حكم إجهاض الجنين الذي يسبب بقاؤه خطرًا على حياة الأم

تاريخ الفتوى: 03 يونيو 1997 م
رقم الفتوى: 6511
من فتاوى: فضيلة أ. د/نصر فريد واصل
التصنيف: الطب والتداوي
حكم إجهاض الجنين الذي يسبب بقاؤه خطرًا على حياة الأم

ما حكم إجهاض الجنين الذي يسبب بقاؤه خطرًا على حياة الأم؟ حيث توجد امرأة حامل في الشهر الخامس، وقد تابعت الحمل منذ بدايته مع طبيب من ذوي خبرة، وكان الحمل طبيعيًّا في شهوره الأولى إلَّا أنها شعرت بألم في ساقها اليسرى، وبعد استشارة طبيب آخر تبيَّن أنَّ الجنين لم تتكوَّن به عظام المخ وكذا الجمجمة، وقرّر الطبيب أنَّ استمرار الحمل قد يُعَرّض هذه المرأة إلى أمراض خطيرة، ويطلب بيان الحكم الشرعي في ذلك.

إذا بلغ عمر الجنين في بطن أمه مائة وعشرين يومًا -وهي مدة نفخ الروح- فقد اتفق الفقهاء على أنَّه لا يجوز إسقاطه، ويحرم الإجهاض قطعًا في هذه الحالة؛ لأنَّه قتلٌ للنفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق، وهو ثابت الحرمة بمقتضى النصوص الشرعية في القرآن والسنة.

وقد استثنى الفقهاء حالة واحدة يجوز فيها الإجهاض، وهو ما إذا أقرَّ الطبيب الشرعي المسلم الثقة: بأنَّ بقاء الجنين في بطن أمه له خطره المؤكد على حياتها، فحينئذ يجوز إسقاطه تغليبًا لحياة الأم المحققة على حياة الجنين المحتملة، وحرصًا عليها من الخطر الذي ينتظرها نتيجة بقائه في بطنها.

وفي واقعة السؤال: إذا ما ثبت يقينًا أنَّ استمرارَ الحمل مع هذه السيدة قد يُعرّضها إلى أمراض خطيرة كما ورد في رسالة سيادته؛ فإنَّه لا مانع شرعًا من نزول هذا الحمل حفاظًا على سلامة حياتها المحققة، والذي يُقَرّر ذلك هو الطبيب المسلم الثقة وهو المسؤول عن قراره أمام الله؛ لقوله تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: 43]، وأهل الذكر في هذه الحالة هم الأطباء المتخصصون.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم سفر المرأة للعمل بالخارج مِن غير أن يكون معها مَحرم؟


ما حكم لبس قناع الوجه الطبي (Face Shield) للرجل المُحرم؛ توقيًا من الإصابة بالأوبئة والأمراض، خصوصًا إذا ثبت خطرها وإمكان انتقالها عن طريق العدوى؟ علمًا بأن هذا القناع شفافٌ، ويُثَبَّتُ بحاملٍ أعلى الجبهة وعلى جانبي الرأس، ولا يكون ملاصقًا للوجه.


هل يجب أن ترتدي المرأة الجورب أثناء الصلاة، أم هذا غير مهم؟ وكذلك أثناء الحمام تحت الدوش؛ هل ممكن الوضوء للصلاة، أم يجب أن يكون الوضوء منفردًا؟ جزاكم الله كل خير.


توفي زوجي عني، وعن بنته، ووالدته، وإخوته وأخواته الأشقاء، ولي مؤخر صداق قدره خمسة آلاف جنيه. فما نصيب كل وارث؟ وما الحكم الشرعي في مؤخر الصداق؟


ما حكم تناول الأدوية التي يدخل في تركيبها مادة الجيلاتين؟ فنحن شركة تعمل في مجال الأدوية والمستحضرات الطبية تنتج أدوية مغلفة بكبسولات مصنوعة من مادة الجيلاتين، وهذه المادة تصنع من بعض أجزاء الحيوانات؛ كالدهون والغضاريف والعظام وغيرها، وقد يكون الخنزير من ضمن تلك الحيوانات، فما حكم تناول هذه الأدوية شرعًا؟


سائل يسأل عن الإفادة الشرعية في خصوص الاستعانة بذوي الخِبْرة في علاج الإدمان، ويطلب بيانًا في ذلك الأمر.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 19 ديسمبر 2025 م
الفجر
5 :13
الشروق
6 :46
الظهر
11 : 52
العصر
2:40
المغرب
4 : 58
العشاء
6 :22