ما حكم التبليغ عن الإمام عند عدم الحاجة؛ حيث يقوم بعض المصلين بالمسجد التبليغ عن الإمام رغم أنَّ المصليّن لا يزيدون عن ثلاثة صفوف أو صف ونصف، وقد أفتاهم إمام المسجد بعدم جواز التبليغ إلا في صلاة الجمعة أو العيدين، ولكنهم مُصِرُّون على ذلك، فما حكم الشرع في ذلك؟ علمًا بأن المصلين متضرِّرون؛ لأنه يقلل من السكينة والخشوع والطمأنينة في الصلاة.
من المقرَّر شرعًا أنَّ جهر الإمام بالتكبير والتسبيح والسلام لإعلام مَنْ خَلفه من المأمومين جائزٌ ولا شيء فيه، فإنْ كان مَن خلفه يسمعه كره التبليغ من غيره؛ لعدم الاحتياج إليه، ويجب أن يقصد المبلِّغ سواء كان إمامًا أو غيره الإحرام للصلاة بتكبيرة الإحرام، فلو قصد الإعلام فقط لم تنعقد صلاتُهُ، أمَّا غير تكبيرة الإحرام من تكبيرات الانتقال والتسبيح والتحميد فإنْ قُصِد بها التبليغ فقط فلا تبطل صلاته وإنما يفوته الثواب.
وفي حادثة السؤال: فإنه يجب الالتزام بما يأمر به إمام وخطيب المسجد؛ حيث لا ضرورة تدعو لذلك.
ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
هل هناك ما يقوم مقام سجود التلاوة إذا لم يتمكَّن الإنسان من السجود؟
ما الحكم إذا أحدث الخطيب أثناء خطبة الجمعة؟ فهناك رجلٌ يسأل: في صلاة الجمعة، إذا أحدث الخطيب أثناء الخطبة، هل يتمها ويستخلف غيره للصلاة، أو ينتظرونه حتى يتوضأ ويرجع سريعًا إن قَدَر على ذلك؟
هل يشترط لسجود التلاوة أن يكون الساجد متوضئًا؟
ما حكم صلاة المأمومين في طابق في المسجد غير الطابق الذي يصلي فيه الإمام؟ حيث يوجد مسجد مكون من طابقين، وتؤدى جميع الصلوات في الطابق الثاني، ولكن لظروف سن أو مرض عند بعض المصلين نقوم بفتح الدور الأول لهم لأداء الصلاة فيه، ويقوم بعض المصلين بأداء الصلاة معهم في الدور الأول في صفوف منتظمة رغم عدم اكتمال الصفوف بالدور الثاني. فهل تصح صلاتهم؟
ما حكم الإمام الذي يصلي عاري الرأس بالناس؟ وحكم صلاة المأموم الذي يصلي خلفه عاري الرأس؟ وحكم صلاة المنفرد عاري الرأس؟ وهل صلاتهم صحيحة أو مكروهة أو باطلة أو محرمة؟
كيف نعرف جواب الاستخارة؟