ما حكم إحضار راديو إلى المسجد لسماع القرآن منه؛ حيث زعم بعض المصلين أن ذلك يُعدُّ ممنوعًا شرعًا؟
إنَّ المذياع -الراديو- جهاز ينتقلُ بواسطته صوتُ المذيع أو القارئ إلى السامعين من مكان بعيد، فالذي يسمع منه هو صوت المذيع منقولًا بواسطة جهاز الراديو، ولا فرق بين السماع منه والسماع للقارئ من وراء جدار أو حاجز خشبي أو زجاجي، أو على بُعْدٍ مع تكبير الصوت بالميكروفون.
وإذًا يكون إحضار الراديو إلى المسجد لسماع القرآن منه جائزًا شرعًا. على أنَّ السماع من القارئ في المذياع قد يكون أوفى فائدة وأكمل تأثيرًا في النفوس إذا كان المُذِيع أجودَ قراءة وأحسنَ أداء وأعلم بفنِّ التجويد. وبهذا عُلِمَ الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم الذكر والدعاء داخل الصلاة بألفاظ لم ترد في الكتاب والسنة؟ وهل يُعَدُّ ذلك بدعة؟
سائل يقول: أقوم بتذكير أصدقائي في بعض الأوقات بين الحين والآخر وأدعوهم إلى تلاوة القرآن الكريم وذكر الله تعالى. فهل لي أجر على ذلك؟
ما مدى صحة ما يقال من أن دعوة أربعين غريبًا مجابة؟
ما حكم قول المؤذن: "صلوا في رحالكم"، أو "الصلاة في بيوتكم"؟ وهل ورد ذلك في السنة النبويَّة؟ وما موضعها من الأذان؟ هل تكون بدل قوله: "حي على الصلاة، حي على الفلاح"، أم بعدها؟
ما حكم قراءة سورة الإخلاص بعد ختم القرآن في جماعة، وما مدى جواز تكرارها ثلاثًا بعد الختم؟