حكم دفع الزكاة لبناء المدارس والمعاهد التعليمية

تاريخ الفتوى: 24 يونيو 2006 م
رقم الفتوى: 6352
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الزكاة
حكم دفع الزكاة لبناء المدارس والمعاهد التعليمية

ما حكم الشرع في دفع الزكاة لبناء المدارس والمعاهد التي تختص بالتعليم الديني؟

ذكر الله تعالى في كتابه الكريم أنَّ من مصارف الزكاة: ﴿وَفِي سَبِيلِ ٱللهِ﴾ [التوبة: 60]. والمقصود بذلك: الجهاد في سبيل الله، وقد يكون الجهاد بالسنان، وقد يكون باللسان؛ كما قال تعالى: ﴿وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا﴾ [الفرقان: 52]. والجهاد باللسان يكون بالعلم والدعوة إلى الله تعالى.

وبناء على ذلك: فإنَّه لا مانع شرعًا من بناء هذه المدارس والمعاهد من الزكاة.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

يقول السائل: لو نترك الناس في مدينتنا وهم مستحقون للزكاة ونعطي الزكاة للذين يسكنون في مدينةٍ أخرى ونحن لا نعرف إلا هم؛ الذين قالوا: إننا مستحقون، فهل في هذه الصورة تبرأ ذمَّتنا من الزكاة؟


على من تجب صدقة الفطر؟ ومن هم الذين يستحقون صدقة الفطر؟


هل يجوز بناء مسجد من أموال الزكاة؟


ما حكم إخراج شنطة رمضان مِن أموال الزكاة؟


ما حكم صرف التبرعات في غير ما حدده المتبرع؟ حيث توجد لجنة الإغاثة الإسلامية بنقابة أطباء مصر قامت بجمع تبرعات مادية لإغاثة شعب الصومال في محنته التي كانت أكثر ما يكون نقصًا في الغذاء والدواء.
وقد قمنا بإرسال العديد من التبرعات الغذائية والطبية إليهم، والآن لدينا مبلغ مالي كبير من هذه التبرعات المخصصة لأهل الصومال؛ فهل يجوز تخصيص جزء من هذه المبالغ للإخوة السوريين؟ مع العلم أن كل التبرعات التي جُمعت لأشقَّائنا السوريين لا تفي احتياجاتهم.


يقول السائل: أنا رجل أضارب في أسهم بعض الشركات من خلال البورصة، وربما أشتري الأسهم وأنتظر فترة طويلة حتى يرتفع سعر الأسهم ثم أبيعها، وقد يستمر الانتظار فترة طويلة بعد حلول الحول، وهو ما يجعلني مضطرًّا لتأجيل إخراج الزكاة حتى يتمّ بيع هذه الأسهم، فكيف أُخْرِج الزكاة في هذه الحالة؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 01 مايو 2025 م
الفجر
4 :37
الشروق
6 :12
الظهر
12 : 52
العصر
4:29
المغرب
7 : 33
العشاء
8 :57