حكم كفالة الطفل اليتيم في بيت الكافل

تاريخ الفتوى: 06 نوفمبر 2006 م
رقم الفتوى: 6310
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: آداب وأخلاق
حكم كفالة الطفل اليتيم في بيت الكافل

أكفل في بيتي طفلًا مجهول النسب بلغ الآن أربع سنوات، وهناك مَن يُخَطِّئ هذا ويقول: إنَّ كفالة اليتيم تكون بالإنفاق عليه وهو في دار الأيتام، ولا يجوز تربيته في بيت الكافل. فما الرأي الشرعي في ذلك؟

إذا كان الأمر كما ورد في السؤال، فنُفيد بأنَّه يجوز تربية المكفول في بيت الكافل، ما دام المكفول في سنّ الأطفال الذين لم يظهروا على عورات النساء؛ بأنْ كان دون سبع سنين، فإذا بلغ سبعَ السنين فعليه أن يستأذن على النساء إذا أراد الدخول عليهن؛ تعويدًا له على غضِّ البصر، ثم هو إذا بلغ الحُلُمَ كان أجنبيًّا عن النساء، يسري عليه معهن ما يسري على الرجال الأجانب.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

سائل يقول: ورد في الشرع الشريف أنه يجب على الوالدين أن يعلموا أولادهم أداء العبادات الواجبة عليهم من صيام وصلاة وغيرها تدريبًا لهم على العبادة، وتعويدًا لهم على أدائها؛ فما مسؤولية الوالدين شرعًا تجاه أولادهم في ذلك؟


تقول السائلة: تقدمت للحصول على عقد عمل بإحدى الدول، وكان من شروط الحصول على هذا العقد أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة "الماجستير"، ولم أكن حاصلة على هذه الشهادة، فقمت بتزويرها، وأنا أعمل بهذا العقد منذ ثلاث سنوات؛ فما حكم عملي؟ وما حكم المال الذي اكتسبته من هذا العمل؟


ما حكم الشرع في سماع الأغاني والموسيقى؟ 


ما حكم لعن المُعَيَّن المسلم أو الكافر؟


يقول السائل: انتشر في السنوات الأخيرة ترويج الشائعات ضد الدولة ومؤسساتها من قبل بعض الناس وبعض المؤسسات المأجورة؛ فما الإجراءات التي وضعتها الشريعة الإسلامية للتصدَّي لمثل هذه الشائعات؟


سائل يقول: المعروف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن على دين قومه قبل بعثته، ولم يسجد لصنم أبدًا وأن الله تعالى قد عصمه من أفعال أهل الجاهلية؛ فنرجو منكم بيان ذلك وتوضيحه؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 01 مايو 2025 م
الفجر
4 :37
الشروق
6 :12
الظهر
12 : 52
العصر
4:29
المغرب
7 : 33
العشاء
8 :57