زعم بعض الناس أن السنة النبوية المطهرة ليست وحيًا من قِبلِ الله تعالى؛ فهل هذا الكلام صحيحٌ؟
كل ما نطق به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس هو إلا وحيًا يوحيه الله تعالى إليه، فالسنة النبوية بذلك جزءٌ من الوحي المنزل على النبي المرسل صلى الله عليه وآله وسلم.
أنزل الله تعالى الوحيَ على نبيه المصطفى وحبيبه المجتبى صلى الله عليه وآله وسلم، وتكفل بحفظه؛ فقال سبحانه: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ [الحجر: 9]، وأخبر سبحانه أن كل ما ينطق به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فهو وحي يوحيه الله إليه؛ فقال تعالى: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى ۞ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى﴾ [النجم: 3-4]، فكانت السنة النبوية بذلك جزءًا من الوحي المُنَزَّلِ على النبي المرسل صلى الله عليه وآله وسلم، وأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله تعالى آتاه السنة كما آتاه القرآن؛ فروى الإمام أحمد، وأبو داود، والمروزي في "السنة"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"، وابن حبان، والطبراني، وغيرهم، من حديث المِقْدَام بن مَعْدِيكَرِب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ»، وفي لفظٍ: «أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمَا يَعْدِلُهُ»، وعنون له الحافظ ابن حبان بقوله: (ذكر الخبر المصرِّح بأن سنن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم كلَّها عن الله، لامن تلقاء نفسه).
قال الإمام أبو محمد بن قُتيبة الدينوري في "تأويل مختلف الحديث" (ص: 245-246، ط. المكتب الإسلامي): [ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يَعْلَم مِن حكم الله تعالى إلا ما علَّمه الله عز وجل، ولا كان الله تبارك وتعالى يُعَرِّفُه ذلك جملة، بل ينزله شيئًا بعد شيء؛ ويأتيه جبريل عليه السلام بالسُّنن، كما كان يأتيه بالقرآن، ولذلك قال: «أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ»، يعني من السُّنَنِ] اهـ.
وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فكل ما ينطقُ به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس إلا وحيًا يوحيه الله تعالى إليه، فكانت السنة النبوية بذلك جزءًا من الوحي المُنَزَّل على النبي المرسل صلى الله عليه وآله وسلم.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما درجة القرابة بيني وبين إخوة زوجتي الأشقاء؟
سائل يقول: تزوَّج رجلٌ امرأة عاشت معه مدة من الزمن، ولم يُنجِبا، وله أخ شقيق وأولاد أخ، وقد كتب لها قبل وفاته قطعةَ أرض ممَّا يملِك نظير خدمتها له؛ فما حكم ذلك شرعًا؟
آنسةٌ تريد أن تتزوج؛ فهل يحسب سنها عند إجراء العقد بالسنين الهجرية، أو بالسنين الميلادية؟
ما حكم الزواج بأم المطلقة قبل الدخول؟ حيث يوجد بنتٍ بكرٍ تزوجت وطلقت وهي بكر دون الدخول بها، وإن مطلقها يريد زواج أمها، فهل يجوز شرعًا أم لا؟ أفتونا ولكم الشكر.
أولًا: توفي رجل عن: زوجة، وأم، وابن وثلاث بنات، وأربعة إخوة وأختين أشقاء.
ثانيًا: ثم توفي أخوه الشقيق عن: زوجة، وابن وبنت، وبقية المذكورين.
ثالثًا: ثم توفيت أخته الشقيقة عن: زوج، وابن، وبقية المذكورين.
رابعًا: ثم توفيت أمه عام 2006م عن بقية المذكورين.
فمن يرث؟ ومن يستحق؟
تزوج رجل مسلم بامرأتين: إحداهما مسلمة، والأخرى كتابية، وجعل لكل منهما مهرًا بقدر ما للأخرى باعترافه، وأعطى لكل منهما قائمة بما لها من المتاع عنده لتكون حجة عليه، ثم تنازع مع زوجتيه فجحد متاع الكتابية وأساء معاملتها بقدر ما أحسن معاملة المسلمة.
فهل في دين الإسلام ما يبيح التفاوت بين المسلمة والكتابية في حسن العشرة والمعاملة؟ وهل للزوج شرعًا أن يجحد متاع الكتابية دون المسلمة؟ نرجو إجابتنا عن ذلك شرعًا، ولفضيلتكم من الله الثواب.