حكم سماع الموسيقى والأغاني

تاريخ الفتوى: 15 ديسمبر 2005 م
رقم الفتوى: 6360
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: آداب وأخلاق
حكم سماع الموسيقى والأغاني

ما حكم سماع الموسيقى والأغاني؟

الأغاني والموسيقى منها ما هو مُبَاحٌ سماعه ومنها ما هو مُحَرَّمٌ؛ وذلك لأن الغناء كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح.

فالموسيقى والغناء المباح: ما كان دينيًّا أو وطنيًّا أو كان إظهارًا للسرور والفرح في الأعياد والمناسبات، مع مراعاة عدم اختلاط الرجال بالنساء، وأن تكون الأغاني خاليةً من الفُحْشِ والفجور، وألا تشمل على محرم؛ كالخمر والخلاعة، وألا يكون محركًا للغرائز أو مثيرًا للشهوات، وأن تكون المعاني التي يتضمنها الغناء عفيفة وشريفة.

أما الموسيقى والأغاني المحرمة: فهي التي تلهي عن ذكر الله تعالى، وتتضمن أشياء منكرة ومحظورة، مثل: أن تكون باعثة على تحريك الغرائز والشهوات، أو يختلط فيها الرجال بالنساء أو يكون صوت المغني فيه تخنث وتكسر وإثارة للفتن أو تسعى إلى تدمير الحياة والأخلاق.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم ما يقوم به بعض التجار من احتكار السلع في ظِلِّ الظَّرْف الاقتصادي الذي يمرُّ به العالم؟


ما الحكمة الشرعية التي من أجلها شُرعت الشورى في الإسلام؟


نرجو منكم بيان ضابط الغضب الذي نهت عنه الشريعة الإسلامية.


يقول السائل: هناك مَن يدَّعي أن السيد البدوي ليس من الأولياء، وإنما كان مجذوبًا وليس وليًّا، فهل هذا صحيح؟ وكيف نرد على مَن يدَّعي ذلك؟


ما حكم الشرع في نشر الفعل الفاضح وإشاعته بدعوى أنه من إنكار المنكر؟


ما حكم التجارة في المفرقعات واستعمالها؟ ففي هذه الأيام يكثر بين الشباب والأطفال استعمال المفرقعات والألعاب النارية في المواسم المختلفة في الشوارع وبين المحلات والمنازل، وتتوالى علينا من حين لآخر أخبار الحوادث والمصائب التي تصيبهم في أنفسهم، من نحو بتر أصبعٍ، أو إصابة عينٍ، وكذا الإصابة بالحروق المختلفة في الجسد، أو ما تتسبب به من الأذى البالغ للآخرين من المارَّةِ وأصحاب المحلات والمخازن، حيث تتسبب أحيانًا في اشتعال الحرائق وإتلاف الأموال والأنفس، وأقل كل هذا الضرر هو إحداث الضوضاء، وترويع الآمنين.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 16 يناير 2026 م
الفجر
5 :20
الشروق
6 :51
الظهر
12 : 5
العصر
2:58
المغرب
5 : 18
العشاء
6 :40