حكم إخراج فدية الصيام في بداية شهر رمضان

تاريخ الفتوى: 13 يونيو 2018 م
رقم الفتوى: 6153
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: الزكاة
حكم إخراج فدية الصيام في بداية شهر رمضان

هل يجوز إخراج فدية صيام رمضان لغير المستطيع للصيام لعذرٍ دائمٍ أول الشهر الكريم؟ أو أنها تجب عليه يومًا بيوم؟

يجوز تقديم إخراج فدية الصيام من أول شهر رمضان على ما ذهب إليه بعض الفقهاء ومنهم السادة الأحناف.

اختلف الفقهاء في حكم تعجيل إخراج فدية الصيام من أول الشهر الكريم عن جميع أيامه:
فذهب الشافعية إلى أنه لا يُجزئ؛ لما في ذلك من تقديم الحكم على سبب وجوبه؛ قال الإمام الرملي في "فتاويه" (2/ 74، ط. المكتبة الإسلامية): [ولا يجوز تعجيل شيءٍ منها -أي الفدية-؛ لما فيه من تقديمها على وجوبه -أي سبب الوجوب-؛ لأنه فطرة] اهـ.
وهو مقتضى قواعد الحنابلة؛ قال الإمام ابن رجب في "القواعد" (ص: 6، ط. دار الكتب العلمية): [(القاعدة الرابعة): العبادات كلها؛ سواء كانت بدنيةً أو ماليةً أو مركبةً منهما؛ لا يجوز تقديمها على سبب وجوبها] اهـ. والفدية من العبادات المالية، وسبب وجوبها هو العجز عن الصوم الواجب؛ فلا يجوز تعجيلها أول الشهر عن جميع أيامه.
وذهب الحنفية إلى جواز إخراج الفدية عن الشهر كاملًا أول شهر رمضان، كما يجوز عندهم تأخيرها إلى آخر الشهر؛ قال العلامة ابن عابدين في "رد المحتار على الدر المختار" (2/ 427، ط. دار الفكر، بتصرف): [متن: (للشيخ الفاني العاجزِ عن الصومِ الفطرُ، ويفدي وجوبًا ولو في أول الشهر). حاشية: أي يُخيَّر بين دفعها في أوله وآخره] اهـ.

وعليه: فيجوز تقديم إخراج فدية الصيام أول شهر رمضان على ما ذهب إليه السادة الحنفية.

والله سبحانه وتعالى أعلم.


هل الدواء الذي يؤخذ للغرغرة في الفم يبطل الصيام؟



ما حكم إخراج الزكاة لعمليات زرع النخاع وغيرها للمرضى الفقراء، وكذلك لشراء الأدوية والأجهزة والمستلزمات المستخدمة في ذلك؟


ورد إلينا السؤال التالي: جمعية خيرية لديها مركز طبي لعلاج غير القادرين، وتريد أن تنفق في تشغيل هذا المركز من زكاة المال؛ فما حكم الشرع في ذلك؟


ما حكم أداء الزكاة لصندوق الإعانات الاجتماعية بإحدى الجهات الحكومية؟ حيث طلبت وزارة الخارجية إفادة عن القرار الوزاري رقم 960 لسنة 1974م الصادر بتنظيم الخدمات الاجتماعية للعاملين المدنيين بالدولة تنفيذًا للقانون الذي قد نص على أن من أغراض هذا الصندوق صرف إعانات مالية للمذكورين في حالات الوفاة أو المرض الذي يستلزم علاجه نفقات تجاوز إمكانيات العامل، وكذلك صرف إعانات في حالات الكوارث الأخرى وفي سواها من الحالات التي تستدعي ذلك، كما تحددت موارد الصندوق ومن بينها ما يتقرر في موازنة الوزارة من اعتمادات لهذا الغرض، وكذلك ما يقدم إلى الصندوق من الهبات والتبرعات، وأن البعض قد رغب في أداء ما يجب عليهم من الزكاة الشرعية سواء كانت زكاة مال أو زكاة فطر إلى هذا الصندوق، وقد انتهى كتاب الوزارة إلى طلب الإفادة بحكم الشريعة الإسلامية في هذا الشأن، وهل يجوز أن تؤدى الزكاة للصندوق المذكور ويسقط بذلك الفرض عن مؤديها؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 02 أبريل 2026 م
الفجر
4 :15
الشروق
5 :43
الظهر
11 : 58
العصر
3:30
المغرب
6 : 14
العشاء
7 :33