زواج الرجل من أخت جدة زوجته لأب وحكم الجمع بينهما

تاريخ الفتوى: 08 فبراير 2005 م
رقم الفتوى: 6586
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: النكاح
زواج الرجل من أخت جدة زوجته لأب وحكم الجمع بينهما

ما حكم زواج الرجل من أخت جدة زوجته لأب؟ وهل يجوز الجمع بينهما؟

هذه المرأة المسؤول عنها يجوز الزواج منها إذا لم تكن بنت ابن أختها في عصمته ولا في عدتها من طلاق رجعيّ منه، إلا إذا كان هناك مانع آخر من موانع النكاح.

أما في حالة الجمع بينها وبين بنت ابن أختها فلا يجوز؛ لوجود المانع الشرعيّ من هذا الزواج وهو الجمع بين محارم نهى الشارع عن الجمع بينهم، والضابط في بيان منع الجمع بين امرأتين هو أنَّه لا يجوز الجمع في عصمة رجل واحد بين امرأتين لو فُرضت إحداهما رجلًا لحرمت الأخرى عليه من الجهتين.

فلو فرضنا أخت الجدة لأب رجلًا لحرم عليه زواج بنت ابن أخته؛ لدخول هذه البنت في عموم قوله تعالى: ﴿وَبَنَاتُ الْأُخْتِ [النساء: 23] عند ذكر المحرمات في النكاح؛ لأنَّه يحرم على الرجل فروع أبويه وفروع فروعهما وإن تراخت الوسائط بينه وبينهن، ولو فرضنا بنت ابن الأخت رجلًا لحرم عليه زواج خالة أبيه؛ للإجماع على حرمة فروع الجدات والأجداد وإن علوا إذا انفصلن بدرجة واحدة، فتحرم الخالات وخالات الأصل؛ لقوله تعالى: ﴿وَخَالَاتُكُمْ[النساء: 23].

وعلى ما سبق وما ورد في واقعة السؤال: فإنَّه لا يجوز الجمع بين المرأة وبنت ابن أختها في عصمة رجل واحد، ويجوز ذلك على هيئة الانفراد بأن يتزوج كلَّ واحدة منهما بحيث تكون الثانية ليست تحته ولا في عدة من طلقة رجعية منه.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما مدى صحة عقد الزواج إذا تم عن طريق شخص وكيل عن الزوج؟ حيث تقول السائلة: تم عقد قراني على زوجي بواسطة وكيله بمقتضى توكيل رسمي مُوَثَّق لدى الجهات المختصة وكَّله فيه بتزويجه مني؛ فهل هذا الزواج صحيحٌ شرعًا بمقتضى الوكالة المذكورة؟


ما مدى مشروعية أن تكون لي الوصاية على طفلة قاصرة يتيمة تم التعاقد على رعايتها بموجب عقد مبرم بيني وبين مديرية الشؤون الاجتماعية؟ علمًا بأنه قد سبق التصريح لي بإضافة اسم عائلتي لاسم هذه الطفلة، وتم استخراج شهادة ميلاد جديدة لها بعد إضافة اسم عائلتي لاسمها الثلاثي، مع العلم أن الجهة المتعاقد معها وهي جهة حكومية لا تمانع في استصدار قرار وصاية لي.


ما حكم الشبكة والهدايا عند فسخ الخطبة؟ فهناك شاب خطب فتاة، ثم حدثت خلافات بينهما وفُسِخَت الخطبة. فهل الشبكة والهدايا من حق الخاطب أو المخطوبة؟


سأل أحد المحامين قال: رجل تزوج امرأة منذ عام 1919م على يد ‏مأذون، وتبين له أن المأذون -فيما ‏بعد حديثًا- لم يحرر قسيمة زواج، ‏وكان قد رُزِق بولد بلغ سِنُّه ‏الآن خمسة عشر عامًا، وثبت ‏بشهادة الميلاد أن الوالد هو المذكور، وأن الأم ‏السالف ذكرها. وفي هذه ‏الأثناء أيضًا دب خلاف بين ‏الزوجة والزوج، وحصلت على ‏حكم شرعي بالنفقة، وفيها ثابت ‏الزوجية غير منكورة. فما رأيكم: ‏
أ- هل يصح عمل تصادق على ‏الزواج بالرغم من عدم وجود ‏قسيمة؟
‏ ب- وإذا تم التصادق؛ هل ‏ينصرف إلى تاريخ الزواج في سنة ‏‏1919م؟
جـ- هل يكون هذا التصادق ‏سببًا من أسباب الميراث، ويرث ‏الابن المذكور أباه المذكور؟
مع ‏ملاحظة أن الحكم الشرعي صدر ‏بناء على اعترافه بالزوجة والبنوة، ‏وقضي بالنفقة المطلوبة للزوجة ‏والابن، وقُيِّد الابن بشهادة الميلاد ‏وتبليغ من الوالد بأن الولد ابنه.


السائل يقول:
1- تزوجت منذ 17 سنة، وبعد ثلاث سنوات قامت مشكلات بسبب أخي الكبير الذي تكن له زوجتي كل تقدير واحترام، ولكن هذه المشكلات كانت بسبب زوجته، وكنت أسكن ببيت العائلة، وبعد ثلاثة شهور ظهرت الحقيقة واعتذر الجميع لزوجتي بمن فيهم والدتي، متعها الله بالصحة والعافية.
2- بعد 7 سنوات قمت بتغيير السكن، وبعد حقد من نوع آخر من زوجة أخي، وبعد هذه الفترة أثارت والدتي على زوجتي وابني الكبير حتى هذه اللحظة التي بلغت 17 سنة، وكل ما يرضي أمي فعلته حفاظًا على تعاليم الله عز وجل ورسولنا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم إلا أن ما يرضي إخوتي ووالدتي هو طلاقي لزوجتي.
ما حكم الدين في ذلك؟ خاصة أن والدتي عند زيارتي لها تقوم بمقابلتي بطريقة تجعلني أندم على الحياة برمتها وكذلك اتصالي بها في التليفون.


رضعتُ من امرأة قريبة لنا مع إحدى بناتها، ويريد أخي الزواج من هذه البنت. فهل يكون هذا الزواج صحيحًا شرعًا أو لا؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 09 مايو 2025 م
الفجر
4 :28
الشروق
6 :5
الظهر
12 : 51
العصر
4:28
المغرب
7 : 38
العشاء
9 :4