هل يجوز لي شرعًا الزواج بابنة خالة والدتي؟
لا مانع شرعًا من زواجك بابنة خالة والدتك ما دامت هذه الفتاة صالحة للعقد عليها وليست مُحرَّمة، وليس هناك مانع من موانع الزواج؛ كالرضاع والنسب والمصاهرة وخلافه؛ لأنه لا يوجد مانعٌ شرعيّ في هذه الحالة. وممَّا ذكر يُعْلَم الجواب عمَّا جاء بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
سائل يقول: رجلٌ توفيت زوجته ويريد أن يتزوج بابنة أختها، ولكن قيل له لا يصح إجراء العقد حتى تنقضي العدة. ويسأل عن حكم هذا الزواج؟ وهل على الزوج عدة في هذه الحالة؟
توفي زوجي بعد العقد وقبل الدخول، فهل أَرِثُ منه؟ وما مقدار هذا الإرث إن كان؟ وكان هناك مؤخر صداق قدره عشرة آلاف جنيه، فمِنْ حَقِّ مَنْ هذا المؤخر؟ علمًا بأنه ليس له ولد من غيري.
ما ضابط نشوز الزوجة وحقوقها عند الطلاق؟ لأنه يوجد رجل زوجته ترفض طاعته وترفض أن تعطيه حقوقه الشرعية، وتقول له ألفاظًا لا تليق به، وترفض العيش في بيت الزوجية، وهي الآن عند أهلها خارجة عن طاعته.
ويطلب بيان الحكم الشرعي في حقوقه عليها كزوج، وإذا حدث طلاق هل لها الحق في حضانة الطفل؟ وهل لها نفقة؟ وهل تعد بذلك ناشزًا؟
ما حكم زواج الرجل من مطلقة أبيه قبل الدخول؟ فإن رجلًا تزوج امرأة وعقد عليها وطلقها قبل الدخول والخلوة، وأراد ابنه أن يتزوجها. فهل يجوز له أن يتزوج مطلقة أبيه أو لا؟
ما حكم إثبات البكارة والثيوبة بوثيقة الزواج؟ حيث قالت السائلة: تزوجت بتاريخ: 8/ 7/ 2004م، وقد حدث بعض الخلافات الزوجية بعد مرور حوالي عام من الزواج، وحينما طلبت الطلاق فوجئت بأنه طعن بتاريخ: 29/ 8/ 2005م بأنني لست بكرًا، ويطلب فسخ الزواج للتهرب من الالتزامات. فهل البكارة أو الثيوبة شرط من شروط انعقاد أو فسخ عقد الزواج؟
زوجةُ السائل أرضعَت لأخته طفلين، وأخته أرضعَت لزوجته طفلين، ثم أنجبت أختُه ولدًا وأنجبت زوجتُه بنتًا لم يرضع أحد منهما من أمِّ الآخر. وطلب السائل الإفادة عمَّا إذا كان يحل زواج هذا الولد من هذه البنت.