أداء زكاة الفطر بعد صلاة العيد أو يومه

تاريخ الفتوى: 19 ديسمبر 2019 م
رقم الفتوى: 6176
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: الزكاة
أداء زكاة الفطر بعد صلاة العيد أو يومه

تأخرتُ في إخراج زكاة الفطر؛ فأخرجتها بعد صلاة العيد؛ فهل تقع أداءً أو قضاءً؟ وهل تسقط عن الإنسان بمرور يوم العيد؟

زكاة الفطر حقٌّ ماليّ وجب في ذمة المُكَلَّف؛ فلا يسقطُ هذا الحقّ بفوات وقته؛ قياسًا على الدَّيْن.

وفقهاء الحنفية يرون أنه إنْ فات إخراجُها في يوم العيد، فتخرُجُ بعده، وتكون أداءً؛ لأنها تجب وجوبًا موسعًا؛ لأن وجهَ القربة فيها معقولٌ، فلا يتقدّر وقت الأداء فيها.

قال في "مجمع الأنهر" (1/ 228، ط. دار إحياء التراث العربي): [(ولا تسقط) صدقة الفطر (بالتأخير)، ولا يكره التأخير وإن طال، وكان مؤدِّيًا لا قاضًيا، لكن فيه إساءة] اهـ.

وأما ما رواه أبو داود وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر طُهْرَةً للصائم من اللغو والرفث، وطُعْمَةً للمساكين، فمَن أدَّاها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولةٌ، ومَن أدَّاها بعد الصلاة فهي صدقةٌ من الصدقات"، فليس دالًّا على أنَّ إخراج الزكاة بعد صلاة العيد في يومه يكون غير جائز وفي غير وقته؛ فإنه قد تكرَّر في الحديث لفظ الأداء مرتين، الأولى: في الأداء قبل الصلاة، والثانية: في الأداء بعد الصلاة، وهذا يرفع الإشكال الوارد على القول بأنَّ إخراجها بعد الصلاة يعتبر قضاءً، فمرجع الضمير في قوله: "أداها" في المرتين يعود على زكاة الفطر، وهذا يفيد إثبات وصف الأداء على إخراجها بعد الصلاة، غير أنه نقصَ ثوابُها فصارت كغيرها من الصدقات، كما أنه يُحْتَمَل أن يكون من اجتهاد ابن عباس رضي الله عنهما واستنباطه، فرواية "السنن" ليس فيها تصريح بالرفع. ينظر: "فتح القدير" للكمال بن الهمام (2/ 300، ط. دار الفكر).

وبناءً على ذلك: فإذا تأخّر المسلم فلم يُخرج زكاة الفطر قبل صلاة العيد وأخرجها بعدها أجزأه ذلك، ووقعت أداءً وليس قضاءً.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل يجوز بناء مسجد من أموال الزكاة؟ حيث يوجد بقريتنا مسجد آيل للسقوط، ومطلوب إزالته وإعادة بنائه، وقد بدأنا حملة تبرعات، ولكن الحصيلة لا تكفي. فهل يمكن أن يُحَصَّلَ ولو جزء من زكاة كل مزارع من أهل القرية لإعادة بناء المسجد؟ ولا سيما أن المسجد يبعد عن أقرب مسجد بالقرية مسافة خمسمائة متر تقريبًا، وفي ذلك مشقة لكبار السن، وخاصة في صلاة الفجر وأيام المطر وخلافه.


السؤال الأول: هل على أنواع المحاصيل الآتية زكاة: محاصيل الخضر، محاصيل الفاكهة، محاصيل اللب بأنواعه: اللب السوبر، لب القرع، لب الخشابي، لب دوار الشمس؟
السؤال الثاني: إذا كنتُ مستأجرًا لأرض وأقوم بزراعتها، فهل لي أن أخصم قيمة الإيجار من المحصول الناتج قبل إخراج الزكاة، أم أُخرج الزكاة من كامل المحصول دون خصم قيمة الإيجار؟
السؤال الثالث: أقوم باستثمار أموالي في المشاركة على الماشية -بقر كبير وجاموس كبير وكذلك عجل جاموس وبقر وجميع أنواع الماشية- وتكون المشاركة كالآتي:
أقوم بشراء الماشية من السوق وأعطيها للفلاح كطرف ثانٍ، حيث يقوم بجميع تكاليف التغذية والخدمة ويكون هو المستفيد الوحيد بإنتاجها من اللبن ولا أستفيد أنا إلا من نصف الربح من نتاجها كعجول أو عند بيعها، فآخذ نصف الربح الزائد على ثمنها الأصلي، وقد يدفع الطرف الثاني -الفلاح- قدرًا ولو ضئيلًا من ثمنها عند شرائي لهذه الماشية، وقد يكون الربع أو الثلث من ثمنها، أو قد لا يدفع شيئًا قط، وذلك هو الغالب. فهل في ذلك زكاة؟


ما حكم تأخير إخراج زكاة الفطر عن وقتها لعذر؟ حيث يتأخرُ بعض الأهالي بالمنطقة في وضع زكاة الفطر بصناديق لجنة الزكاة بالمساجد أو التقدم بها إلى أعضاء اللجنة إلى ما بعد صلاة الفجر صبيحة يوم عيد الفطر، ممَّا يضع اللجنة في حرجٍ في كيفية التصرف في هذه الأموال بإخراجها إلى الفقراء قبل صلاة العيد؛ حيث لا يتسع الوقت لذلك، وغالبًا ما تُضطر اللجنة إلى توصيل هذه الأموال إلى مستحقيها خلال أيام العيد أو الأيام التالية. فما هو التصرف الشرعي المطلوب في مثل هذه الظروف؟


ما حكم خصم المصاريف العائلية والضرورية للحياة من الزكاة؟


الرجاء الإجابة عن جواز دفع أموال الزكاة للغسيل الكلوي مع العلم بعدم الاستطاعة المالية؟


ما حكم الزكاة في المال الذي بلغ النصاب وحال عليه الحول، لكنه مدَّخر لشراء مسكنٍ للزوجية ولمصاريف الزواج؟ وإن كان فيه زكاة، فكيف يتم حساب زكاة المال عن السنوات السابقة؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 01 مايو 2025 م
الفجر
4 :37
الشروق
6 :12
الظهر
12 : 52
العصر
4:29
المغرب
7 : 33
العشاء
8 :57