يقول السائل: توفي أخي الشاب، ودفن دون أن يصلى عليه صلاة الجنازة؛ لكثرة تدافع المشيعين وهجومهم على النعش، فما حكم ذلك شرعًا؟ وما الواجب علينا فعله الآن؟
إن صلاة الجنازة فرض كفاية إذا قام به البعض سقط الفرض عن الباقين، وإذا لم يصلها أحد أثموا جميعًا، وشرعت للدعاء بالرحمة والمغفرة للميت، ويشترط لها ما يشترط للصلاة المفروضة من الطهارة واستقبال القبلة وستر العورة.
وتصلى في جميع الأوقات متى حضرت، ووقتها المشروع قبل الدفن، ولا تسقط بفوات هذا الوقت.
ويجوز أداؤها بعد الدفن في أي وقت، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى على شهداء أحد بعد ثمان سنين، وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلما وردنا البقيع إذا هو بقبر جديد، فسأل عنه. فقيل: فلانة. فعرفها، فقال: «إلاَّ آذَنْتُمُونِي» -أي أعلمتموني بها-؟ قالوا: يا رسول الله كنت قائلًا -من القيلولة، وهي وقت النوم وقت الظهيرة- صائمًا فكرهنا أن نؤذيك، فقال: «لَا تَفْعَلُوا، لَا يَمُوتَنَّ فِيكُمْ مَيِّتٌ مَا كُنْتُ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ أَلَا آذَنْتُمُونِي بِهِ، فَإِنَّ صَلَاتِي عَلَيْهِ لَهُ رَحْمَةٌ»، ثم أتى القبر فصفنا خلفه وكبر عليه أربعًا. رواه أحمد في "مسنده" والنسائي والبيهقي في "سننهما" والحاكم في "مستدركه" وابن حبان في "صحيحه". قال الترمذي: "والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي وغيرهم".
وعليه: فيجوز للسائل ومعه جماعة من المسلمين أن يصلوا صلاة الجنازة على قبر أخيه.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما هي كيفية اتجاه الدفن الشرعي للمتوفى؟
أرجو توضيح شروط غسل الميت، وهل يجوز للرجل أن يقوم بتغسيل امرأة ليس زوجًا لها؟
يقول السائل: عند امتلاء المقابر نقوم بعمل عظَّامة يُوضع فيها ما تبقى من عظام المُتَوَفَّين؛ فمتى يتمُّ تطهيرُ المقابر لعمل تلك العظَّامة؟ وهل يُشْتَرَط فناء المُتَوَفَّين تمامًا حتى يمكن لنا عمل تلك العظَّامة؟
هل يعتبر موتى حوادث الطرق من الشهداء؟
ما حكم وضع بلاط (سراميك) على المقابر من الخارج؛ لأن الرطوبة تأكل الجدران من الخارج؟
ما حكم وضع الجنازات في طوابق عند الصلاة عليها، حيث أني أعمل في مسجد "الرحمن الرحيم" الكائن في طريق صلاح سالم بالعباسية، وفي يوم الجمعة يكون المسجد مكتظًّا بالجنازات التي كثيرًا ما تزيد عن العشرة، ويتعثر علينا كعمال بالمسجد حمل الجنازات إلى الأمام في وقت الجمعة لشدة الازدحام، وعليه: فإننا نرجو من فضيلتكم التكرم بفتوى تبين حكم وضع الجنازات في ركات متعددة الطوابق في شقٍّ صغيرٍ أمام المصلين حتى لا تأخذ الجنازات مساحة كبيرة من المسجد. مع العلم أننا سنضع ساترًا يفصل الجنائز عن المصلين، فهل هناك مانع شرعي من هذا؟