ما حكم الزواج من زوجة أب الزوجة؛ فقد أفاد أحد المأذونين أن رجلًا تزوج امرأة أنجب منها بنتًا زوّجها لابن أخته، ثم تزوج امرأة أخرى وأنجب منها أيضًا، ثم توفي هذا الرجل بتاريخ 20 نوفمبر سنة 1954م، وسأل: هل يجوز لابن أخته الذي هو زوج بنته من الزوجة الأولى أن يتزوج امرأة خاله التي هي امرأة أبي زوجته أو لا؟
المنصوص عليه شرعًا أنه يحرم الجمع بين امرأتين لو فرضت إحداهما ذكرًا لم تحل له الأخرى، بخلاف الجمع بين امرأة وبنت زوجها من امرأة أخرى فإنه يجوز؛ لأن امرأة الأب لو فرضت ذكرًا جاز له أن يتزوج بنت الزوج؛ لأنها بنت رجل أجنبي.
جاء في "مجمع الأنهر" في (باب المحرمات) -(1/ 325، ط. دار إحياء التراث العربي)-: [ويحرم الجمع بين امرأتين لو فرضت إحداهما ذكرًا تحرم عليه الأخرى سواء كان لنسب أو رضاع.. بخلاف الجمع بين امرأة وبنت زوجها فإنه يجوز] اهـ.
ومن هذا يُعلم أنه يجوز لابن الأخت هذا أن يتزوج زوجة خاله المتوفى، وأن يجمع بينها وبين زوجته بنت خاله هذا من زوجته الأولى غير زوجته المتوفى عنها. وبهذا علم الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
هل يحق للكافل الاعتراضُ على زواج مكفولته التي تزوجت بغير ولي لكون عقد الزواج قد أُبرِم دون موافقته ولا يناسب مهرُهَا مكانَتَهَا الاجتماعية والثقافية؟
يقول السائل: امرأة قامت بالزواج من زوج ابنتها التي دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، فهل هذا الزواج صحيحٌ شرعًا؟
رضعتُ من امرأة قريبة لنا مع إحدى بناتها، ويريد أخي الزواج من هذه البنت. فهل يكون هذا الزواج صحيحًا شرعًا أو لا؟
هل يسقط المهر بالدخول أو بمضي مدة على الزواج؟ فقد تزوج رجلٌ مسلمٌ بامرأة مسلمة على صداق قدره ألف جنيه تعهَّد لها كتابةً بدفعه على دفعتين تحت طلبها، ثم دخل بها ولم تقبض من مهرها شيئًا، وبعد ذلك طالبته بهذا المبلغ. فهل يسقط حقها بالدخول، ولو بعد مضي ثلاث عشرة سنة على دخوله بها، أم كيف الحال؟
ما حكم الشرع فيمَن يطلب معاشرةَ زوجتِه، أو يفعلان ذلك سِرًّا بعد أن تَمَّ عقد النكاح أمام الأهل والأصدقاء رسميًّا، ولكن لم يتم عمل الفَرَح أو الزِّفَاف؛ والذي يُسَمَّى في عُرْف الناس الآن "الدُّخْلَة"؟
ما حكم الزواج من امرأة في مرض موتها؛ فقد سأل أحد طلبة العلم بالأزهر في رجل عقد على امرأة ثيّب في حال مرضها المظنون بأنه مرض الموت، وهي الموجبة مع حضور الشهود، هل هذا العقد صحيحٌ ومعتبرٌ شرعًا أم لا؟ أفيدونا الجواب، ولكم الثواب من الملك الوهاب.