زعم بعض الناس أن السنة النبوية المطهرة ليست وحيًا من قِبلِ الله تعالى؛ فهل هذا الكلام صحيحٌ؟
كل ما نطق به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس هو إلا وحيًا يوحيه الله تعالى إليه، فالسنة النبوية بذلك جزءٌ من الوحي المنزل على النبي المرسل صلى الله عليه وآله وسلم.
أنزل الله تعالى الوحيَ على نبيه المصطفى وحبيبه المجتبى صلى الله عليه وآله وسلم، وتكفل بحفظه؛ فقال سبحانه: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ [الحجر: 9]، وأخبر سبحانه أن كل ما ينطق به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فهو وحي يوحيه الله إليه؛ فقال تعالى: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى ۞ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى﴾ [النجم: 3-4]، فكانت السنة النبوية بذلك جزءًا من الوحي المُنَزَّلِ على النبي المرسل صلى الله عليه وآله وسلم، وأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله تعالى آتاه السنة كما آتاه القرآن؛ فروى الإمام أحمد، وأبو داود، والمروزي في "السنة"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"، وابن حبان، والطبراني، وغيرهم، من حديث المِقْدَام بن مَعْدِيكَرِب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ»، وفي لفظٍ: «أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمَا يَعْدِلُهُ»، وعنون له الحافظ ابن حبان بقوله: (ذكر الخبر المصرِّح بأن سنن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم كلَّها عن الله، لامن تلقاء نفسه).
قال الإمام أبو محمد بن قُتيبة الدينوري في "تأويل مختلف الحديث" (ص: 245-246، ط. المكتب الإسلامي): [ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يَعْلَم مِن حكم الله تعالى إلا ما علَّمه الله عز وجل، ولا كان الله تبارك وتعالى يُعَرِّفُه ذلك جملة، بل ينزله شيئًا بعد شيء؛ ويأتيه جبريل عليه السلام بالسُّنن، كما كان يأتيه بالقرآن، ولذلك قال: «أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ»، يعني من السُّنَنِ] اهـ.
وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فكل ما ينطقُ به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس إلا وحيًا يوحيه الله تعالى إليه، فكانت السنة النبوية بذلك جزءًا من الوحي المُنَزَّل على النبي المرسل صلى الله عليه وآله وسلم.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما هو الإسراء والمعراج؟ وما الذي حدث في تلك الليلة مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ وكيف نرد على المعارضين والمنكرين لهذه الذكرى العطرة وأنها حدثت في اليقظة؟
إذا كان رجل توفي يوم 15 أبريل سنة 1947م عن زوجتين، وعن ابن، وعن بنتين، وعن بنت ابن ثانٍ توفي قبله، فكيف تقسم تركته على زوجته، وعلى ابنه، وعلى بنتيه، وعلى بنت ابنه الثاني المتوفى قبله؟
توفي رجل وترك: أربعةً من أولاد أبناء العم -ذكرين وأنثيين-، وولدي أخت شقيقة -ذكرًا وأنثى-. فمن يرث ومن لا يرث في هذه المسألة؟
توفي رجل عن: زوجة، وابن ابن، وبنت ابن، وأخ شقيق، وأخت شقيقة. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟
نرجو مِن فضيلتكم التكرم بإفادتنا نحن برنامج ماجستير قانون الأعمال الدولي والقانون المقارن بجامعة إنديانا- (روبرت إتش ماكيني) بمَقَرِّ كلية الحقوق جامعة القاهرة، عن فتواكم الخاصة بالاتجار بالبشر؛ وذلك بِناءً على طلب أستاذ مادة قانون الأعمال الدولي وحقوق الإنسان لطُلَّاب البرنامج وتوجيهِه لهم بالحصول على فتوى في هذا الشأن مِن دار الإفتاء. جعلكم الله ذخرًا وعونًا للإسلام والمسلمين.
ما حكم الموافقة على الخاطب المشهور بارتكاب الفاحشة؛ حيث تذكر إحدى الفتيات: بأنه تقدَّم لخطبتها شابٌّ، وبالسؤال عنه تبيَّن أنه معروف بالمعاصي وارتكاب الكبائر، وهي فتاة مسلمة تعرف حقوق الله وحدوده. فما حكم الشرع في ارتباطها بمثل هذا الشاب؟