإفطار، بل نصوا على أن مِن الأمراض ما ينفع معها الصومُ في شفاء مَرْضاها؛ فيكون الصوم خيرًا لهم من الإفطار، وإنما تكون رخصة الفطر في المرض الذي يزداد بالصوم شِدّةً أو مُدَّةً بإخبار الطبيب المختص الحاذق، أو لا يستطيع المريض معه الصوم، أو يستطيعه بمشقَّة شديدة، وربما كان الإفطارُ في بعض الحالات واجبًا إذا كان الضرر بالغًا وكان احتمالُ حصوله غالبًا، وعلى من أفطر أن يقضي ما أفطره عند القدرة.
قال الإمام علاء الدين البخاري الحنفي في "كشف الأسرار" (4/ 376، ط. دار الكتاب الإسلامي) شرح أصول الإمام البزدوي: [المرض لم تتعلَّق الرخصة بنفسه؛ لأنه متنوع إلى ما يضر به الصوم وإلى ما لا يضر به بل ينفعه؛ فلذلك تعلَّقت الرخص بالمرض الذي يوجب المشقَّة بازدياد المرض لا بما لا يوجبها، ألا ترى أنه لو حدث به بَرَصٌ في حال الصوم لا يمكن أن يُرَخَّصَ له بالإفطار، مع أنه من الأمراض الصعبة؛ فعرفنا أن الحكم غير متعلق بنفس المرض] اهـ.
وقال الإمام العيني الحنفي في "منحة السلوك في شرح تحفة الملوك" (ص: 270، ط. أوقات قطر): [قوله: (المريض إذا خاف شدة مرضه أو تأخر بُرئه أفطر)؛ لأن ذلك قد يُفضي إلى الهلاك، فيجب الاحتراز عنه، وطريق معرفته الاجتهاد، فإذا غلب على ظنه أفطر، وكذا إذا أخبره طبيب حاذق عدل، والصحيح الذي يخشى أن يمرض بالصوم فهو كالمريض] اهـ.
قال العلامة الخرشي المالكي في "شرح مختصر خليل" (2/ 261، ط. دار الفكر):
[وجاز الفطر بسبب مرض خاف زيادته ومنه حدوث علة، أو تماديه بالصوم، وبعبارة أخرى: أي زيادة نوعه بأن تحدث له علَّة أخرى، فإن خاف على نفسه الهلاك، أو أن يلحقَه مشقَّة عظيمة فإنه يجبُ عليه الإفطار؛ لأن حفْظَ النفوس واجبٌ ما أمكن. اهـ.
قال الإمام العدوي في حاشيته عليه: (قوله: خاف زيادته) إما بقول طبيب عارف -ولو ذميًّا عند الضرورة- كما قاله البدر، أو علم ذلك في نفسه بتجربة، أو ممن هو موافق له في المزاج كما تقدم. واعلم أنَّ الصحيح إذا خاف بصومه الهلاك أو شدَّة الأذى يجب عليه الفطر، ويرجع في ذلك لأهل المعرفة] اهـ.
وقال الإمام الرازي الشافعي في "مفاتيح الغيب" (5/ 63-64): [وكيف يمكن أن يقال: كلُّ مرضٍ مرخِّصٌ مع علمنا أن في الأمراض ما ينقصه الصومُ!! فالمراد إذن منه ما يؤثر الصوم في تقويته، ثم تأثيره في الأمر اليسير لا عبرة به؛ لأن ذلك قد يحصل فيمن ليس بمريض أيضًا] اهـ.
وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع شرح المهذب" (6/ 170، ط. دار عالم الكتب): [وأما المرض اليسير الذي لا يلحق به مشقَّة ظاهرة لم يجز له الفطر بلا خلاف عندنا] اهـ.
وقال العلامة الشمس الرملي الشافعي في "نهاية المحتاج" (3/ 185،ط. دار الفكر): [(ويُباح تركُه للمريض إذا وجد به ضررًا) شديدًا.. وشمل الضررُ ما لو زاد مرضُه أو خشي منه طولَ البُرء.. قال في "الأنوار": ولا أثر للمرض اليسير كصداعٍ، ووجع الأذن والسن، إلا أن يخاف الزيادة بالصوم فيفطر. اهـ، قال العلامة الشَّبْرامَلِّسي في حاشيته عليه: "(قوله: ويباح تركه) وينبغي قياسًا على ما تقدم في التيمم أنه لا يجوزُ له ذلك إلا بإخبار طبيب عدل مسلم، وإلا فلا يباح له الترك] اهـ.
وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (3/ 156): [المرض لا ضابط له، فإنَّ الأمراض تختلف؛ منها ما يضرُّ صاحبَه الصومُ، ومنها ما لا أثرَ للصوم فيه كوجع الضرس، وجرح في الإصبع، والدمل، والقرحة اليسيرة، والجرب، وأشباهِ ذلك، فلم يصلح المرض ضابطًا، وأمكن اعتبار الحكمة، وهو ما يخاف منه الضرر فوجب اعتباره] اهـ.
وقال الإمام ابن مفلح الحنبلي في "الفروع" (4/ 437): [ولا يفطر مريض لا يتضرر بالصوم "و" (أي: اتفقت المذاهب الثلاثة في ذلك مع الحنابلة) وجزم به في "الرعاية" في وجعِ رأسٍ، وحُمَّى، ثم قال: قلتُ إلا أن يتضرر] اهـ.

