ما حكم الأضحية بالحيوانات المريضة؟ فإني اعتدت على القيام بالأضحية وعندي حيوان مريض؛ فهل يجوز شرعًا التضحية به؟
اشترط الفقهاء عدة شروط لصحة الأضحية؛ منها: سلامة الأضحية من العيوب الفاحشة؛ وهي العيوب التي من شأنها أن تُنْقِص الشحم أو اللحم، ومن تلك العيوب ما ذُكِر في حديث البراء، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله سلم يقول: «لَا يَجُوزُ من الضَّحَايَا أربعٌ: العوراءُ البَيِّنُ عَوَرُها، والعَرْجاءُ البَيِّنُ عَرَجُهَا، والمَرِيضةُ البَيِّنُ مَرَضُهَا، والعَجْفَاءُ التي لا تُنْقِي» رواه أحمد والحاكم وغيرهما.
ومعنى "العَجْفَاء التي لا تُنْقِي" أي: الهزيلة التي لا مُخَّ فيها، والنقي: المخّ الذي في داخل العظام -ينظر: "مرقاة المفاتيح" للإمام علي القاري (3/ 1085، ط. دار الفكر)-؛ فهزالها يجعلها لا ترعى في المرعى ممَّا يؤثِّر سَلبًا على لحمها، وهذا صادقٌ على الحيوانات المصابة بالأمراض المؤثرة على الشحم واللحم؛ فإنّ مِن أعراض المرض -كما سبق- كون الحيوان لا يأكل ولا يشرب، ممَّا يسبّب له الهزال المؤدِّي إلى النُّفُوق، يضاف إلى ذلك أنَّ الحيوان المصاب بهذا المرض داخلٌ في مسمَّى «المريضة البَيِّن مرضها»؛ وهي التي يظهر مرضها لمَن يراها، وهزال الحيوانات المصابة بهذا الداء لا تخطئه العين.
وعلى ذلك: فلا يجوز الأضحية بالحيوانات المصابة بمرض معيب يتسبب في نقصان الشحم أو اللحم.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
اشتريتُ أُضحيةً واكتشفت أن بها عيبًا فقمتُ ببيعها وصرفتُ الثمن دون أن أُخرج منه صدقة. فما رأي الدين؟
ما حكم الانتفاع بلبن الأضحية وصوفها قبل ذبحها؟ فقد اشتريتُ نعجةً لأضحِّيَ بها هذا العام إن شاء الله تعالى؛ فهل يجوز لي أن أحلبها لأنتفع بلبنها؟ وكذلك هل يجوز لي جز صوفها لأبيعه فأنتفع بثمنه؟
ما معنى النهي الوارد في السُّنَّة النبوية المطهرة عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام؟ وهل يُفهم من هذا أنه لا يجوز ادخار لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام؟
هل يجوز اشتراك أكثر من فرد في "بقرة" أو "جمل" في الأضحية؟
ما حكم إخراج الأضحية في صورة لحم أو مال للفقراء؟ فقد سمعنا أن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يشتري اللحم بدلًا من الأضحية ويقول: "هذه أضحيتنا"، فهل يجوز استبدال اللحم أو المال بالأضحية؟
ما حكم قصّ الأظافر وحلق الشعر في الأيام العشر الأولى من ذي الحجة لمَن نوى الأضحية وعزم على فعلها؟