توفيت امرأة عن بنتها، وعن ابنها فقط، وكتبت وصية بتقسيم تركتها مناصفةً بين ابنها وبنتها.
فما الحكم الشرعي في هذه الوصية، وكيفية تقسيم التركة؟
تنص المادة 76 من قانون الوصية رقم 71/ 1946م بأن الوصية تصح للوارث وغير الوارث، وتنفذ في حدود ثلث التركة من غير إجازة الورثة، وتصح بما زاد عن الثلث، ولا تنفذ في الزيادة إلا إذا أجازها الورثة، وكانوا من أهل التبرع عالمين بما يجيزونه.
وبما أن المتوفاة قد أوصت بتقسيم تركتها مناصفة بين بنتها وبين ابنها، والقدر الذي تأخذه البنت زيادة عن حقها أقل من ثلث التركة، فتكون الوصية في هذه الحالة نافذة؛ عملًا بقانون الوصية المذكور، وتقسم تركتها مناصفة بين ابنها وبنتها من غير إجازة الورثة؛ لأن القدر الذي أوصت به أقل من ثلث التركة كما ذكرنا.
ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال، ولم يكن لهذه المتوفاة وارث آخر غير من ذكر، ولا فرع يستحق وصية واجبة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
سائل يسأل: عقد رجل زواجه على فتاة، وأثبت بالعقد أن المهر باق لحين زفافه، وتوفي قبل الزفاف. فما صحة هذا العقد؟ وما هي الآثار المترتبة عليه؛ كالميراث مثلًا؟
توفي رجل وزوجته ونجلهما جميعًا في حادث، ولم يُعلَم أيهم مات أولًا، وترك الرجل وزوجتُه بنتَيهما، وكذلك ترك الرجل أخوَين وثلاث أخوات أشقَّاء وأختًا لأب، وتركت الزوجة أمًّا وأبًا. فمن يرث؟
توفي والدي عني وعن أختي، وتنازل والداه عن نصيبهما في تركته لنا، وهذا بعلم جميع أعمامي وعماتي وإقرارهم، وقد كان جدي هو الوصي علينا لخمس سنوات، ثم توفي هو وجدتي وصار عمي وصيًّا علينا، والآن ينكر عمي وغيره هذا التنازل من جدي وجدتي لنا، ويطالبون بميراث فيما تركه والدنا. فما الحكم؟
يقول السائل: رجل له أولاد قُصّر ورثوا من أخيهم لأمهم ميراثًا حال وجود أمهم، فهل هناك حاجة لنصب وصيّ عليهم مع وجود أبيهم الوليّ في مالهم، وهل يجوز لأبيهم بحكم ولايته أن يقبض أموالهم وحقوقهم ويخاصم في ذلك لهم وعليهم؟ خصوصًا وأنه لم يظهر عليه ما يخلّ بالولاية.
سائل يقول: جدتي تريد أن تترك وصية ولها خمسة من الأبناء ميسوري الحال، وتريد أن تتبرع بجميع أثاث منزلها إلى المؤسسات الخيرية؛ فما حكم هذه الوصية شرعًا؟
توفيت امرأة عن: أربع بنات أخت شقيقة، وأولاد أخت شقيقة: ذكرين وأنثيين. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