ما حكم التكبير في العيدين؟ وهل هناك صيغة محددة للتكبير؟
التكبير في العيد مندوب، وقد ورد الأمر الشرعي به مطلَقًا؛ فقال تعالى: ﴿وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ﴾ [البقرة: 185].
وللتكبير صيغ كثيرة كلها جائز؛ فالأمر فيه على السعة؛ لأن المطلقَ يُؤْخَذ على إطلاقه إذا لم يَرِد ما يقيده في الشرع، ولم يرد في صيغة التكبير شيء بخصوصه في السنة المطهرة، ولكن درج بعض الصحابة منهم سلمان الفارسي رضي الله عنه على التكبير بصيغة: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، كما وردت الزيادة والاختلاف عليها عن بعض الصحابة والسلف رضي الله عنهم، ونقل الإمام البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما زيادة: الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر وأجل، الله أكبر على ما هدانا.
ولذلك قال الإمام الشافعي رضي الله عنه في كتاب "الأم" (1/ 276، ط. دار المعرفة): [فيبدأ الإمام فيقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر حتى يقولها ثلاثًا، وإن زاد تكبيرًا فحسن، وإن زاد فقال: الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلًا، الله أكبر، ولا نعبد إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله والله أكبر، فَحَسَنٌ، وما زاد مع هذا من ذكر الله أحبَبْتُه] اهـ.
وقال الجلال المحلي في شرحه على "منهاج الطالبين" (1/ 385، ط. دار الفكر): [وصيغته المحبوبة: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، ولله الحمد، ويستحب أن يزيد بعد التكبيرة الثالثة كبيرًا والحمد لله كثيرًا وسبحان الله بكرة وأصيلًا، وفي "الروضة" وأصلها قبل كبيرًا: الله أكبر، وبعد أصيلًا: لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده] اهـ.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم القنوت في صلاة الفجر؟ وما الحكم إذا فعله الإمام الراتب في صلاة الفجر دائمًا هل يكون ذلك مخالفًا للسنة؟ وما حكم القنوت في غير صلاة الفجر من الصلوات المكتوبة؟
هل ورد أن ليلة النصف من شعبان من الليالي التي يُستجاب فيها الدعاء؟
ما حكم قول: (صدق الله العظيم) بعد الانتهاء من القراءة في الصلاة؟
هل يجوزُ وضْعُ المصاحفِ القديمة وكذلك الكتب الدينية القديمة في آلات تقطيع الأوراق (مفرمة) وإعادة تصنيعها مرة أخرى؟
ما حكم تحويل دار لتحفيظ القرآن الكريم إلى محلات تجارية؟ فقد تم جمع تبرعات لإقامة دار لتحفيظ القرآن الكريم، وبعد إقامتها قام المسؤول عنها بتحويلها إلى محلّات تجارية؛ لأغراض استثمارية. فما حكم الشرع الشريف في ذلك؟
سائل يقول: شاهدتُ فيديو لأحد المتصدرين على وسائل التواصل الاجتماعي يستشكل على معنى وكيفية الصلاة على النبي بقولنا: "اللهم صل على محمد أو على النبي" أن هذا طلبٌ من الله للصلاة على النبي، فكيف يطلب المسلم من الله أن يصلي على النبي وهو سبحانه يصلي عليه بالفعل؟ واعتبر أن ذلك من باب رد الأمر على الآمر، وقال: كأننا نقول لربنا: "صل أنت"! وذهب إلى أن المراد من الصلاة على النبي هو الدعاء بقولنا: "اللهم آت محمدًا الوسيلة والفضيلة.." ونحو ذلك من الدعاء لشخص النبي وبذلك نكون صلينا على النبي محمد، فنرجو التوضيح والإفادة.