ما حكم بناء مظلةٍ واستراحةٍ على القبر؟
يجوز بِناءُ مظلةٍ واستراحة على القبر بشرط أن لا تكون المظلة فوق القبر مباشرةً، بل تكون في فنائه وجِوَارِه.
بناءُ مظلةٍ واستراحةٍ على القبر أمرٌ مُسْتَحْسَن؛ لأن فيه إعانةً على زيارة الموتى والسلام عليهم والدعاء لهم وقراءة القرآن الكريم وهِبَةِ ثوابه إليهم، وكلها أمورٌ مشروعةٌ جاءت بها الأحاديث النبوية والآثار عن السلف الصالح وجرى عليها عمل المسلمين عبر القرون، لكن يراعى فيها أن لا تكون فوق القبر مباشرةً؛ للنهي عن الجلوس فوقه، بل تكون في فنائه وجِوَارِه.
وبناءً على ذلك: فيجوز بِناءُ مظلةٍ واستراحة على القبر بشرط أن لا تكون المظلة فوقه مباشرةً، بل تكون في فنائه وجِوَارِه.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
بنى السائل مقبرة على أن يدفن فيها الرجال والنساء من أهله، وقد أفاد البعض منهم أنَّ دفن الرجال والنساء لا يجوز، وهو فقيرٌ لا يستطيع بناء مقبرة ثانية؛ حتى يُخَصِّص واحدة للرجال وواحدة للنساء. وطلب بيان الحكم الشرعي في ذلك؟
نرجو منكم بيان أنواع الشهداء في الإسلام وبيان كل نوع وسببه. وهل يدخل في ذلك من مات بداء البطن، أو بالطَّاعون، أو بالغرق، أو الهدم ونحو ذلك؟
يقول السائل: هناك مقبرة قديمة مجاورة لمنزلي، صارت إلى ملكي عن طريق الميراث، وقد مضى عليها أكثر من مائة عام دون أن تُسْتَغَلّ في دفن الموتى، وأريد أن أضمها لمنزلي بعد جمع العِظَام ونقلها إلى المقابر العامة، فما حكم الشرع في ذلك؟
ما حكم كتابة اسم المتوفى وطلب الدعاء له على حجر من الرخام على القبر؟ حيث يريد السائل أن يقيم حَجَرًا من الرخام على مقبرة أسرته؛ حتى تكون معروفة، وأن يكتب على الحجر ما يفيد طلب الدعاء لحصول انتفاع المتوفين بما يتم إهداؤه من ثواب مَا قُرِئ من القرآن لأرواحهم والدعاء لهم. فما حكم ذلك شرعًا؟
سائل يقول: توفي رجل وعليه ديون، وله مال محجوز عليه من دائنين بمقتضى أحكام. فهل المال المحجوز عليه يعتبر من مال المتوفى؟ وإذا كان يعتبر من ماله فهل يقدم فيه مصاريف التجهيز والتكفين والدفن على قضاء الديون؟ وهل يدخل في التجهيز والتكفين إقامة ليلة المأتم يصرف فيها أجرة سرادق وفراشة؟ وما هو الكفن اللازم شرعًا؟
ما هي الطريقة الشرعية لدفن الميت؟