صلاة العيد في المسجد أم في الخلاء

تاريخ الفتوى: 23 يونيو 1955 م
رقم الفتوى: 5347
من فتاوى: فضيلة الشيخ حسن مأمون
التصنيف: الصلاة
صلاة العيد في المسجد أم في الخلاء

هل تأدية صلاة العيد في المسجد أفضل أم في الخلاء؟

إن الخروج إلى الصحراء لصلاة العيد سنة في مذهب الحنفية وإن وسعهم المسجد الجامع هو الصحيح؛ فقد نقل ابن عابدين -في "رد المحتار" (2/ 169)- عن "الخانية" و"الخلاصة": [السنة أن يخرج الإمام إلى الجبانة ويستخلف غيره ليصلي في المصر بالضعفاء؛ بناءً على أن صلاة العيدين في موضعين جائزة بالاتفاق، وإن لم يستخلف فله ذلك] اهـ.
أما المالكية فيقولون: بندب فعلها بالصحراء، ولا يسن ويكره فعلها في المسجد من غير عذر، إلا بمكة؛ فالأفضل فعلها بالمسجد الحرام؛ لشرف البقعة ومشاهدة البيت.
أما الحنابلة فيقولون: يسن صلاة العيد بالصحراء بشرط أن تكون قريبة من البنيان عرفًا، فإن بعدت عن البنيان عرفًا فلا تصح صلاة العيد فيها رأسًا، ويكره صلاتها في المسجد بدون عذر، إلا لمن بمكة؛ فإنهم يصلونها في المسجد الحرام.
ومذهب الشافعية: أن صلاتها في المسجد أفضل؛ لشرفه، إلا لعذر؛ كضيقه فيكره فيه للزحام، وحينئذ يسن الخروج للصحراء.
وبهذا يعلم الجواب عن السؤال، وأن صلاة العيد في المسجد أفضل عند الشافعية، وفي الخلاء أفضل في المذاهب الثلاثة على التفصيل السابق.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل يجوز لنا أن نجمع بين الصلاتين بسبب المطر الشديد؟ وكيف يكون الأذان والإقامة عند هذا الجمع؟


نرجو منكم بيان مفهوم سجود التلاوة ودليل كونه مشروعًا.


متى فُرِضت الصلوات الخمس؟


نَشَأَت فِتنةٌ في أحد المساجد بإحدى القرى بين المُصَلِّين حول فترةِ الانتظارِ بين الأذان والإقامة في صلاةِ الفجرِ؛ حيث كان أهلُ المسجد معتادين على إقامة الصلاة بعد ربع ساعةٍ مِن الأذان مع إذاعة القرآن الكريم، فأتى فريقٌ مِن المُصَلِّين وزَعَمَ أنَّ الصلاةَ باطِلَةٌ، وأنه لا بُدَّ مِن الِانتظار نِصفَ ساعةٍ على الأقل حتى يَدخُلَ وقتُ الفجرِ الصادق، حتى وصل الأمر إلى إقامة جماعتين مُنفَصِلَتَيْن، فاتَّفَقَ أهلُ المسجد على الاحتكام إلى دار الإفتاء المصرية.
فنرجو الإفادة بكيفية دَرْءِ هذه الفِتنةِ، وأيُّ الرأيين هو الأصحُّ، عِلمًا بأنَّ أغلبَ المُصَلِّين يَمكُثُون في المسجد إلى وقت الشروق.


سائل يقول: أرى بعض الناس عندما يأتون لزيارة المدينة المنورة يحرصون على الذهاب إلى المسجد النبوي ومسجد قباء ومسجد القبلتين؛ وذلك لكون هذه المساجد صلى فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فما حكم ذلك؟


ما حكم القنوت في صلاة الفجر؟ حيث يوجد بجوارنا مسجدٌ والقائمون على شؤونه يمنعون قنوت الفجر؛ فما حكم الشرع في ذلك؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 03 فبراير 2026 م
الفجر
5 :15
الشروق
6 :44
الظهر
12 : 9
العصر
3:12
المغرب
5 : 34
العشاء
6 :53