بيان معنى زيادة حق الأم في البرّ الواردة في الحديث الشريف

تاريخ الفتوى: 02 مايو 2019 م
رقم الفتوى: 6166
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: بر الوالدين
بيان معنى زيادة حق الأم في البرّ الواردة في الحديث الشريف

عندما سُئل النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم عن أحقّ الناس بحسن المصاحبة ذكر الأم ثلاث مرات، وذكر الأب مرة واحدة، فهل ذلك يدلّ على زيادة حق الأم في البر؟

اختلف الفقهاء فيما إذا كان حقّ الأم في البر يزيد عن الأب أو لا؛ فذهب جمهور فقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنَّ الأمّ لها ثلاثة أرباع البر، وللأب الباقي، وحكى الإمام المحاسبي إجماع العلماء عليه؛ قال الإمام السرخسي الحنفي في "المبسوط" (29/ 199، ط. دار المعرفة): [ينبغي للمرء أن يجعل ثلاثة أرباع الإكرام والبر لأمّه والربع لأبيه، وفي ولد الملاعنة يجعل البر والإكرام كله لأمّه] اهـ.
وجاء في "المعتصر من المختصر من مشكل الآثار" (2/ 286، ط. عالم الكتب): [للأمّ ثلاثة أمثال ما للأب -أي: من البر- وهو أصح] اهـ.
وقال الإمام الدَّمِيري الشافعي في "النجم الوهّاج في شرح المنهاج" (8/ 291، ط. دار المنهاج): [تتمة: عنده ما ينفق على واحد، وله أب وأم.. تُقَدَّم الأمّ على الأصحّ؛ لامتيازها عن الأب بالحمل والوضع والرضاع والتربية، ولذلك كان لها ثلاثة أرباع البرّ بالاتفاق] اهـ.
وقال العلامة ابن قدامة المقدسي الحنبلي في "المغني" (8/ 222، ط. مكتبة القاهرة): [تقديم الأمّ؛ لأنها أحقّ بالبرّ، ولها فضيلة الحمل والرضاع والتربية، وزيادة الشفقة، وهي أضعف وأعجز] اهـ.
وذهب فقهاء المالكية إلى تساويهما في البرّ؛ قال الشيخ العدوي المالكي في "حاشيته على شرح كفاية الطالب الرباني" (2/ 424، ط. دار الفكر): [قوله: (بر الوالدين.. إلخ) قال في "التحقيق": والمشهور تساويهما في البر] اهـ.
وقال العلامة ابن ناجِي التنوخي المالكي في "شرحه على متن الرسالة لابن أبي زيد القيرواني" (2/ 441، ط. دار الكتب العلمية): [اعلم أنَّ برّ الأب والأم متساوٍ، وتؤول أنه اختيار مالك ومذهبه] اهـ.
واستدل الجمهور بما ورد عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم، حيث جعل الأم أولى الناس بحسن الصحبة؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: يَا رَسُول اللهِ، مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي؟ قَالَ: «أُمُّكَ»، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «ثُمَّ أُمُّكَ»، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «ثُمَّ أُمُّكَ»، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «ثُمَّ أَبُوكَ» رواه الإمام البخاري (باب من أحق الناس بحسن الصحبة).
فهذا الحديث يدلّ على أنَّ برَّ الأمِّ والشفقة عليها مقدَّم على بر الأب، بل سبق وأن ذكرنا أنَّ كثيرًا من العلماء يجعلون لها ثلاثة أضعاف ما للأب من البرّ، وذلك لذكرها ثلاث مرات في الحديث السابق؛ وقال الإمام القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" (10/ 239، ط. دار الكتب المصرية): [فهذا الحديث يدلُّ على أنَّ محبة الأم والشفقة عليها ينبغي أن تكون ثلاثة أمثال محبة الأب؛ لذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأمّ ثلاث مرات وذكر الأب في الرابعة فقط. وإذا توصل هذا المعنى شهد له العيان وذلك أنّ صعوبة الحمل وصعوبة الوضع وصعوبة الرضاع والتربية تنفرد بها الأم دون الأب، فهذه ثلاث منازل يخلو منها الأب.. وقد سُئِل الليث عن هذه المسألة فأمره بطاعة الأم، وزعم أنَّ لها ثلثي البر، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه يدلّ على أنّ لها ثلاثة أرباع البر، وهو الحجة على مَنْ خالف] اهـ.
وعليه: فقد اتفق الفقهاء على أنّ برّ الوالدين كليهما فرض عين، وذهب الجمهور منهم إلى أن للأمّ ثلاثة أضعاف ما للأب من البر.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل للمستجدات الطبية أثر على عدة الطلاق أو الوفاة؟ فقد ظهرت بعض الوسائل الطِّبِّيَّة الحديثة التي تقطع علميًّا ببراءة الرحم بعد انتهاء العلاقة الزوجية بطلاقٍ أو وفاةٍ، فهل يمكن الاستناد إلى هذه الوسائل في الحكم بانتهاء العدة؛ بحيث تحل المرأة للأزواج متى تحقَّقت براءة رحمها من الحمل أو كانت قد استُؤصِلَ رَحِمُها؟


رجل يعامل إحدى بناته المتزوجة معاملة سيئة جدًّا بلا سبب، لدرجة أنَّه لا يذهب لزيارتها، وعندما تأتي لزيارة أسرتها يقوم ببعض التصرفات التي تبين غضبه من وجودها، وعندما تمتنع عن زيارتها لبيت أبيها تقوم والدتها وإخوتها بزيارتها فيعترض الأب على زيارتهم لها ويمنعهم من زيارتها مرة أخرى؛ فما رأي الدين في تلك التصرفات والمعاملة التي يعامل بها الأب بنته؟


هل من حقِّ الزوج أن يمنع زوجته من زيارة أبويها وأخواتها ومحارمها؟


هل من حقّ المرأة أن تستشار وتشارك برأيها في أمور الحياة الزوجية؟

فأنا امرأة متزوِّجة وكثيرًا ما تحصل خلافات بيني وبين زوجي، بسبب أنَّه يريد أن يفرض عليَّ كل أمر يعزم عليه من غير مشاورة لي، ودائمًا ما يردِّد عبارات من نحو: "أنَّ استشارة الرجل زوجته تقل من قيمته"، و"المرأة أقل عقلًا من الرجل" وغير ذلك من العبارات التي تقلل من شأن المرأة، وينسب إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: "شاورهم وخالفوهم"، وكلما راجعتُه احتجَّ عليَّ بقوله تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ﴾، وأنَّ ما يفعله من قبيل استخدام حق القوامة الذي خوَّله له الشرع الشريف؛ فهل للمرأة الحق في أن تُستَشار وتُشَارك برأيها في أمور الحياة الزوجية؟ وما معنى القوامة في الآية؟


ما حكم الدم النازل بعد الإجهاض؟ فامرأةٌ كانت حاملًا في جنين، ثم قدَّر الله عليها الإجهاض وهي في الشهر الثاني من الحمل، فما الحكم الشرعي في الدم النازل مِنها بعد هذا الإجهاض؟ هل يعدّ نفاسًا؟


هل تجيز الشريعة الإسلامية تولي المرأة للمناصب القيادية؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 15 نوفمبر 2025 م
الفجر
4 :50
الشروق
6 :20
الظهر
11 : 40
العصر
2:38
المغرب
4 : 59
العشاء
6 :19