هل الصلاة فرضت على الرجال والنساء؟
الصلاة فرض على كل مكلف، والمكلف -كما ذكر العلامة ابن عابدين- هو المسلم البالغ العاقل ولو أنثى، وقد ثبتت فرضيتها على المكلفين جميعًا:
- بالكتاب؛ وهو قوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاة﴾ [البقرة: 110]، وقوله تعالى: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾ [البقرة: 238].
- وبالسنة؛ وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «إنَّ اللهَ تَعَالَى فَرَضَ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ خَمْسَ صَلَوَاتٍ»، وهو من المشاهير.
- وبالإجماع؛ فقد أجمعت الأمة من لدن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى يومنا هذا على فرضيتها على المسلمين ذكورًا وإناثًا من غير نكير منكِر ولا ردّ رادّ. وبهذا علم الجواب على السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما كيفية معرفة مواضع سجود التلاوة في القرآن الكريم؟
إذا كنت أعلم أنني لن أستطيع قضاء الصلاة التالية أو أكثر من فرض إلا بعد فوات وقتها، فماذا أفعل؟
ما حكم إيقاظ النائم للصلاة؟ وهل يجب ذلك على المُسْتَيْقِظ؟
سائل يسأل عن حكم غُسْل الجمعة، وهل هو من الواجبات؟
إمامٌ يصلّي بالناس جماعة فيقرأ الفاتحة في الصلوات السرية متعمدًا أكثر من مرة بحجة أنَّه سريع في قراءتها؛ حتى يتسنَّى للمأمومين أن يقرؤوها، وآخر لا يحفظ غيرها فإذا صلَّى إمامًا قرأها أكثر من مرة، وكثير من المصلين إذا أطال الإمام في وقوفه قرؤوها خلفه أكثر من مرة بدلًا من وقوفهم صامتين؛ فما حكم الشرع في ذلك؟
ما حكم الفتح على الإمام فى الصلاة؛ فأنا كنت أصلي بالناس إمامًا وبعد قراءة الفاتحة وأثناء قراءتي للسورة سقطت مني كلمةٌ سهوًا. فهل يجب على المأمومِ الفتحُ على الإمام، أو لا؟ وإذا كان يجب فمتى يكون الفتحُ وما كيفيَّتُه؟