حكم زواج الرجل من أخت زوجته بعد وفاتها مباشرة

تاريخ الفتوى: 01 يناير 1983 م
رقم الفتوى: 5896
من فتاوى: فضيلة الشيخ عبد اللطيف عبد الغني حمزة
التصنيف: النكاح
حكم زواج الرجل من أخت زوجته بعد وفاتها مباشرة

ما حكم زواج الرجل من أخت زوجته بعد وفاتها مباشرة؟ حيث توفيت زوجتي بعد أن رزقت منها بأولاد لا يزالون في سن الحضانة، وبعد وفاتها مباشرة أريد السفر للعمل، كما أنني أريد الاطمئنان على أولادي، فأردت أن أتزوج شقيقة زوجتي المتوفاة. فهل هناك ما يمنع هذا الزواج شرعًا؟ وهل هناك عدة على الرجل كما هو الحال عند المرأة؟

 إن العدة تكون من جانب المرأة وليست من جانب الرجل؛ لأنها شُرِعت لاستبراء الرَّحم من الحمل، أما الرجل فليس عليه عدة إلا في حالات معينة ليست منها الحالة التي نحن بصددها، فقد جاء في "الحامدية" (1/ 18، ط. دار المعرفة): [إن رجلًا ماتت زوجته المدخول بها ولها أخت، فهل له تَزَوُّجُ أختها بعد موتها بيوم؟ والجواب: نعم.] اهـ.
فإذا أراد الزوج أن يتزوج أختَ زوجته المتوفاة فإنه يحِلُّ له ذلك بلا انتظار مدة، وأما قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: 234]، فهذا أمر صادرٌ من الله تعالى للنساء اللاتي يتوفى عنهنَّ أزواجهن أن يعتددن أربعة أشهر وعشرًا، وهو حكم خاص بالنساء ولا ينطبق على الرجال.
وعلى هذا نقول لصاحب المشكلة: إنه يستطيع أن يتزوج بشقيقة زوجته المتوفاة دون انتظار مدة، وليس عليه عدة. والله تعالى نسأل الهداية والتوفيق والرشاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم الشرع في زواجي الذي تم من بنت بنت زوجتي التي دخلت بجدتها دخولا شرعيًا ثم توفيت الجدة من حوالي شهرين؟ علمًا بأني لم أقم بتربيتها -حفيدة زوجتي-؛ حيث إنها كانت وقت زواجي بجدتها متزوجةً وطُلِّقَت، ثم تزوجتها بعد وفاة جدتها، ولم أدخل بها حتى الآن. فما حكم الشرع في ذلك الزواج؟


سائل يسأل عن الحدود الشرعية التي يجب مراعاتها بين المعقود بينهما عقد الزواج لكن لم يتم زفافهما بعد.


ما حكم طاعة الوالدين في اختيار الزوجة؟ فأنا تعرفت على فتاة ووعدتها بالزواج، وعندما فاتحت أهلي في خطبتي منها، فوجئت برفضهم التام لهذه الفتاة بزعم عدم التكافؤ الاجتماعي، وأنا الآن في حيرة من أمري. هل أرضي ضميري من أجل تلك الفتاة؟ أو أرضي أهلي وأتركها؟ مع العلم أني أريدها.


ما حكم الزواج من مجهولة النسب؟ فأنا شاب أبلغ من العمر 20 عامًا، وقد تقدمت لخطبة فتاة ذات دين وخلق كريم، إلا أن والدها أخبرني أنها لقيطة وأنه أحضرها من أحد الملاجئ وهي رضيعة، وأنا في حيرة لا أرى فيها عيبًا، ولا أريد أن أفرط فيها، وأخشى إن أخبرت والدي بذلك أن يرفض هذه الزوجة بحجة أن نسبها مجهول؛ فما حكم الشرع في ذلك؟


هل يحلُّ شرعًا للرجل أن يتزوج بأخت زوجته التي لا تزال في عصمته؟


ما حكم زواج الرجل بأخت زوجته بعد وفاتها؟ لأنه يوجد رجل تُوفِّيت زوجته، ويريد أن يتزوج بأختها أو بابنة أختها، هل يجوز له أن يتزوج في الحال بدون انتظار عدة؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 01 مايو 2025 م
الفجر
4 :37
الشروق
6 :12
الظهر
12 : 52
العصر
4:29
المغرب
7 : 33
العشاء
8 :57