ما هي الطريقة الشرعية لتغسيل الميت وتكفينه؟ وهل يصح تجفيف بدنه من ماء الغسل بقطعة من القماش؟
إن غسل الميت هو: وضعه على سرير ويستر عورته ويجرد من ثيابه ويوضأ بلا مضمضة ولا استنشاق ويغسل بماء مغلي أو حرض إن وجد وإلا فالقراح: أي الماء الذي لا يشوبه شيء، والمستحسن أبلغ في التنظيف، ويغسل رأسه ولحيته بالخِطْمِيّ -نباتٌ كثير النفع، يُدَقُّ ورقه يابسًا ويوضع مع الماء عند غسل الرأْس فينقِّيه - إن وجد وهو نبت بالعراق، وإلا فبالصابون أو نحوه، ويضجع على اليسار فيغسل حتى يصل الماء إلى ما يلي التخت منه، ثم على يمينه كذلك، ثم يجلس مستندًا، ويمسح بطنه برفق فإن خرج منه شيء لا يعاد غسله ولا وضوؤه؛ لأن غسله ما وجب لرفع الحدث بل لتطهيره من تنجسه بالموت، وينشف بثوب نظيف حتى يجف؛ كي لا تبتل أكفانه، ويجعل الحنوط على رأسه ولحيته ندبًا، ولا يُسَرَّح شعره ولحيته، ولا يُقَصُّ ظفره ولا شعره ولا يختن، ثم يكفن.
وسنة كفن الرجل: قميصٌ وهو من المنكب إلى القدم، وإزار ولفافة وهما من القرن إلى القدم، واستحسن بعض المتأخرين عمامة، ويستحب الأبيض، ولا يكفن إلا فيما يجوز لبسه حال حياته، وتجمر الأكفان وترًا قبل أن يدرج فيها وتبسط اللفافة ثم الإزار عليها ثم يغمض ويوضع الإزار ثم يلف الإزار من قبل يساره، ثم من قبل يمينه، ثم اللفافة تلف.
وسنة كفن المرأة: درع، وإزار، وخمار، ولفافة، وخرقة تربط على ثدييها، وكفايته: إزار وخمار ولفافة، ويعقد الكفن إن خيف أن ينتشر من أعلاه أو أسفله. وبهذا يعلم الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
هل يجوز المسح على الخُفِّ خشية البرد في الشتاء؟ وما كيفية ذلك؟ وما مدته؟
هل يجب على المستحاضة أن تتوضَّأ لكل صلاة؟ أو يكفيها وضوءٌ واحدٌ بحيث تُصلِّي به ما شاءت من الصلوات؟
ما حكم الطواف إذا خرج الدم من المحرم وأصاب ملابس الإحرام حال الطواف؟ حيث أُصِبْتُ في قَدَمِي بـجُرْحٍ، وأثناء الطواف خَرَج دم قليل مِن هذا الجُرْح وأصاب ثيابي، فهل طوافي صحيحٌ أم لا؟
ما كيفية وضوء ذوي الهمم من أصحاب الاحتياجات الخاصة لأداء الصلاة؟
ما حكم طهارة المريض المحجوز بالعناية المركزة؟ فوالد صديقي مريضٌ بالعناية المركزة في المستشفى، وأحيانًا يكون على بَدَنه وثَوبه نجاسة، والأطباء حفاظًا على صحته يمنعون عنه استعمال الماء، فهل يمكنه الصلاة بدون طهارة بدنه؟ وماذا يفعل في الطهارة من الأحداث لتصح صلاته؟
ما حكم الدين في وضع طلاء الأظفار وخاصة أثناء الوضوء؟