مذاهب الفقهاء في القنوت في الوتر وفي صلاة الصبح

تاريخ الفتوى: 27 يناير 1956 م
رقم الفتوى: 5358
من فتاوى: فضيلة الشيخ حسن مأمون
التصنيف: الذكر
مذاهب الفقهاء في القنوت في الوتر وفي صلاة الصبح

هل القنوت يقرأ في الوتر والصبح، أم في أحدهما؟

قال الحنفية: إنه واجب بعد قراءة السورة في الركعة الثالثة من الوتر، ولا قنوت في غيره من الصلوات.
وقال الشافعية: إنه سنة في اعتدال الركعة الأخيرة من الصبح، ومن وتر النصف الثاني من رمضان، وهو من سنة الأبعاض عندهم، فإذا ترك عمدًا فإنه يجبر بسجود السهو.
وقال الحنابلة: إنه سنة في الوتر في جميع السنة. وبهذا علم الجواب على السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم ختام الصلاة جهرًا؟ حيث إنَّ هناك من يقول: إنَّ هذا بدعة.


ما الليالي التي نصَّ العلماء على استحباب إحيائها بالعبادة وفعل الخيرات؟


ما هو الدعاء الذي يدعو به المسلم لعلاج الأرق؟


أيهما أفضل في الأجر لقارئ القرآن في غير الصلاة​​​​​​ أن يقرأ من حفظه أو من المصحف؟


سائل يقول: نرجو منكم بيانَ جانبٍ من فضائل الصلاة والسلام على سيدنا النبي صلى الله عليه وآله سلم.


ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بغير الوارد؟ وما حكم الصلاة عليه بالصيغ المنتشرة بين الناس؛ كالصلاة التفريجية، والصلاة الشافية التي تتضمن وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم بطبِّ القلوبِ ودوائِها، حيث ظهر من يبدّع هذه الصيغ، بل ويَتَّهِمُ قائلَهَا بالشّرك والكفر!


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 29 مارس 2026 م
الفجر
4 :20
الشروق
5 :48
الظهر
12 : 0
العصر
3:30
المغرب
6 : 12
العشاء
7 :30