المراد بتحسين اسم المولود الذي أمرت به الشريعة

تاريخ الفتوى: 01 ديسمبر 2016 م
رقم الفتوى: 6177
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: مجتمع وأسرة
المراد بتحسين اسم المولود الذي أمرت به الشريعة

ما المراد بتحسين اختيار أسماء الأولاد الذي أمرت به الشريعة الإسلامية؟ وما أهمية تحسين الأسماء؟

التسمية تكريم للمولود؛ لأنه يُعْرَف بالاسم ويُمَيَّز به عن غيره، فهي مطلوبٌ شرعيٌّ؛ لقول الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ [الإسراء: 70]، وقد حكى الإمام ابنُ حزم الاتفاقَ على فرضيتها؛ فقال في "مراتب الإجماع" (ص: 154، ط. دار الكتب العلمية): [اتفقوا أن التسمية للرجال والنساء فرض] اهـ.
وقد أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتحسين الأسماء، وأخبر أنَّ الناس يُدعَوْن بها يوم القيامة؛ فروى أحمد في "مسنده"، وأبو داود في "السنن"، وابن حبان في "الصحيح" عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ؛ فَأَحْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ».
والمراد بتحسين اسم المولود الذي أمرت به الشريعة هو ألا يكون الاسم قبيحًا، ولا مخالفًا للشريعة؛ فالأصل جواز التسمية بأيِّ اسمٍ، إلا ما وردَ الشرعُ بالنهي عنه أو عن جنسه؛ كأنْ يَحْمِلَ معنًى قبيحًا، أو يكون مختصًّا بالله تعالى بحيث لا يُطْلَق إلا عليه سبحانه؛ كاسم "الله"، و"الرحمن"، ودليل ذلك قوله تعالى: ﴿رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا﴾ [مريم: 65].
وفي تحسين الاسم من الفأل الحسن والتيمن الممدوح من أن يكون المولود إنسانًا فاضلًا صالحًا مُتَّسِمًا بجميل الصفات الإنسانيَّة؛ قال الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ [الإسراء: 70].
والله سبحانه وتعالى أعلم.
 

ما مدى ثبوت التحريم بالرضاع بين الطفل المكفول وكافلته؟ فأنا كفلتُ أنا وزوجي طفلًا وعمره ثلاثة أشهر وأسبوع، وأرضعته رضعتين. فهل تثبت حرمة الرضاع بيني وبين هذا الطفل؟ وقامت أختي بإرضاعه كذلك أكثر من خمس رضعات مشبعات. فهل تثبت المحرمية بين الطفل وبين أختي وبناتها؟


ما حقوق الطفل في الإسلام؟


رجل زوَّج بنته من آخر بشرطِ أن تكون العصمةُ بيدها، وقدم لها بعض مقدم الصداق، ثم أرادت الطلاق منه قبل الدخول، فهل لها أن تُطَلّق نفسها من غير مراجعة القاضي بناءً على الشرط، وإذا كان كذلك فهل لها نصف المهر؛ نظرًا لأن الطلاق قبل الدخول، أو يسقط حقها؛ لأنّ الفرقة من جهتها؟


أيهما أولى تقديم شعيرة الأضحية أم العقيقة؟ فقد رزقني الله بمولودة منذ أيام، ونحن مقدمون على شهر ذي الحجة، وأرغب في عمل عقيقة لها، وفي ذات الوقت تعودت على أن أضحي في عيد الأضحى، ولكني لا يمكنني في هذه الفترة أن أعمل الشعيرتين معًا، فأيهما يقدم؟ وهل يجوز لي الجمع بينهما؟


سائل يسأل عن حكم تحنيك المولود، وهل هو واجب؟


يقول السائل: امرأة أسقطت الحمل في (130) يومًا؛ أي: بعد نفخ الروح في الجنين؛ فهل على الأب أن يعُق عن هذا السقط؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 20 أبريل 2025 م
الفجر
3 :51
الشروق
5 :23
الظهر
11 : 54
العصر
3:30
المغرب
6 : 25
العشاء
7 :47