هل يحق للمطلقة قبل الدخول بها حق في الشبكة؟ وهل لها أن تطالب بالتعويض عن الأضرار؟ حيث إن رجل طلق زوجته قبل الدخول والخلوة بمقتضى إشهاد طلاق على يد مأذون، وكان قبل العقد عليها قد قدم لها شبكة عبارة عن حلية ذهبية. وطلب السائل الإفادة عما إذا كان من حقه رد هذه الشبكة أو لا، وهل للمطلقة المذكورة حق طلب التعويض عن الأضرار الأدبية والمادية التي لحقتها أو لا؟
جرى العرف على أن ما يقدمه الخاطب لمخطوبته من شبكة يعتبر من المهر؛ وذلك في المدن وفي العائلات الكبيرة في القرى، ولذلك يجرون على زيادة قيمة الشبكة إذا قل المهر والتقليل من قيمتها إذا كبر المهر؛ لأنها في نظرهم جزء منه ومتمم له، والعرف السائد المقرر له اعتباره في الشرع، وما دامت الشبكة قد اعتبرت من المهر عرفًا فتكون قيمة الشبكة وجميع المهر المذكور بوثيقة الزواج هو المهر كاملًا، والمنصوص عليه فقهًا أن المطلقة قبل الدخول والخلوة لها نصف المهر المسمى.
وعلى ذلك: يكون من حق هذه المطلقة نصف المهر المقدم والمؤخر ونصف ثمن الشبكة والنصف الآخر من حق مطلقها.
أما عن حق هذه المطلقة في طلب التعويض عن الأضرار الأدبية والمادية التي لحقتها فليس في الأحكام المعمول بها الآن ما يرتب للمطلقة حقًا في التعويض في مثل هذه الحالة. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
جرى العرف على أن ما يقدمه الخاطب لمخطوبته من شبكة يعتبر من المهر؛ وذلك في المدن وفي العائلات الكبيرة في القرى، ولذلك يجرون على زيادة قيمة الشبكة إذا قل المهر والتقليل من قيمتها إذا كبر المهر؛ لأنها في نظرهم جزء منه ومتمم له، والعرف السائد المقرر له اعتباره في الشرع، وما دامت الشبكة قد اعتبرت من المهر عرفًا فتكون قيمة الشبكة وجميع المهر المذكور بوثيقة الزواج هو المهر كاملًا، والمنصوص عليه فقهًا أن المطلقة قبل الدخول والخلوة لها نصف المهر المسمى.
وعلى ذلك: يكون من حق هذه المطلقة نصف المهر المقدم والمؤخر ونصف ثمن الشبكة والنصف الآخر من حق مطلقها.
أما عن حق هذه المطلقة في طلب التعويض عن الأضرار الأدبية والمادية التي لحقتها فليس في الأحكام المعمول بها الآن ما يرتب للمطلقة حقًا في التعويض في مثل هذه الحالة. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
سائل يسأل عن مدى أحقية الزوجة المطلقة طلقة أولى رجعية غيابيًّا في ميراث زوجها المتوفى وهي ما زالت في العدة، وهل لها حقٌّ في ذلك؟
ما حكم طلاق الصبي؛ حيث يوجد صبي زوجه والده، ثم توفي والده وانتقلت الولاية لأخيه من أبيه، فهل يقع الطلاق لو طلق الصبي أو وليُّهُ الزوجةَ المذكورة؟ والحال أن سن الصبي ثلاث عشرة سنة ولم يحتلم، أفيدوا الجواب ولكم الثواب.
ما هو الطلاق الرجعي؟ وما الأحكام المترتبة عليه؟
زوجي تركني وابني أكثر من سنة بدون سكن ولا نفقة علينا، دون أن أتنازل عن حقي في النفقة ومؤخر صداقي ونفقة الطفل؛ فهل يحق لي طلبُ الطلاقِ للضرر؟
زوجتي طلقت نفسها مني حيث إن العصمة بيدها؛ لأن عقد زواجنا مكتوب فيه: أن العصمة تكون بيد الزوجة في تطليق نفسها أينما شاءت، وباطلاعي على إشهاد الطلاق المرفق صورة منه وجدت أن المأذون كتب لها: قالت الزوجة المذكورة أمام الشهود بمجلس العقد: أنا طالق من زوجي بعد الدخول والمعاشرة. وعرفت بأن هذا أول طلاق يقع بينهما، وأنها بانت منه بينونة صغرى لا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين بإذنها ورضاها. وقد راجعتها فور علمي بوقوع الطلاق. فهل هذا طلاق بائن؟ وهل رجعتي لها صحيحة؟
ما حكم الطلاق في أمريكا بإشهاد رجلين مسلمين؟ حيث إنه يقيم ابني في الولايات المتحدة الأمريكية، وقام بتطليق زوجته، وأشهد على هذا الطلاق رجلين مسلمين عدلين مصريين، ولم يراجعها في العدة، وتزوج من أخرى بعد ذلك. فما حكم هذا الطلاق في الشريعة الإسلامية؟