الزواج بأخت الزوجة بعد وفاتها

تاريخ الفتوى: 26 مايو 1958 م
رقم الفتوى: 5327
من فتاوى: فضيلة الشيخ حسن مأمون
التصنيف: النكاح
الزواج بأخت الزوجة بعد وفاتها

رجل توفيت زوجته ثم تزوج بأختها بعد يوم من وفاتها، فهل هذا الزواج صحيح شرعًا؟

المنصوص عليه شرعًا أن الرجل إذا ماتت زوجته جاز له أن يتزوج بأختها بعد وفاتها؛ جاء في "مجمع الأنهر" تعليقًا على قول صاحب "الملتقى" -(1/ 324، ط. دار إحياء التراث العربي)-: [ويحرم (الجمع بين الأختين نكاحًا).. أما لو ماتت المرأة فتزوج بأختها بعد يوم جاز] اهـ.

وجاء في "الدر المنتقى شرح الملتقى" نقلًا عن "الخلاصة" قوله: [لكن في "الخلاصة" وغيرها: ولو ماتت الزوجة فلزوجها التزوج بأختها يوم الموت] اهـ.

وعلل صاحب "الفتح" جواز هذا الزواج: بعدم وجوب العدة على المتوفاة؛ فلا يكون جامعًا بين محرمين في وقت واحد.

وعلى ذلك: يكون زواج السائل بأخت زوجته في التاريخ المذكور صحيحًا شرعًا.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

زعم بعض الناس أن السنة النبوية المطهرة ليست وحيًا من قِبلِ الله تعالى؛ فهل هذا الكلام صحيحٌ؟


سأل رجل في أن والده وصديق والده قد تزوج كل منهما ببنت الآخر، وأصبح صديق والد السائل جَدًّا له فهو والد أمه، وأصبحت أخته لأب زوجةً لجده لأم، وأنجبت بنتًا تزوجت وأنجبت بنتًا رضعت من خالتها أم السائل، وأحبَّ هذه البنت ويريد الزواج منها. فهل يجوز ذلك شرعًا؟


سائل يسأل عن كون وكيل المرأة في عقد النكاح هو أحد الشاهدين في نفس العقد؟ وهل هذا يجوز؟ حيث لم يكن حاضرًا في مجلس العقد سوى الزوج والزوجة ووكيل الزوجة وشاهد واحد فاعتبرنا الوكيل شاهدًا ثانيًا.


ما حكم زواج المرأة التي فُقد زوجها في حادث قبل صدور الحكم بوفاته؟ فقد قمت برفع دعوى قضائية لفقد زوجي في حادث سقوط طائرة منذ أربع سنوات؛ وذلك من أجل إصدار حكم بوفاته، ولم يُحْكَم فيها بعد، وأودُّ أن أتزوَّج من رجل آخر بعقدٍ عرفيٍّ لحين الحكم بوفاة الزوج المفقود، فما حكم هذا الزواج؟ وهل يكون زواجًا صحيحًا شرعًا وقانونًا أو لا؟


هل يجوز قراءة الفاتحة عند عقد الزواج أم لا؟


للسائلة أخت لأب أنجبت بنتًا، وهذه البنت أنجبت ولدًا، فهل يجوز لهذا الولد وهو ابن بنت أختها لأب الزواج منها؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 24 يناير 2026 م
الفجر
5 :19
الشروق
6 :49
الظهر
12 : 7
العصر
3:5
المغرب
5 : 25
العشاء
6 :46