الواجب على من فاته أداء الصلاة مدة طويلة

تاريخ الفتوى: 28 فبراير 2004 م
رقم الفتوى: 6444
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الصلاة
الواجب على من فاته أداء الصلاة مدة طويلة

ما الذي يجب على من فاته أداء الصلاة مدة طويلة من الزمن؟

الصلاةُ ركنٌ من أركان الإسلام، وهي فرضٌ على كلّ مسلم ومسلمة، ومَن فاته أداء الصلاة لفترة طويلة وجب عليه أن يَقْضِيَ ما فاته منها، وأيسرُ طريقة لذلك أن يُصَلِّيَ مع كل وقت حاضر وقتًا أو أكثر ممَّا فاته حتى يقضيَ ما عليه من الصلوات الفائتة. وممَّا ذُكِر يعلم الجواب عن السؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم الأذان والإقامة للمنفرد؟ فإنا أعمل في مكان خارج العُمران، وكثيرًا ما تدخل أوقات الصلاة وأنا في العمل بمفردي، وعند الصلاة أُصلِّي منفردًا، فهل يُشرع لي رفع الأذان والإقامة إذا حضرت الصلاة وأنا منفرد؟


هل يجوز لأحد الأفراد أن يؤذن للصلاة، أم لا بد أن يكون المؤذن معينًا لهذه المهمة؟


ما حكم مسح الوجه باليدين عقب الدعاء؟



بجوارنا مسجدٌ والقائمون على شئونه يمنعون النَّاس من أداء سنة الجمعة القبلية؛ فما حكم الشرع في سنة الجمعة؟


ما حكم الصلاة على النبي والذكر قبل إقامة صلاة العشاء وبين ركعات التراويح؟ فقد اعتاد الناس في بعض المساجد في شهر رمضان المُعظَّم قبل صلاة العشاء أن يُصَلوا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالصيغة الشافعية: اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد.. إلى آخرها، ثم يقيموا صلاة العشاء، وبعد صلاة سنة العشاء يقوم أحدهم مناديًا: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، صلاةَ القيام أثابكم الله، ثم يصلون ثماني ركعات، بين كل ركعتين يصلون على النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرة واحدة، فاعترض أحد المصلين على ذلك بحجة أنها بدعة يجب تركها. فما حكم الشرع في ذلك؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 13 يناير 2026 م
الفجر
5 :20
الشروق
6 :52
الظهر
12 : 4
العصر
2:56
المغرب
5 : 15
العشاء
6 :37