بيان حكم عمل العقيقة

تاريخ الفتوى: 23 نوفمبر 2021 م
رقم الفتوى: 6284
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: الذبائح
بيان حكم عمل العقيقة

نرجو من فضيلتكم بيان الحكم الشرعي لعمل عقيقة المولود، وهل هي واجبة؟

العقيقة في أصلها من العادات المعروفة عند العرب؛ حيث كانوا بها يتلطَّفون بإشاعة نسب الولد بعد ولادته بإكرام الناس وإطعامهم، فجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأقرَّها وأمر بها؛ فعن عبد الله بن بُرَيْدَةَ قال: سمعت أبي بريدةَ رضي الله عنه يقول: "كنا في الجاهلية إذا وُلِدَ لأحدنا غلامٌ ذبح شاةً، وَلَطَّخَ رأسَهُ بِدَمِهَا، فلما جاء اللهُ بالإسلام، كنا نذبح شاةً، ونَحْلِقَ رأسَهُ، وَنُلَطِّخُهُ بزعفران" أخرجه أبو داود في "السنن"، والطحاوي في "مشكل الآثار"، والبيهقي في "السنن الكبرى"، والحاكم في "المستدرك" وقال: "صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه".

قال العلامة ولي الله الدهلوي في "حجة الله البالغة" (2/ 223، ط. دار الجيل): [واعلم أنَّ العرب كانوا يعُقُّون عن أولادهم، وكانت العقيقة أمرًا لازمًا عندهم وسنة مؤكدة، وكان فيها مصالح كثيرة.. فمن تلك المصالح: التلطف بإشاعة نسب الولد؛ إذ لا بدَّ من إشاعته لئلَّا يُقَالَ ما لا يُحِبُّه.. ومنها: اتباعُ داعية السخاوة، وعصيانُ داعية الشُّحّ.. فأبقاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعمل بها، ورغَّب الناس فيها] اهـ.

فأمَّا أمره صلى الله عليه وآله وسلم بها: فقد روى البخاري في "صحيحه" عن سلمان بن عامر الضّبّي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَةٌ؛ فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا، وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى».

وأما حكمها التكليفي:

فقد اختلف فقهاء المذاهب الفقهية المتبوعة في حكم العقيقة على قولين:

فمذهب الحنفية: أنها من قبيل التطوع؛ إن شاء فعلها، وإن شاء لم يفعلها؛ ذكره الإمام الطحاوي في "مختصره" (7/ 292، ط. دار البشائر الإسلامية)، والعلامة ابن عابدين في "العقود الدرية" (2/ 212، ط. دار المعرفة).

ومذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة وهو المختار للفتوى: أنها سنة مؤكدة، وهو المروي عن عبد الله بن عباس وابن عمر وعائشة رضي الله عنهم، وفاطمة عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبريدة الأسلمي وعروة بن الزبير رضي الله عنهم، والقاسم بن محمد وعطاء والزهري وأبو الزناد رحمهم الله.

قال العلامة ابن أبي يزيد القيرواني المالكي في "النوادر والزيادات" (4/ 332، ط. دار الغرب): [قال مالك: والعقيقة سنة] اهـ.

وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع" (8/ 426، ط. دار الفكر): [العقيقة سنةٌ؛ وهو ما يُذْبَحُ عن المولود] اهـ.

وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (9/ 459، ط. مكتبة القاهرة): [والعقيقة سنةٌ في قول عامة أهل العلم؛ منهم: ابن عباس، وابن عمر، وعائشة رضي الله عنهم، وفقهاء التابعين، وأئمة الأمصار] اهـ.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما الحكم الشرعي في اشتراك شخصين في شراء عجل جاموس للتضحية به في عيد الأضحى؛ كل شخص عن أسرته؟


ما المراد بالأضحية في الشرع؟ وما حكمها؟


ما الذي يترتب على من أراد الأضحيةِ وفاته وقتها ولم يضحّ؟ فهناك رجلٌ يتطوع بالأضحية كلَّ عام، وفي هذا العام اشترى شاةً للأضحية، إلا أنه قد طرأت له بعض الظروف في يوم عيد الأضحى واليوم الذي يليه حالت بينه وبين ذبحها حتى أصبح في اليوم الثاني عشر من شهر ذي الحجة، فهل يجزئه التطوع بالأضحية بعد ذلك؟ وما الحكم لو خرج الوقت دون أن يذبح؟ هل يشرع له الذبح بعده وتكون أضحية؟


تقوم إحدى الجمعيات بعرض صكوك الأضاحي على المتبرعين في كافة أنحاء الجمهورية، ونقوم بالذبح والتوزيع نيابة عنهم، وجزء من هذه الأضاحي يتم ذبحه داخل جمهورية مصر العربية أيام التشريق، ويتم التوزيع فور الذبح، والجزء الآخر من الأضاحي يتم ذبحه خارج مصر في أيام التشريق، ثم يتم نقلها بعد أيام التشريق إلى مصر وتوزيعها على فقراء المسلمين؛ لأن تكلفة نقلها حيةً أكبرُ من تكلفة نقلها لحمًا بعد ذبحها، مما يعود بالفائدة على زيادة أعداد الأضاحي، فتزداد نسبة المستفيدين منها من الفقراء والمحتاجين. فهل يجوز توزيع لحوم الأضاحي التي تم ذبحها أيام التشريق خارج مصر بعد انقضاء أيام التشريق ووصولها إلى مصر؟


سائل يقول: سمعت أنَّ المذهب الحنفيّ يقول بعدم سنيّة العقيقة، فهل هذا صحيح؟ وأرجو بيان مذاهب الفقهاء المتبوعين في العقيقة.


ما حكم شراء الأضحية بالتقسيط؟ فإنَّ رجلًا يرغب في الأضحية، ولا يملك كامل ثمنها نقدًا، فما حكم شرائها بالتقسيط مِن أحد التجار أو عن طريق الصك؟ وهل يتوقف تَمَلُّك المضحي للأضحية على سداد آخِر قسطٍ مِن ثَمنها، بحيث يتنافى هذا الشراء بالتقسيط مع اشتراط مِلْكِ المضحي للأضحية قبل الذبح؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 17 مارس 2026 م
الفجر
4 :36
الشروق
6 :3
الظهر
12 : 3
العصر
3:29
المغرب
6 : 4
العشاء
7 :22