حكم ثبوت التحريم من الرضاع باللبن المستخرج بالأجهزة الصناعية

تاريخ الفتوى: 06 يوليو 2010 م
رقم الفتوى: 5610
من فتاوى: أمانة الفتوى
التصنيف: الرضاع
حكم ثبوت التحريم من الرضاع باللبن المستخرج بالأجهزة الصناعية

هل يحصُل التحريم من الرضاع باللبن المستخرج بواسطة جهاز الرضاعة الصناعية المتوفر في بعض الجمعيات؟

التحريم المترتب على الرضاع بالطريقة العادية حاصل أيضًا في الرضاع الناتج عن الجهاز الصناعي المسؤول عنه إذا تم الرضاع في السن المقررة شرعًا، وكان عدد الرضعات لا يقل عن خمس رضعات متفرقات.

جهاز الرضاعة الصناعي جهاز وظيفتُه استدرارُ اللبن من المرأة، واستخدام المرأة لهذا الجهاز جائز، والتحريم المترتب على الرضاعة العادية حاصل أيضًا في الرضاعة المتسبَّبة عن هذا الجهاز بشروط الرضاع؛ من كونه خمس رضعات متفرقات في الحولين، سواء أكانت متزوجة أم مطلقة أم بكرًا؛ ما دامت في سن الرضاع، وهو تسع سنين قمرية، وما دام أن الخارج من الثدي يَصْدُق عليه كونُه لبنًا؛ إذْ لم يشترط جمهور الفقهاء كَوْنَ الْمُرضِع متزوِّجةً أو ثَيِّبا، ونَصُّوا على أنها لو كانت بِكْرًا أو بدون زوج أو مُسِنَّة فرضاعها محرِّم إذا تحققت فيه الشروط؛ قال العلامة السرخسي في "المبسوط" من كتب الحنفية (5/ 138، 139، ط. دار المعرفة): [وإذا نزل للمرأة لبن وهي بكر لم تتزوج فأرضعت شخصًا صغيرًا فهو رضاع؛ لأن المعنى الذي يثبت به حرمة الرضاع حصول شبهة الجزئية بينهما، والذي نزل لها من اللبن جزء منها، سواء كانت ذات زوج أو لم تكن، ولبنها يغذي الرضيع فتثبت به شبهة الجزئية] اهـ.
وقال العلامة ابن رشد المالكي: [تقع الحرمة بلبن البكر والعجوز التي لا تلد، وإن كان من غير وطء إن كان لبنًا لا ماء أصفر] اهـ. انظر: "مواهب الجليل" للحطاب (4/ 179، ط. دار الفكر).
وقال الإمام أبو إسحاق الشيرازي من الشافعية في "المهذب" (2/ 157، ط. دار الفكر ببيروت): [فإن ثار للبكر لبن، أو لثيب لا زوج لها، فأرضعت به طفلًا، ثبت بينهما حرمة الرضاع؛ لأن لبن النساء غذاء للأطفال] اهـ.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما ضابط الرضاع المحرم شرعًا؟ فوالدتي أرضعت معي في سن الرضاع بنت خالتها لمدة أسبوع كامل، وقد أنجبت بنت خالة والدته بنتًا من شخص آخر، وأن له أخًا شقيقًا يريد أن يتزوج بنت بنت خالة والدته ويقول: هل هذا الزواج يجوز شرعًا؟


هل يثبت التحريم بالرضاع بعد مضي مدته؟ فتزوج رجل بامرأة، وبعد المعاشرة بسنين عَلِمَ بأن والدته قد أرضعت زوجته المذكورة مرةً واحدةً في غير سنِّ الرضاع -أي كان سنها سنتين ونصف فما فوق- وهي بنت عمته.
والسؤال: هل يستمر في معاشرته لها أم لا؟


ما حكم زواج الرجل من أخت من رضعت من أمه؟ فبنتٌ رضعَت في سن الرضاع من امرأة، وأحد أبناء هذه المرأة المرضعة يريد التزوج بأختٍ لهذه البنت التي رضعَت من أمه، مع العلم بأن هذه البنت المراد التزوج بها لم ترضع من والدة الشاب الذي يريد الزواج. وطلب السائل بيان الحكم الشرعي في هذا الموضوع.


ما حكم الزوجية بين من رضعت أمها من أم زوجها مرة أو مرتين؟ فأنا متزوج من ابنة خالتي من تسع سنوات ولي منها ابن، وقد فوجئت بأعمامها يصُّرون على تطليقها منيِّ بدعوى أن أمي قد أرضعت أمَّها وهي صغيرة، وبسؤال أمي أقرت بأنها قد أرضعت خالتي (أم زوجتي) في حدود رضعة أو رضعتين. هذا، وقد حضرَتْ أمامَنا أمُّ الزوج وقرَّرت ذلك وأقسمت عليه.


السائل يرغب في الزواج من بنت خاله، وقد أخبرته والدته ووالدة الفتاة التي يرغب الزواج منها بأن الفتاة المذكورة رضعت من والدته رضعتين غير مشبعتين في الأسبوع الأول من ولادتها، ويقرر السائل أنه لم يرضع من والدتها، كما أنهما لم يجتمعا على ثدي امرأة أخرى. ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي في هذا الموضوع، وبيان ما إذا كان يحل له الزواج من هذه الفتاة، أم لا؟


إن رجلًا طلب أن يعقد على بنت عمه البكر البالغ بوكالة أبيه، فحضرت والدة الطالب وشهدت أنه رضع عليها مرتين، وبين ولادتهما واحد وعشرون شهرًا فقط. فهل والحالة هذه تقبل شهادتها وحدها ويعد أمرًا لا يُعلم إلا من جهتها لوفاة المرضعة أم المطلوبة فلا يصح الإقدام على عقد النكاح؟ أو لا بد من إقامة الحجة التامة من شهادة رجلين أو رجل وامرأتين كما في دعوى المال؟ نرجو الجواب، ولكم من الله الثواب. أفندم.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 13 أبريل 2026 م
الفجر
4 :0
الشروق
5 :30
الظهر
11 : 55
العصر
3:30
المغرب
6 : 21
العشاء
7 :41