حكم الزواج من بنت بنت الأخت لأب

تاريخ الفتوى: 08 يونيو 1974 م
رقم الفتوى: 6513
من فتاوى: فضيلة الشيخ محمد خاطر محمد الشيخ
التصنيف: النكاح
حكم الزواج من بنت بنت الأخت لأب

يريد السائل أن يتزوج بنت بنت أخته لأبيه، فهل يحلّ له ذلك شرعًا؟

المقرر شرعًا أنَّه لا يحلّ للرجل أن يتزوج بنت بنت أخته سواء أكانت الأخت شقيقة أم لأب أم لأم وإن نزلت؛ لعموم قوله تعالى في سورة [النساء: 18] في آية المحرمات: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ...﴾ إلى آخر آية المحرمات، فنصُّ الآية الكريمة مطلق في تحريم بنات الأخت، فيكون التحريم شاملًا لبنات الأخت وإن نزلن.

وعلى هذا: لا يحلّ للسائل أن يتزوج بنت بنت أخته لأبيه؛ لأنها محرمة عليه شرعًا بإطلاق نص الآية الكريمة. وممَّا ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

كيف توضح فضيلتكم للقارئ القِوَامة في الأسرة الإسلامية في ظل مستجدات العصر؟


ما حكم السكن المستقل للزوجين؛ فزوجتي تريد أن تَستقلَّ بحياتنا في شقة مستقلة؛ حيث إننا نعيش مع أمي، وأمي موافقة تمامًا على ذلك. فهل أنفذ رغبة زوجتي، أم أن ذلك قد يجعلني مقصرًا في حق أمي التي تعيش بمفردها في الشقة؟


سأل رجل في أن والده وصديق والده قد تزوج كل منهما ببنت الآخر، وأصبح صديق والد السائل جَدًّا له فهو والد أمه، وأصبحت أخته لأب زوجةً لجده لأم، وأنجبت بنتًا تزوجت وأنجبت بنتًا رضعت من خالتها أم السائل، وأحبَّ هذه البنت ويريد الزواج منها. فهل يجوز ذلك شرعًا؟


سائل يسأل عن حكم خطبة المرأة في عدتها وهي حامل، ومتى يحلُّ شرعًا عقد الزواج عليها؟


ما حكم الموافقة على الخاطب المشهور بارتكاب الفاحشة؛ حيث تذكر إحدى الفتيات: بأنه تقدَّم لخطبتها شابٌّ، وبالسؤال عنه تبيَّن أنه معروف بالمعاصي وارتكاب الكبائر، وهي فتاة مسلمة تعرف حقوق الله وحدوده. فما حكم الشرع في ارتباطها بمثل هذا الشاب؟


رجل توفيت زوجته ثم تزوج بأختها بعد يوم من وفاتها، فهل هذا الزواج صحيح شرعًا؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 05 يناير 2026 م
الفجر
5 :19
الشروق
6 :52
الظهر
12 : 0
العصر
2:50
المغرب
5 : 9
العشاء
6 :32