الأربعاء 19 نوفمبر 2025م – 28 جُمادى الأولى 1447 هـ

حكم استعمال جهاز القلم القارئ في قراءة القرآن الكريم

تاريخ الفتوى: 18 أغسطس 2011 م
رقم الفتوى: 5727
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الذكر
حكم استعمال جهاز القلم القارئ في قراءة القرآن الكريم

 ما حكم استعمال جهاز القلم القارئ لمصحف التجويد الناطق في قراءة القرآن الكريم، والانتفاع بما يقدمه من خدمات أخرى متعلقة بتفسير الآيات الكريمة ونحو ذلك؟ وهل يجوز تداوله بحيث تترتب على ذلك مكاسب مالية؟

 لا مانع شرعًا -من حيث المبدأ- من استخدام وتداول الجهاز الصوتي الملحق بنسخة المصحف الشريف والذي يضم تسجيلًا للقرآن الكريم بأصوات مجموعة من القُرَّاء وتفسيرًا قرآنيًّا بلغات متعددة، بشرط المراجعة الكاملة لذلك كله مِن قِبَل مجمع البحوث الإسلامية طباعةً وتسجيلًا، والحصول على الموافقة الكتابية منه بالتصنيع والنشر والتداول، ولا يُسمَح بتداوله حتى يحصل على الموافقة المذكورة؛ حيث إن المجمع هو الجهة المنوط بها مراجعة نسخ المصحف الشريف وما يتصل بها من آلات وأدوات خدمية.
والله سبحانه وتعالى أعلم.


هل يجوز قراءة القرآن الكريم من المصحف الشريف بدون وضوء، أو من الكتيبات المدون بها بعض من سور القرآن والحديث الشريف للنبي صلى الله عليه وآله وسلم؟


سائل يسأل عن الآتي:

1- ما هو وقت صلاة الضحى؟ وما عدد ركعاتها؟

2- هل يقتصر دعاء القنوت الوارد في الركعة الثانية من صلاة الفجر على صلاة الجماعة فقط، أو يشمل صلاة الفرد أيضًا؟


ما حكم قراءة سورة الإخلاص بعد ختم القرآن في جماعة، وما مدى جواز تكرارها ثلاثًا بعد الختم؟


ما حكم الشرع فيمَن ليس لديه القدرة على قراءة شيءٍ من القرآن أو الذِّكْر في الصلاة؟


ما حكم قراءة "صحيح البخاري" بنية قضاء الحوائج؟ حيث تكون لنا حاجات نطلبها ونرجوها من الله تعالى، فنعقد مجلسًا لقراءة "صحيح الإمام البخاري" بنية قضاء الحوائج وتيسير الأمور وتفريج الكروب. فهل ما نفعله صحيح؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 19 نوفمبر 2025 م
الفجر
4 :53
الشروق
6 :23
الظهر
11 : 40
العصر
2:37
المغرب
4 : 57
العشاء
6 :18