الحج عن كبير السن الذي لا يستطيع أداء فريضة الحج

تاريخ الفتوى: 25 أغسطس 2021 م
رقم الفتوى: 5529
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: الحج والعمرة
الحج عن كبير السن الذي لا يستطيع أداء فريضة الحج

ما حكم الحج عن كبير السن الذي لا يستطيع أداء فريضة الحج؟ فأنا رجل كبير السن ولا أستطيع أداء فريضة الحج، فهل يجوز لي توكيل غيري لأداء فريضة الحج عني؟

نعم، يجوز لهذا الرجل كبير السن شرعًا توكيلُ غيره بالحج عنه حالة عدم الاستطاعة البدنية بأداء مناسك الحج، بشرط أن يكون الشخص المُوكَّلُ قد حجّ عن نفسه أوَّلًا.

من شروط الحجّ الاستطاعة، ومعنى الاستطاعة: هي القدرة المالية على نفقات الحج، والقدرة البدنية على ركوب الراحلة، والتنقل بين الأماكن المختلفة لأداء الشعائر.
والشخص كبيرُ السِّنِّ إذا كان قادرًا ماليًّا على نفقات الحجّ وغير قادرٍ بدنيًّا على أداء الشعائر: فلا مانع من أَنْ يَحُجَّ عنه أحد أبنائه مثلًا، لكن بشرط أن يكون الابنُ الموكَّل بالحجّ قد حَجَّ عن نفسه أَوَّلًا، ويجوز أن يُوَكِّل الشخصُ كبيرُ السِّنِّ غير أبنائه ممن يثقُ بهم للحجّ عنه، ويقوم هو بتكلفة الحج المالية.
والدليل على جواز توكيل الغير بالحجّ -حالة عدم الاستطاعة-:
1- ما روى الشيخان أَنَّ امرأة قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَرِيضَةُ الله فِي الْحَجِّ عَلَى عِبَادِهِ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لا يَسْتَمْسِكُ عَلَى الرَّحْلِ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ».
2- ما روى الترمذي وابن ماجه أنَّه قد أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم رجلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ لا يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ وَلا الْعُمْرَةَ وَلا الظَّعْنَ، قَالَ صلى الله عليه وآله وسلم: «حُجَّ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمِرْ».
وبناء على ذلك: يجوز لك التوكيل بالحج عنك حالة عدم الاستطاعة بأداء مناسك الحج.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم لبس المرأة النقاب وهي مُحرِمَة؟


ما هي أعمال الحج؟ نرجو بيانها بطريقة عملية وبأسلوب سهل ومختصر.


متى يبدأ المتمتع صيام ثلاثة أيام في الحج؟ حيث إن هناك رجلًا أحرم بالحج متمتعًا، ونفد منه المال قبل دخول شهر ذي الحجة، ويَعلم عدم قدرته على شراء الهدي، فمتى يجوز له أن يبدأ في صيام الأيام الثلاثة الواجبة عليه في الحج بدلَ هدي التمتع؟


ما حكم الأضحية بالشاة المغصوبة؟


ما حكم السَّعي في المسعى الجديد الذي أنشأته الحكومة السعودية؛ بغرض توسعة مكان السعي بين الصفا والمروة، وما حكم الإقدام على هذه التوسعة ابتداءً، حيث يَذكر بعض الناس أن عَرض المسعى مُحَدَّدٌ معروف لا تجوز الزيادة عليه، وأن الزيادة عليه افتئات على الدين واستدراك على الشرع؟


نرجو منكم بيان الحكم الشرعي لما يفعله بعض الحجاج والمعتمرين من كثرة الانشغال بالتصوير خلال أداء مناسك الحج والعمرة؛ حيث إن هناك بعض الزائرين لهذه البقاع الطاهرة لأداء المناسك يُكثر من التصوير بهواتفهم بشكل فوق المعتاد كلَّما مرّوا على أحد المشاعر والأماكن المقدسة، وهذا قد يؤدي إلى تعطيل الفوج عن أداء المناسك في الوقت المطلوب، ويسبِّب أيضًا حرجًا للبعض من كبار السن والعجزة، فلمَّا طُلب منهم التخفيف من كثرة التصوير، فكان رد أحدهم عليَّ بأنه حريص على التقاط صور تذكارية مع المشاعر والأماكن المقدسة، واستمروا في ذلك حتى بلغ الأمر مسؤول تنظيم الرحلة، وهو بدوره تضجَّر من ذلك الفعل؛ لأنه يعطله أيضًا عن عمله ومهمته بسبب تأخر حركتنا، فما حكم الشرع في ذلك؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 24 مارس 2026 م
الفجر
4 :27
الشروق
5 :54
الظهر
12 : 1
العصر
3:30
المغرب
6 : 9
العشاء
7 :26