الخلاصة

بناءً على ذلك: فالذي عليه المذاهبُ الأربعة المتبوعة وعليه الفتوى والعملُ أنه ليس كلُّ مرضٍ مبيحًا للفطر، وإنما يُرَخَّصُ فيه إذا كان المرض يستوجب الإفطار لتناول العلاج، أو كان للصوم مضاعفات على المريض فيقوى بلاؤه، أو على تطويل أمد المرض فيتأخر شفاؤه، أو لا يتحمل المريض مشقَّته لشدَّة جوع أو عطش أو ألم فيزداد عناؤه، فالرخصة لمن يتعارض مرضه مع الصوم في أخذ الدواء، أو زيادة العناء أو تأخر الشفاء، أو الحاجة للغذاء، وذلك كلُّه بمشورة الطبيب المختص، أو خبرة الإنسان وتجربته التي يعلمها من مرضه، وقد يكون الإفطار في بعض الحالات واجبًا إذا كان الضرر بالغًا وكان احتمالُ حصوله غالبًا، ويجب على من أفطر منهم قضاءُ ما أفطره عند زوال الطارئ الذي منع الصوم.
وعلى الإنسان في كل ذلك واجب الاستجابة لأمر الطبيب، والالتزام الدقيق والأمين بالقرارات الصحية العامة للمسؤولين ونصائح الأطباء وتعليمات المختصين، وأخذ توجيهاتهم محمل الجِدِّ واليقين من غير استهتار أو تهوين.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم استعمال الحقنة الشرجية أثناء الصيام؛ حيث يعاني بعض الناس من إمساكٍ مزمن أو غيره من الأمراض؛ مما يضطرهم إلى استعمالها في نهار رمضان؟


هل يأخذ المصحف المكتوب بطريقة برايل نفس أحكام القرآن الكريم من حيث احترامه وتنزيهه ومس المحدث له ونحو ذلك؟


