حكم الزواج بغير شهود

تاريخ الفتوى: 13 يناير 1953 م
رقم الفتوى: 5291
من فتاوى: فضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف
التصنيف: النكاح
حكم الزواج بغير شهود

‏ ما حكم الزواج بغير شهود؟ حيث إن رجلًا من جنسية دولة عربية حضر بطرفي وقال ‏لي: أعطني بنتك، فقلت له: أعطيتك، ‏وقد تركني ومشى إلى حال سبيله، وإنه ‏متمسك بهذا؛ على اعتبار أنه عقد شرعي، ‏ولم يكن أحد موجودًا بالمجلس سوى أختها ‏وزوج أختها، ولم يُسَمِّ مهرًا ولا خلافه ‏سوى قوله: أعطني بنتك. فهل هذا يعتبر ‏عقدًا شرعيًّا حسب تمسكه به؟
أو أن هذا ‏مخالف ويُعدُّ عقدًا غير مكتمل الأركان شرعًا؟ وأنه لم ‏يحصل عقد رسمي، ولا أي شيء سوى ما ‏ذكر، وسن البنت 18 سنة.

اطلعنا على السؤال، والجواب: أنَّ ولاية ‏الأب في زواج بنته البالغة العاقلة ليست ‏ولاية إجبار، فإذا زوجها بغير إذن منها ولا ‏توكيل كان لها طلب فسخه إذا صدر، فإن ‏صدر غير صحيح -كما في حادثتنا- لنقص ‏نصاب الشهادة عليه صار كعدمه، وليس ‏لأحد الزوجين فيه مطالبة الآخر بأثر من ‏آثاره، فلا مهر لها، ولا طاعة عليها ما دام لم ‏يدخل بها، ويجب على كل منهما متاركة ‏الآخر ومفارقته، فإن لم يفعل ورفع الأمر ‏إلى القاضي فرق بينهما.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم الشبكة عند عدم إتمام العقد بسبب موت الخاطب؟


ما حكم جمع المرأة بين أكثر من زوج؟ حيث انتشر مؤخَّرًا على صفحات التواصل الاجتماعي مقطع مُصوَّر لفتاة تزعم إقبالها على الزواج من رجلين خلال الفترة المقبلة؛ إذ ذلك -كما تزعم- يُعدُّ حقًّا لها كما هو للرجل، فما قولكم في ذلك؟


هل زوجة الجد محرَّمة على الأحفاد أم لا؟


هل يجوز للرجل أن يتزوج بأخت زوجة أبيه؟


سائل يسأل عن حكم الشبكة عند وفاة الخاطب؟ وهل هي من حق المخطوبة أو تُردُّ إلى أهل ورثة الخاطب؟


ما حكم الجمع بين الزوجة وأرملة ابنها من رجل آخر؟ فالرجل تزوج امرأة لها ابن من زوج آخر، ثم توفي ذلك الابن عن زوجته، ويريد ذلك الرجل أن يتزوج بزوجة ابن زوجته على أن يجمع بين زوجته وزوجة ابنها في عصمته.
وطلب السائل بيان الحكم الشرعي في أمر هذا الزواج، وهل يحل لذلك الرجل أن يجمع بين زوجته وزوجة ابنها؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 25 فبراير 2026 م
الفجر
4 :59
الشروق
6 :25
الظهر
12 : 8
العصر
3:24
المغرب
5 : 51
العشاء
7 :8