ما هي الطريقة الشرعية لتغسيل الميت وتكفينه؟ وهل يصح تجفيف بدنه من ماء الغسل بقطعة من القماش؟
إن غسل الميت هو: وضعه على سرير ويستر عورته ويجرد من ثيابه ويوضأ بلا مضمضة ولا استنشاق ويغسل بماء مغلي أو حرض إن وجد وإلا فالقراح: أي الماء الذي لا يشوبه شيء، والمستحسن أبلغ في التنظيف، ويغسل رأسه ولحيته بالخِطْمِيّ -نباتٌ كثير النفع، يُدَقُّ ورقه يابسًا ويوضع مع الماء عند غسل الرأْس فينقِّيه - إن وجد وهو نبت بالعراق، وإلا فبالصابون أو نحوه، ويضجع على اليسار فيغسل حتى يصل الماء إلى ما يلي التخت منه، ثم على يمينه كذلك، ثم يجلس مستندًا، ويمسح بطنه برفق فإن خرج منه شيء لا يعاد غسله ولا وضوؤه؛ لأن غسله ما وجب لرفع الحدث بل لتطهيره من تنجسه بالموت، وينشف بثوب نظيف حتى يجف؛ كي لا تبتل أكفانه، ويجعل الحنوط على رأسه ولحيته ندبًا، ولا يُسَرَّح شعره ولحيته، ولا يُقَصُّ ظفره ولا شعره ولا يختن، ثم يكفن.
وسنة كفن الرجل: قميصٌ وهو من المنكب إلى القدم، وإزار ولفافة وهما من القرن إلى القدم، واستحسن بعض المتأخرين عمامة، ويستحب الأبيض، ولا يكفن إلا فيما يجوز لبسه حال حياته، وتجمر الأكفان وترًا قبل أن يدرج فيها وتبسط اللفافة ثم الإزار عليها ثم يغمض ويوضع الإزار ثم يلف الإزار من قبل يساره، ثم من قبل يمينه، ثم اللفافة تلف.
وسنة كفن المرأة: درع، وإزار، وخمار، ولفافة، وخرقة تربط على ثدييها، وكفايته: إزار وخمار ولفافة، ويعقد الكفن إن خيف أن ينتشر من أعلاه أو أسفله. وبهذا يعلم الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
هل التطهر من الجنابة مثل التطهر من العادة الشهرية بالنسبة للمرأة؟
إذا اغتسلت المرأة من الدورة الشهرية؛ فهل يجب عليها غسل الشق الأيمن قبل الأيسر؟
ما حكم صوم من كان يخطئ في غسل الجنابة؟ فكنت أغتسل من الجنابة من دون أن أنوي شيئًا، فسمعت بعد ذلك من أحد الشيوخ أن النية واجبة في غسل الجنابة، فما حكم صومي فيما مضى؟
ما حكم المسح على الجورب الشفاف؟ فأنا ألاحظ كثيرًا من الناس يلبسون ما يعرف بالشراب المصنوع من النسيج الرقيق الذي يصل الماء إلى ما تحته. فهل يجوز المسح عليه ثم الصلاة به؟
هل يجب غسل العين في الطهارة الشرعية، حيث إني ألبس عدسات لاصقة، فهل يجب عليَّ نزعها وقت الطهارة الشرعية؟
ما حكم صيام المرأة التي ترى بعض نقاط الدم في غير وقت الحيض؟ فهناك امرأةٌ تأتيها العادةُ كلَّ شهرٍ وتستمر ستة أيام، وأثناء صيامها في شهر رمضان رأت بعض نقاط الدم لساعاتٍ ثم انقطَعَت، وكان هذا بعد انتهاء عادتها بعشرة أيام، وأكملت صوم اليوم، فما حكم صومها شرعًا؟