حكم الرجوع عن الحلف بدين الله

تاريخ الفتوى: 20 أبريل 1970 م
رقم الفتوى: 5385
من فتاوى: فضيلة الشيخ أحمد محمد عبد العال هريدي
التصنيف: النذور
حكم الرجوع عن الحلف بدين الله

ما حكم الرجوع عن الحلف بدين الله؟ حيث يقول السائل: أنه على إثر خلاف بين السائل ووالده على بعض المشاكل العائلية حلف بقوله: "إني لن أكون مسلمًا، ويحرم عليِّ ديني بأني لم أدخل هذا المنزل، ولن أتزوج ابنتهم"، وهذا المنزل المحلوف عليه هو منزل أحد أقاربه، ويرغب السائل في التزوج من إحدى بناته، ثم ندم على ما فعل واستغفر الله واصطلح مع والده وقام معه بزيارة المنزل المحلوف عليه.
وطلب السائل الإفادة عن الحكم الشرعي.

قول السائل: إني لن أكون مسلمًا ويحرم عليِّ ديني بأني لم أدخل هذا المنزل، ولن أتزوج ابنتهم في معنى التبرؤ عن الإسلام لو فعل هذا الأمر، والتبرؤ عن الإسلام كفر وقد علقه على فعل مباح فيكون يمينًا وتجب فيه الكفارة بالحنث، وبما أن السائل حنث في يمينه وندم على هذا التصرف فيجب عليه أن يكفر عن يمينه، وكفارة اليمين هي المذكورة في قوله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [المائدة: 89].
فكفارة اليمين كما تدل عليها الآية الكريمة هي إطعام عشرة مساكين، ويجزي في إطعام كل مسكين ما يجزئ في صدقة الفطر، وذلك بإعطاء كل مسكين نصف صاع من قمح، والصاع بالكيل المصري هو قدحان وثلث قدح، ويجوز عند الحنفية إعطاء القيمة نقدًا وذلك بإعطاء كل مسكين نحو عشرة قروش –وهي قيمة الإطعام وقت صدور هذه الفتوى-، فإن لم يطعم العشرة مساكين فليكسهم الكساء المتعارف، فإن لم يستطع الطعام ولا الكسوة فليصم ثلاثة أيام متتابعات، هذا وحنث السائل في يمينه واجب عليه؛ لأن الحنث في اليمين مشروع إذا كان خيرًا من التمادي فيه؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، وَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَلِيَأْتِ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ، ثُمَّ لِيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ». ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم الحلف بالله كذبًا؟


ما حكم استبدال الذبيحة المنذورة بما يوازيها وزنًا وثمنًا؟ فأنا نذرت ذبح ذبيحة كبيرة معينة إذا نجح ابني في السنة النهائية، وهو الآن في السنة النهائية، وأصبحت هذه الذبيحة حاملًا؛ فهل يجوز استبدالها بأخرى غيرها مساوية لها في الثمن والوزن؟


ما حكم الجمع بين الوفاء بنذر ذبيحة لله تعالى ووليمة الزواج؟ فأنا نذرت لله نذرًا وهو ذبح (عجل من البقر) لأعمل به ليلة لله، ثم إنني أريد زواج أحد أولادي في هذه ‏الليلة؛ فهل يجوز ذبحه في هذه الليلة؟ علمًا بأنني أثناء ‏نذري كان ولدي الذي أرغب في زواجه مريضًا، وقد نذرت ‏ذلك إن شفاه الله وعافاه من مرضه.‏


هل تخرج الكفارة نيئة أم مطبوخة؟


ما حكم إعطاء الأقارب والجيران من النذر المطلق؟ حيث يوجد رجلٌ نذر أن يذبح شيئًا لله تعالى، ولم يُعيّنه للفقراء والمساكين، ولم يُحدّده بمكان، ولم ينو شيئًا من ذلك، بل كان مطلقًا باللفظ والنية؛ فهل يجوز له أن يعطي منه لجيرانه وأقربائه؟ علمًا بأن منهم محتاجين، ومنهم غير محتاجين.


ما حكم نذر شيء لإطعام أهل المسجد؟ وما حكم من نَذَرَ الأضحية هل يلزمه الوفاء بها؟ وما حكم انتفاع الأغنياءِ بالأكل من هذا النذر؟ فقد نذر رجل قائلًا: لو صحَّ ابني من المرض فسأطعم المصلين الحاضرين في يوم الجمعة في هذا المسجد. فهل يجوز للأغنياء أن يأكلوا من هذا الطعام؟ أو نَذَر: لو صحَّ ابني من المرض فسأضحي الغنم في يوم عيد الأضحى. فهل يجوز للأغنياء أن يأكلوا من هذا اللحم؟ أريد الجواب على مذهب الحنفية.

 

 

 


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 22 يناير 2026 م
الفجر
5 :20
الشروق
6 :50
الظهر
12 : 6
العصر
3:3
المغرب
5 : 23
العشاء
6 :44