ما حكم الشرع في سماع الأغاني والموسيقى؟
إذا كانت الأغاني والموسيقى تُثِير الفتنة والشهوة، وتحثّ على الفسق والفجور، وتتضمَّن شيئًا مُنكَرًا وحرامًا، وتُلْهِي عن ذكر الله، وعن أداء واجب من الواجبات، وتُحَرّك الغرائز الجنسية؛ فيكون الغناء والموسيقى على هذا النحو حرامًا.
أمّا إذا كانت الأغاني والموسيقى لم تقترن بشيءٍ مُحَرَّم، وكانت للعلم والتعلم، ولم تكن وسيلة للمحرمات، ولم تحرك الغرائز الجنسية وخلافه، وتدعو إلى التحلّي بمكارم الأخلاق، وإلى بثّ روح الألفة والمحبة والتعاون الصادق بين الناس، أو لتحريضِ الجند على القتال ونحو ذلك كانت الأغاني والموسيقى حلالًا.
وقد جاء في سيرة النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم أنّه ذهب لتهنئة إحدى الصحابيات بعرسها، واسمها الربيع بنت معوذ رضي الله عنه، وهناك سمع فتيات يضربن على الدفوف، ويرددن الغناء، فقالت إحداهن: وفينا رسول الله يَعْلَمُ ما في غد؛ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «دَعِي هَذَا وَقُولِي مَا كُنْتِ تَقُولِينَ» رواه ابن حبان في "صحيحه".
وكذلك فإنَّ الإسلام أباح الغناء الذي لا يُثِير الفتنة، ولا يتضمن شيئًا مُنْكرًا، والضرب بالدفوف في إعلان الزواج، وممَّا ذُكِرَ يُعلَم الجواب عمَّا جاء بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم عمل الوليمة في الأفراح؟ وما القَدْر الذي تتحقق به؟ وهل يصح دعوة الأغنياء إليها دون الفقراء؟
ما حكم لعن المُعَيَّن المسلم أو الكافر؟
نحن ثلاثة إخوة اشتركنا في شراء شقة بالإسكندرية، وقمنا بدفع مقدم الحجز بالتساوي بيننا، إلا أني فوجئت بأن العقد كتب باسم اثنين فقط بحجة أني امرأة، وهما يقومان بعمل اللازم، ونظرًا للثقة بيننا وافقت على ذلك، وبعد سداد الأقساط كان هناك قسطان متأخران قمت بدفعهما بعد ذلك، وأخيرًا فوجئت بأنهما رفضا المشاركة بالتساوي، ويريدان أن يحاسباني على النسبة المدفوعة في قيمة الأقساط قبل سداد المتأخر فقط.
ما الحكم الشرعي في ذلك؟
ما حكم الإخبار بما في الخاطب من عيوب؟ فقد استشار رجلًا جارُه في شأن شاب تقدَّم لخِطبة ابنته، وهو يعلم عن هذا الشاب بعض الأمور غير الحسنة، فهل يجوز له أن يخبر جاره بها، أو ينبغي أن يستر عليه؟
ما هو واجب كل من الزوجين تجاه الآخر عند التقصير في حقوق الله تعالى؟
ما حكم إطلاق اللحية؟ وهل هذا الأمر يُعدُّ فرضًا؛ فيأثم حالقها، أو سنة ولا يأثم حالقها؟ وما الدليل؟