ما حكم بناء المسجد على المقابر المندرسة؟ فعندنا مسجد يضيق بالمصلين ولا توجد به دورة مياه، فقام أهل الحي بتوسيعه ليكون مسجدًا جامعًا يتسع للمصلين وتكون به دورة مياه، ولا يوجد مكان في هذا الحي إلا في البقعة المجاورة للمقبرة الموضحة بخريطة المسجد المرفقة مع نص السؤال، وهذه البقعة خالية وليس بها قبور ولم يثبت أنه دُفِن فيها أحدٌ بالفعل؛ حيث إن أهل الحي منعوا من الدفن في هذه البقعة وقاموا منذ زمن طويل بوضع ثلاثة حواجز لِمنع الدفن فيها نتيجة للرائحة التي يتأذى بها أهل الحي، كما كانت توجد بئر قديمة يسقي منها أهل الحي حدائقهم، ولم يكن يوصَل إلى هذه البئر إلا من خلال المرور بهذه البقعة التي بُنِيَ عليها المسجد الآن، والبئر الآن مهجورة، وهذه البقعة بها ثلاث مغارات كان يلجأ إليها أهل الحي عند نزول المطر والغارات الجوية فيما مضى، ولم يكن يوصَل إلى هذه المغارات إلا من خلال المرور بها؛ مما يدل على عدم وجود مقابر في هذه البقعة التي بُنِيَ عليها المسجد.
علمًا بأن المغارات الثلاث والبئر القديمة ومكان الحواجز الثلاث والمكان الذي بُنِيَ فيه المسجد على هيئة هضبة مجاورة للمقبرة؛ أعلاها يبدأ من البئر القديمة ثم تنحدر هذه الهضبة وتنتهي عند الطريق العمومي كما هو موضح بالخريطة.
كما نوضح لفضيلتكم أن الأرض التي بُنِيَ عليها المسجد الآن ليست من جنس أرض المقابر؛ لأنها كانت قبل بناء المسجد عليها مرتفعةً عن بقية أرض المقبرة كما سبق توضيحه، وقد تم تجريف هذا الارتفاع من الأرض وتسويته تمامًا بالجرافات الآلية، ونُقِلت التربة بعربات النقل حتى أصبحت الأرض التي بُنِيَ عليها المسجد مثلَ غيرها من الأرضين وخرجت عن كونها أرض مقبرة مع عدم ثبوت الدفن فيها، وبعد تسويتها قمنا بوضع قواعد خراسانية فيها ثم رُدِمَت هذه القواعد بتربة رملية، وقد تم بناء المسجد اعتمادًا على المعطيات السابقة والمعلومات الموضحة بالخريطة المرفقة:
أولًا: المسجد محاط بالمقابر من جهتين؛ الشرقية بأكملها تجاه القبلة، والجنوبية بأكملها كما بالخريطة.
ثانيًا: قبل بناء المسجد ترك مُشيِّدوه مسافة على هيئة طريق مسلوك يعتبر فاصلًا بين المسجد والمقبرة؛ أضيقه ثلاثة أمثار وأوسعه ستة أمتار وذلك موضح بالخريطة المرفقة مع نص السؤال.
وبعد ذلك كله فوجئنا بمن امتنع عن الصلاة في هذا المسجد بدعوى أن الأرض التي بُنِيَ المسجد عليها وقفٌ للمقبرة، والمقبرة أقدم من المسجد من حيث المكان، فاعتبروا بذلك أن المسجد مبني على أرض المقبرة، كما جعلوا المجاورة الشديدة بين المسجد والمقبرة من اتخاذ القبور مساجد، واستندوا إلى العظام والرميم التي وُجِدَت أثناء حفر السور وذكروا أنهم سمعوا سائقَ الجرَّافة أو أحد سائقي عربات النقل يذكر أنه رأى عظامًا أثناء تجريف الأرض، وأبدوا احتمالًا بوجود قبر آخر بداخل السور محاذٍ للقبر الذي هو خارج السور المشار إليه برقم (1) في الخريطة، وأنه يمكن أن يكون قد تم نبشه عن طريق الجرافة من غير أن يعلم أحد.
وقد تقصينا الأمر في ذلك وخرجنا بالنتائج التالية:
الأرض التي تم بناء المسجد عليها ليست وقفًا للمقبرة؛ لأنه لم يثبت عندنا لأحد من أهل الحي خاصة وأهل البلد عامة ملك أحد منهم لهذه الأرض، وليس هناك حجة أو قرينة تثبت ذلك من قريب أو بعيد.
أما العظام التي وُجِدت أثناء حفر السور فقد وُجِدَت بعد الانتهاء من بناء المسجد وفي غير المكان الذي بُنِيَ فيه بل في مكان يبعد عنه ستة أمتار كما هو موضح بالخريطة وذلك عند بناء السور الذي يفصل المقبرة عن الطريق والمسجد وليس في البقعة التي تم إحلالها وبناء المسجد فيها، وأما احتمال وجود قبر داخل السور تم نبشه فلم نجد ما يؤيده.
وسألنا سائق الجرَّافة عما نقلوه عنه فأنكر صدوره منه، وأنكر أنه رأى أي رميم أو عظام أثناء قيامه بتجريف الأرض، وحتى على فرض أن أحدًا رأى شيئًا فإن هذه الأرض التي بني فيها المسجد كانت خربة وكان بعض أهل الحي يدفنون فيها بهائمهم الميتة.
فما حكم الصلاة في هذا المسجد؟ وهل تدخل توسعته بذلك في اتخاذ القبور مساجد؟


أنا مسلم مقيم في بلد غربي، رأيت شخصًا -غير مسلم- قام بتمزيق المصحف أمامي فغضبت جدًّا، وقمت بالرد عليه، وكدت أضربه وأمزِّق كتابه الذي يعتقد فيه، فهل هذا صحيحٌ شرعًا؟


هل يجوز للإنسان أن يتبرع ببعض خُصَل من شعر رأسه لمستشفى سرطان الأطفال؛ بغرض صنع باروكة يلبسها أولئك الأطفال، بعد أن تسبب العلاج الكيماوي في تساقط شعر رؤوسهم؛ من باب المساهمة في تخفيف الألم النفسي عليهم؟ مع العلم أن بعض الناس يقول: إن ذلك غير جائز؛ لأنه مِن وَصْل الشعر المُحَرَّم شرعًا الملعون فاعله، ولأن المشروع في الشعر المنفصل عن الإنسان أن يُدفن، واستعماله بعد انفصاله ينافي التكريم المطلوب لأجزاء الإنسان، وكذلك لا يجوز هبة ذلك الشعر؛ لأنه ليس مملوكًا لصاحبه، ويعترضون كذلك بأنه لو كان ذلك الشعر من امرأة فإنه سيحرم النظر إليه؛ لأنه من العورة.


ما حكم التنقيب عن الذهب في الصخور؟ فإنه تنتشر في أماكن تواجد الصخور الآن استخدام أجهزة تكشف عن تواجد معادن داخل الصخور، فيقوم المُنقِّبون بتكسير الجزء أو المكان الذي يصدر إشارات، ومن المعلوم أن من يفعل ذلك يكون مخالفًا للقانون ومُعرَّضًا للعقوبة، ويتصور كثير ممن يفعلون ذلك أنهم لا يؤذون أحد، وأن هذه الأماكن ملك لله وليس لأحد، فهل يجوز شرعًا قيام عمال بالعمل في تكسير الصخور لاستخراج الذهب، أو التعاون على نقلها بسيارات؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 02 مايو 2025 م
الفجر
4 :36
الشروق
6 :11
الظهر
12 : 52
العصر
4:29
المغرب
7 : 33
العشاء
8 :58