ما حكم الحج عن كبير السن الذي لا يستطيع أداء فريضة الحج؟ فأنا رجل كبير السن ولا أستطيع أداء فريضة الحج، فهل يجوز لي توكيل غيري لأداء فريضة الحج عني؟
نعم، يجوز لهذا الرجل كبير السن شرعًا توكيلُ غيره بالحج عنه حالة عدم الاستطاعة البدنية بأداء مناسك الحج، بشرط أن يكون الشخص المُوكَّلُ قد حجّ عن نفسه أوَّلًا.
من شروط الحجّ الاستطاعة، ومعنى الاستطاعة: هي القدرة المالية على نفقات الحج، والقدرة البدنية على ركوب الراحلة، والتنقل بين الأماكن المختلفة لأداء الشعائر.
والشخص كبيرُ السِّنِّ إذا كان قادرًا ماليًّا على نفقات الحجّ وغير قادرٍ بدنيًّا على أداء الشعائر: فلا مانع من أَنْ يَحُجَّ عنه أحد أبنائه مثلًا، لكن بشرط أن يكون الابنُ الموكَّل بالحجّ قد حَجَّ عن نفسه أَوَّلًا، ويجوز أن يُوَكِّل الشخصُ كبيرُ السِّنِّ غير أبنائه ممن يثقُ بهم للحجّ عنه، ويقوم هو بتكلفة الحج المالية.
والدليل على جواز توكيل الغير بالحجّ -حالة عدم الاستطاعة-:
1- ما روى الشيخان أَنَّ امرأة قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَرِيضَةُ الله فِي الْحَجِّ عَلَى عِبَادِهِ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لا يَسْتَمْسِكُ عَلَى الرَّحْلِ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ».
2- ما روى الترمذي وابن ماجه أنَّه قد أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم رجلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ لا يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ وَلا الْعُمْرَةَ وَلا الظَّعْنَ، قَالَ صلى الله عليه وآله وسلم: «حُجَّ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمِرْ».
وبناء على ذلك: يجوز لك التوكيل بالحج عنك حالة عدم الاستطاعة بأداء مناسك الحج.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم الحج عمن مات مستطيعًا؟ والحج عنه من غير ماله؟ فقد توفى رجل في الأربعينيات من عمره بعد إصابته بمرض السرطان وله زوجة وأولاد قُصَّر، ولم يقم بتأدية فريضة الحج مع استطاعته وقدرته على أدائها، وبعد وفاته قامت إحدى أخواته بأداء فريضة الحج نيابةً عنه ومن مالها الخاص حتى تترك أمواله لأولاده القُصَّر. فهل هذا جائزٌ أو لا؟
يقول السائل: ما حكم إعطاء بنتي مالًا للحجّ أسوة بأخويها؛ فقد حج الابنان من مالي الخاص، وأخاف أن تأخذه وتنفقه على زواج أولادها ولا تحجّ؟
ما حكم صلاة ركعتين عند الإحرام؟ وما الحكم لو أحرم المسلم من دون أن يصليها؟
سائل يقول: للعمرة حِكم ومقاصد؛ فنرجو منكم بيان أهم هذه الحِكم وتلك المقاصد.
سأل رجل قال:
امرأة في سن الخامسة والخمسين تريد الحج إلى بيت الله الحرام، وليس معها من يرافقها في حجها إلا ابن عمها وزوجته، وهما في مثل سنها، فهل يصح حجها مع هذه الرفقة؟
ما حكم صيام أيام التشريق للمتمتع؟ حيث إن هناك بعض الحجاج يحُجُّون متمتعين ولا يقدرون على شراء هدي التمتع، ويريدون أن يصوموا عِوَضًا عن الهدي ثلاثة أيام في الحج، فهل يجوز صيام هذه الأيام الثلاثة في أيام التشريق؛ الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة؟