ما هي الطريقة الشرعية لتغسيل الميت وتكفينه؟ وهل يصح تجفيف بدنه من ماء الغسل بقطعة من القماش؟
إن غسل الميت هو: وضعه على سرير ويستر عورته ويجرد من ثيابه ويوضأ بلا مضمضة ولا استنشاق ويغسل بماء مغلي أو حرض إن وجد وإلا فالقراح: أي الماء الذي لا يشوبه شيء، والمستحسن أبلغ في التنظيف، ويغسل رأسه ولحيته بالخِطْمِيّ -نباتٌ كثير النفع، يُدَقُّ ورقه يابسًا ويوضع مع الماء عند غسل الرأْس فينقِّيه - إن وجد وهو نبت بالعراق، وإلا فبالصابون أو نحوه، ويضجع على اليسار فيغسل حتى يصل الماء إلى ما يلي التخت منه، ثم على يمينه كذلك، ثم يجلس مستندًا، ويمسح بطنه برفق فإن خرج منه شيء لا يعاد غسله ولا وضوؤه؛ لأن غسله ما وجب لرفع الحدث بل لتطهيره من تنجسه بالموت، وينشف بثوب نظيف حتى يجف؛ كي لا تبتل أكفانه، ويجعل الحنوط على رأسه ولحيته ندبًا، ولا يُسَرَّح شعره ولحيته، ولا يُقَصُّ ظفره ولا شعره ولا يختن، ثم يكفن.
وسنة كفن الرجل: قميصٌ وهو من المنكب إلى القدم، وإزار ولفافة وهما من القرن إلى القدم، واستحسن بعض المتأخرين عمامة، ويستحب الأبيض، ولا يكفن إلا فيما يجوز لبسه حال حياته، وتجمر الأكفان وترًا قبل أن يدرج فيها وتبسط اللفافة ثم الإزار عليها ثم يغمض ويوضع الإزار ثم يلف الإزار من قبل يساره، ثم من قبل يمينه، ثم اللفافة تلف.
وسنة كفن المرأة: درع، وإزار، وخمار، ولفافة، وخرقة تربط على ثدييها، وكفايته: إزار وخمار ولفافة، ويعقد الكفن إن خيف أن ينتشر من أعلاه أو أسفله. وبهذا يعلم الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم الوضوء من الدم الخارج من الأنف؟ فأنا كثيرًا ما ينزل من أنفي قطراتُ دمٍ أثناء العمل، وأكون على وضوء، فهل يجب عليَّ أن أُعيدَ الوضوءَ إذا أردتُ الصلاةَ؟
سائل يقول: زوجتي تعاني مِن استمرار نزول الدم بعد الولادة، وقد جاوزت أربعين يومًا؛ فكيف تتطهر من أجل الصيام والصلاة؟
سائل يسأل عن حكم التطهر في الوضوء والاغتسال بالماء المعالج بخلطه بمادة الكلور بغرض تنقيته، وهل هذا يؤثر على صحة استعماله في الطهارة؟
ما حكم الصلاة للمرأة عند زيادة مدة حيضها عن عادتها الشهرية؟ حيث تقول السائلة: عادتي الشهرية في الحيض سبعة أيام، ولكن الحيض زاد في هذه المرة عن عشرة أيام. فماذا أفعل في صلاتي في هذه الحالة؟
هل يجوز استعمال الماء المتغير بصدأ الحديد في الطهارة من الحدث والخبث؟ حيث كنت في مسجد والماء الذي أتوضأ به يخرج مختلطًا بصدأ الحديد، فقال لي البعض: إن هذا الماء المتغير بالصدأ الموجود في الأنابيب الموصلة للمياه لا يجوز الوضوء به وذلك لتغير لونه بهذا الصدأ. فما حكم الطهارة بالماء المتغير بالصدأ الموجود في الأنابيب الموصلة للمياه؟