حكم سماع الموسيقى والغناء

تاريخ الفتوى: 08 أغسطس 1994 م
رقم الفتوى: 6596
من فتاوى: فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي
التصنيف: الاحتفالات
حكم سماع الموسيقى والغناء

ما حكم الشرع في سماع الأغاني والموسيقى؟ 

إذا كانت الأغاني والموسيقى تُثِير الفتنة والشهوة، وتحثّ على الفسق والفجور، وتتضمَّن شيئًا مُنكَرًا وحرامًا، وتُلْهِي عن ذكر الله، وعن أداء واجب من الواجبات، وتُحَرّك الغرائز الجنسية؛ فيكون الغناء والموسيقى على هذا النحو حرامًا.

أمّا إذا كانت الأغاني والموسيقى لم تقترن بشيءٍ مُحَرَّم، وكانت للعلم والتعلم، ولم تكن وسيلة للمحرمات، ولم تحرك الغرائز الجنسية وخلافه، وتدعو إلى التحلّي بمكارم الأخلاق، وإلى بثّ روح الألفة والمحبة والتعاون الصادق بين الناس، أو لتحريضِ الجند على القتال ونحو ذلك كانت الأغاني والموسيقى حلالًا.

وقد جاء في سيرة النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم أنّه ذهب لتهنئة إحدى الصحابيات بعرسها، واسمها الربيع بنت معوذ رضي الله عنه، وهناك سمع فتيات يضربن على الدفوف، ويرددن الغناء، فقالت إحداهن: وفينا رسول الله يَعْلَمُ ما في غد؛ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «دَعِي هَذَا وَقُولِي مَا كُنْتِ تَقُولِينَ» رواه ابن حبان في "صحيحه".

وكذلك فإنَّ الإسلام أباح الغناء الذي لا يُثِير الفتنة، ولا يتضمن شيئًا مُنْكرًا، والضرب بالدفوف في إعلان الزواج، وممَّا ذُكِرَ يُعلَم الجواب عمَّا جاء بالسؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما المراد بالإرجاف الوارد في قوله تعالى: ﴿لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ﴾؟ مع بيان حكمه؟


ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد الأذان مباشرة؟


ما حكم الانتقال من مذهب إلى مذهب؟ فرجل عاميّ قد تعبد منذ ثلاثين عامًا على مذهب الإمام مالك من كل الوجوه من غير تلفيق، ثم انتقل إلى مذهب الإمام أبي حنيفة من غير تلفيق من كل الوجوه منذ شهرين. هل ذلك جائز، أم لا؟


هل يجوز تسمية محل تجاري باسم من أسماء الله الحسنى؟ لأني افتتحت محلًّا تجاريًّا وسميته ببعض الأسماء التي تعني معاني حسنة لكنها لها نظير في الأسماء الحسنى مثل: "محل العزيز، الحكيم"، فنصحني بعض الأشخاص بتغيير اسم المحل؛ لأنه من أسماء الله الحسنى التي لا يجوز أن يتسمَّى بها غير الله سبحانه، وأخبرني أنه يحرم عليَّ طباعة الدعاية الورقية التي توزع على الناس وتحتوي على تلك التسمية الشريفة؛ بحجة أنها غالبًا ما يتم التخلص منها بإلقائها على الأرض أو في القمامة، فما حكم الشرع في ذلك؟


ما حقوق الطفل المكفول من الناحية الاجتماعية؟


ظهر علينا من يدعي حل سرقة الكهرباء والغاز الطبيعي من الدولة، فهل هذا الكلام يستقيم مع أحكام الشرع الشريف؟ أرجو الإفادة وجزاكم الله خيرًا.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 20 مارس 2026 م
الفجر
4 :32
الشروق
5 :59
الظهر
12 : 2
العصر
3:30
المغرب
6 : 6
العشاء
7 :24