طلبت بلدية إسنا بيان تاريخ انتهاء مدة عدة امرأة مطلقة من زوجها بتاريخ 20/ 7/ 1959م نظير الإبراء بموجب وثيقة طلاق لدى مأذون إسنا بحري المرفقة بالأوراق.
إن عدة المطلقة تنقضي شرعًا إما برؤيتها الحيض ثلاث مرات كوامل من تاريخ الطلاق إن كانت من ذوات الحيض، وإما بمضي ثلاثة أشهر من تاريخ الطلاق إن كانت تعتد بالأشهر لعدم رؤيتها الحيض لصغر أو كبر، وإما بوضع حملها بعد الطلاق إن كانت حاملًا وقته.
هذا، ولا تصدق في أن عدتها انقضت برؤيتها الحيض ثلاث مرات كوامل إلا بعد مضي ستين يومًا من تاريخ الطلاق؛ لأن هذه المدة هي أقل مدة تصدق فيها بانقضاء عدتها برؤيتها الحيض ثلاثًا، ويتحدد تاريخ انتهاء العدة في هذه الحالة بوقت طهرها من الحيضة الثالثة، فاليوم الذي تطهر فيه منها هو تاريخ انتهاء عدتها على وجه التحديد، ولا يعرف ذلك إلا من جهتها؛ فيرجع إليها في ذلك.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما هو الرأي المعتمد عند الحنفية بخصوص دخول النساء للمساجد من أجل الصلاة؟ هناك مجموعة من متبعي المذهب الحنفي في بريطانيا يقولون: إن ذهاب النساء للمساجد مكروه كراهة تحريم. وبناءً عليه فإنهم لا يخصصون مساحات للنساء في المساجد، فهل يجوز ذلك؟
كيف تحسب المرأة عدتها إذا حدثت وفاة زوجها بعد مضي جزءٍ من الشهر؟
ما حكم الجمع بين المرأة وبنت أخيها؛ حيث يوجد رجل متزوج بامرأة، ويريد أن يتزوج عليها بنت أخيها، فهل يجوز الجمع بينهما، أم ما الحكم؟ أفيدوا الجواب ولكم الثواب.
من هو الأَولى بحضانة طفلين؛ حيث إن أحدهما في سن الخامسة، والأخرى في سن الثامنة، مع العلم بأن الجدة لأم على قيد الحياة وبصحة جيدة، وأن الأم متوفاة؟
ما مدى اختلاف عدة المتوفى عنها زوجها عن عدة المطلقة؟
طلب وكيل إحدى النيابات الجواب عن سؤال تضمنه الخطاب التالي: معرفة الحكم الشرعي فيمن تزوجت بزوج وهي على عصمة زوج آخر؛ هل تلزمها العدة بعد طلاقها من الزوج الثاني أم لا؟ وذلك للتصرف في القضية.