حكم زيارة القبور يوم العيد للرجال والنساء

تاريخ الفتوى: 15 ديسمبر 2005 م
رقم الفتوى: 6396
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الجنائز
حكم زيارة القبور يوم العيد للرجال والنساء

هل يجوز للرجال زيارة القبور يوم العيد بعد صلاة العيد؟ وما حكمه بالنسبة للنساء؟

 يستحب زيارة القبور للرجال والنساء في يوم العيد وغيره؛ فهي صلة للأموات؛ كما أنه يستحب صلة الأحياء في العيد وغيره أيضًا.
والممنوع على الرجال والنساء جميعًا زيارة القبور في العيد على أنها عبادة خاصة بالعيد.

يجوز للرجال والنساء زيارة القبور يوم العيد وغيره؛ لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، فَزُورُوهَا، فَإِنَّ فِي زِيَارَتِهَا تَذْكِرَةً» رواه أبو داود في "السنن"، فقد نهى النبي أولًا عن زيارة القبور ثم رَخَّص فيه، وهذا الحديث عام يشمل الرجال والنساء.

وأيضًا روي أن النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ مَرَّ بِامرأة تَبْكِي عِنْدَ قَبْرٍ، فَقَالَ لها صلى الله عليه وآله وسلم: «اتَّقِي اللهَ، وَاصْبِرِي»، فَقَالَتْ: إِلَيْكَ عَنِّي، فَإِنَّكَ خِلْوٌ مِنْ مُصِيبَتِي، قَالَ: فَجَاوَزَهَا وَمَضَى، فَمَرَّ بِهَا رَجُلٌ فَقَالَ: مَا قَالَ لَكِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ؟ قَالَتْ: مَا عَرَفْتُهُ؟ قَالَ: إِنَّهُ لَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ، قَالَ: فَجَاءَتْ إِلَى بَابِهِ فَلَمْ تَجِدْ عَلَيْهِ بَوَّابًا، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَاللهِ مَا عَرَفْتُكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «إِنَّ الصَّبْرَ عِنْدَ أَوَّلِ صَدْمَةٍ» رواه البخاري في "صحيحه".

فهذا الحديث فيه دلالة واضحة على جواز زيارة النساء للقبور؛ إذ لو لم تكن جائزة لنهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه المرأة عن زيارة هذا القبر، لكن ذلك لم يحدث، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فدل ذلك على مشروعية زيارة النساء للقبور، والممنوع هو كثرة زيارتهن؛ للنهي الوارد في ذلك من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَعَنَ اللهُ زَوَّارَاتِ الْقُبُورِ» أخرجه الترمذي وصححه والبيهقي في "السنن".

والممنوع على الرجال والنساء جميعًا زيارة القبور في العيد على أنها عبادة خاصة بالعيد، ولكن هي صلة للأموات مستحبة في العيد وغيره، كما أنه يستحب صلة الأحياء في العيد وغيره.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم تغسيل المحارم بعضهم البعض في حال الوفاة عند عدم توفر رجل لتغسيل الرجال أو امرأة لتغسيل النساء؟


ما حكم صلاة الجنازة إذا صلى الإمام وهو على جنابة؟ حيث يوجد رجلٌ استيقظ من النوم على جنابة، فأُخبر بوفاة قريب له، فأسرع إليه، وعند صلاة الجنازة قدموه، فصلى بهم إمامًا ناسيًا أنه جُنُب، ولم يتذكر الجنابة إلا بعد العودة من الدفن؛ فما حكم صلاته؟ وما حكم صلاة المأمومين خلفه؟


يقول السائل: عند امتلاء المقابر نقوم بعمل عظَّامة يُوضع فيها ما تبقى من عظام المُتَوَفَّين؛ فمتى يتمُّ تطهيرُ المقابر لعمل تلك العظَّامة؟ وهل يُشْتَرَط فناء المُتَوَفَّين تمامًا حتى يمكن لنا عمل تلك العظَّامة؟


ما المراد بالتجهيز الشرعي للميت؟ وهل ‏الزوج يُعدُّ ملزمًا شرعًا بمصاريف هذا التجهيز لزوجته المتوفاة بما في ذلك ‏الدفن، أو يكون من مالها؟ وما الحكم إذا قام أحد أقارب ‏المتوفاة بالمساهمة في تلك المصاريف؟


هل يغسل الميت في ثيابه، أم يجرد ثم يستر بما تيسر؟


هل الدعاء للميت بعد دفنه يكون سرًّا؟ أم يجوز الجهر به؟ حيث كثر الخلاف بين الناس في هذا الأمر.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 07 مارس 2026 م
الفجر
4 :48
الشروق
6 :14
الظهر
12 : 6
العصر
3:27
المغرب
5 : 58
العشاء
7 :15