هل يجوز سماع الأغاني لمجرد التسلية، أو لمجرد الاستئناس بوجود صوت بسيط بجانبي وأنا أذاكر أو أقوم بترتيب المنزل -وذلك كله يكون من دون التأثر بها-؟
الأغاني والموسيقى منها ما هو مباحٌ سماعُه، ومنها ما هو مُحَرّم؛ وذلك لأنَّ الغناء كلامٌ حسنه حسنٌ وقبيحُهُ قبيحٌ.
فالموسيقى والغناء المباح ما كان دينيًّا أو وطنيًّا أو كان إظهارًا للسرور والفرح في الأعياد والمناسبات، مع مراعاة عدم اختلاط الرجال بالنساء، وأن تكون الأغاني خاليةً من الفحش والفجور، وألا تشتمل على مُحَرَّم؛ كالخمر والخلاعة، وألا يكون مُحرّكًا للغرائز أو مثيرًا للشهوات، وأن تكون المعاني التي يتضمنها الغناء عفيفةً وشريفةً.
أمَّا الموسيقى والأغاني المحرمة: فهي التي تلهي عن ذكر الله تعالى وتتضمن أشياء منكرة ومحظورة، مثل أن تكون باعثة على تحريك الغرائز والشهوات، ويختلط فيها الرجال بالنساء، أو يكون صوت المُغَنّي فيه تخنّث وتكسر وإثارة للفتن، وتسعى إلى تدمير الحياء والأخلاق.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
يقول السائل: عندما نقوم بعيادة بعض أحبابنا من المرضى نقوم بالتنفيس عنهم في حالة مرضهم؛ عملًا بقول الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا دَخَلْتُمْ عَلَى الْمَرِيضِ فَنَفِّسُوا لَهُ فِي أَجَلِهِ، فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَرُدُّ شَيْئًا، وَهُوَ يُطَيِّبُ نَفْسَ الْمَرِيضِ»، فهل هذا الحديث صحيح، وهل هذا العمل جائز شرعًا؟
نجد بعض الناس يستهين بعقد الزواج مع كونه عقدًا وصفه الله سبحانه وتعالى بالميثاق الغليظ؛ فنرجو منكم بيان أهمية هذا العقد وخطورته في الشرع الحنيف.
سائل يقول: اعتدت على زيارة أقاربي وأصدقائي بصفة مستمرة، وأجاملهم في جميع المناسبات؛ فنرجو منكم بيان ثواب ذلك في الشرع؟
ما حكم توارد الشريكين على الربح بحيث يأخذ كل واحد منهما الربح سنة دون الآخر؟ حيث ورثتُ أنا وأخي مصنعًا من أبي، وقد اتفقنا على أنْ يتولى كلُّ واحد منَّا هذا المصنع سنة، على أنْ تكون أرباح هذا المصنع للقائم عليه (صاحب النوبة) في هذه السَّنَة، فهل هذا يجوز شرعًا؟
يقول السائل: أعرف رجلًا يُكثِر من الأعمال الصالحة وفعل الخير، ولكنه يتباهى مُعجبًا بذلك أمام الناس، ويرى أنه أفضل من غيره، فما التوجيه الشرعي فيما يفعله هذا الرجل؟
هل من لازم بيته وقت الوباء له أجر شهيد؟ وهل يشترط ذلك فيمن مات به، أم يشمل من مات بغيره؟