مدى صحة مقولة: "من المستحب ترك المستحب"

تاريخ الفتوى: 14 يناير 2006 م
رقم الفتوى: 6053
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: آداب وأخلاق
مدى صحة مقولة: "من المستحب ترك المستحب"

سمعت بعض الناس يقول: إنَّ هناك قاعدة تقول: "من المستحب ترك المستحب"، فما مدى صحة هذه العبارة؟ وهل يجوز العمل بها؟

ما يقال من أنَّ: "من المستحب ترك المستحب" هو كلام غير صحيح على عمومه، ولو فُهِم على ظاهره لكان تناقضًا؛ إذ حقيقةُ المستحب والمندوب والسنة هو ما أُمِر بفعله أمرًا غير جازم؛ فهو مأمورٌ به وليس بمستحب تركه أصلًا، بل المستحب تركه إنما هو المكروه الذي نُهِي عن فعله نهيًا غير جازم، فصار تركه لذلك مستحبًّا.
وقد كان فعل الصحابة رضي الله عنهم على خلاف هذه المقولة؛ فكانوا يتعاملون مع المستحب والمندوب من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكأنه واجب؛ فيداومون على فعله ويتلاومون على تركه؛ حرصًا منهم على التأسِّي بالحبيب صلى الله عليه وآله وسلم في كل صغيرةٍ وكبيرةٍ من أفعاله الشريفة، حتى كان بعضهم يتأسَّى بأفعاله الجِبِلِّيّة صلى الله عليه وآله وسلم.
ولعلَّ مقصود من قال ذلك أنَّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم كان يتركُ بعض المستحبات خوفًا من أن تُفرَض على أمته، أو يَظُنُّ الناس أنها واجب، وأنَّ العالم والمقتدَى به قد يفعل ذلك لنفس الغرض، ولكن هذا إنَّما هو قبل استقرار الأحكام، أما بعد استقرارها وتميّز المستحب من الواجب فلا مدخلَ لهذه المقولة، ولا مجالَ للأخذ بها، ولا يصحّ أن تُجعَل أمثال هذه المقولات حاجزًا بين الناس وبين المواظبة على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد قال أهل العلم: "سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أولى بالاتباع على كل حال".

والله سبحانه وتعالى أعلم.

يتم وضع تلاوة من آيات القرآن الكريم على خاصية الانتظار في السنترال الخاص بشركتنا، فيقوم المتصل بسماع آياتٍ من القرآن الكريم لحين الرَّد عليه. فما حكم ذلك؟


ما حكم التبرع لرفع القمامة من أمام مسجد؛ حيث يوجد في قريتنا مسجد كبير، وأمام المسجد مقلب زبالة ومياه قذرة يتأذى منها المسلمون في المسجد. فهل يجوز للمسلمين أن يتبرعوا ببعض من الأموال لرفع القمامة والزبالة أمام المسجد أم لا؟ ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي.


ما حكم انفراد الزوجة بقرار منع الإنجاب بسبب إدمان الزوج؟ فهناك امرأة تمت خطبتها مُدَّة قصيرة مِنَ الزمن، وتمَّ الزواج، وبعد الزواج بوقتٍ قليل ظهر أنَّ الزوجَ يُدمن المخدرات مما أثَّر على المعيشة، وتدخَّل الأهل، وقاموا بمحاولة علاجه في مصحة متخصصة، وتحسنت حالته بعد الخروج منها لمُدة قصيرة، ثُمَّ عَاد لما كان عليه مرة أخرى، ولم يحدث حمل حتى الآن، وتخشى الزوجة من الحمل خوفًا على ولدها؛ فهل يجوز لها شرعًا أن تنفرد بقرار منع الإنجاب؟


هل من لازم بيته وقت الوباء له أجر شهيد؟ وهل يشترط ذلك فيمن مات به، أم يشمل من مات بغيره؟


نرجو منكم بيان ما ورد في الشرع الشريف من نصوص تحث على إحسان الظن بالمؤمنين وغيرهم.


هل يمكن للعين أن تصيب الإنسان بالحسد وتضره، وإذا كان الحسد موجودًا وللعين تأثير على الإنسان؛ فما هي كيفية الوقاية منه؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 29 مارس 2026 م
الفجر
4 :20
الشروق
5 :48
الظهر
12 : 0
العصر
3:30
المغرب
6 : 12
العشاء
7 :30