حكم الاستماع إلى قراءة القرآن من الراديو في المسجد

تاريخ الفتوى: 16 يونيو 1956 م
رقم الفتوى: 6561
من فتاوى: فضيلة الشيخ حسن مأمون
التصنيف: الذكر
حكم الاستماع إلى قراءة القرآن من الراديو في المسجد

ما حكم إحضار راديو إلى المسجد لسماع القرآن منه؛ حيث زعم بعض المصلين أن ذلك يُعدُّ ممنوعًا شرعًا؟

إنَّ المذياع -الراديو- جهاز ينتقلُ بواسطته صوتُ المذيع أو القارئ إلى السامعين من مكان بعيد، فالذي يسمع منه هو صوت المذيع منقولًا بواسطة جهاز الراديو، ولا فرق بين السماع منه والسماع للقارئ من وراء جدار أو حاجز خشبي أو زجاجي، أو على بُعْدٍ مع تكبير الصوت بالميكروفون.

وإذًا يكون إحضار الراديو إلى المسجد لسماع القرآن منه جائزًا شرعًا. على أنَّ السماع من القارئ في المذياع قد يكون أوفى فائدة وأكمل تأثيرًا في النفوس إذا كان المُذِيع أجودَ قراءة وأحسنَ أداء وأعلم بفنِّ التجويد. وبهذا عُلِمَ الجواب عن السؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم إقامة العزاء وإحضار القراء لقراءة القرآن جهرًا؟ وهل إقامته لها مدة معينة؟


ما معنى لفظي: "رغبًا"، "رهبًا" في قوله تعالى: ﴿وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا﴾ [الأنبياء: 90]؟


نرجو منكم بيان مدى مشروعية الذكر الجماعي والمديح النبوي والابتهالات.


هل يجوز شرعًا إلقاء السلام من الرجال على النساء؟ وهل يختلف الحكم بين الجماعة أو الانفراد؟ أرجو الإفادة، وجزاكم الله خيرًا.


طالعتنا إحدى الصحف بعنوان مثير للاستنكار وهو (التحذير من كتاب "دلائل الخيرات")، وادعى فيه صاحبه أن هذا الكتاب مملوء بالمخالفات الشرعية، والعبارات الشركية، ولـَمَزهُ بأنه "دلائل الشركيات"، وأن الدليل على شركه عبارة: "مستمدًّا من حضرته"؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: "إذا سألت فاسأل الله"، وحرَّموه بدعوى أنه لا يجوز استحداث صيغ جديدة، وأنه يذكر أسماء وصفات للرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا تليق به؛ مثل: محي، ومنج، وناصر، وغوث، وصاحب الفرج، ولا تجوز لأن فيها غلوًّا ومبالغة، وأنه لا تجوز الزيادة على أسماء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم التي وردت في الأحاديث الصحيحة، وأن فيها عبارات كفر؛ مثل: (اللهم صل على من تفتقت من نوره الأزهار)، أو حرام؛ مثل: (اللهم صل على محمد حتى لا يبقى من الصلاة شيء). فكيف نرد عليه؟ وما حكم قراءة دلائل الخيرات؟


قرأت في بعض كتب الفقه للسادة الحنفية أن سجود التلاوة في أوقات النهي عن الصلاة مكروه، وقد كنت في بعض الأحيان أسجد للتلاوة في هذه الأوقات؛ فأرجو منكم بيان حكم ذلك؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 02 مارس 2026 م
الفجر
4 :54
الشروق
6 :20
الظهر
12 : 7
العصر
3:26
المغرب
5 : 55
العشاء
7 :12