الطريقة الشرعية لغسل الميت وتكفينه وحكم تجفيف بدنه بعد الغسل

تاريخ الفتوى: 14 ديسمبر 1993 م
رقم الفتوى: 6601
من فتاوى: فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي
التصنيف: الطهارة
الطريقة الشرعية لغسل الميت وتكفينه وحكم تجفيف بدنه بعد الغسل

ما هي الطريقة الشرعية لتغسيل الميت وتكفينه؟ وهل يصح تجفيف بدنه من ماء الغسل بقطعة من القماش؟

إن غسل الميت هو: وضعه على سرير ويستر عورته ويجرد من ثيابه ويوضأ بلا مضمضة ولا استنشاق ويغسل بماء مغلي أو حرض إن وجد وإلا فالقراح: أي الماء الذي لا يشوبه شيء، والمستحسن أبلغ في التنظيف، ويغسل رأسه ولحيته بالخِطْمِيّ -نباتٌ كثير النفع، يُدَقُّ ورقه يابسًا ويوضع مع الماء عند غسل الرأْس فينقِّيه - إن وجد وهو نبت بالعراق، وإلا فبالصابون أو نحوه، ويضجع على اليسار فيغسل حتى يصل الماء إلى ما يلي التخت منه، ثم على يمينه كذلك، ثم يجلس مستندًا، ويمسح بطنه برفق فإن خرج منه شيء لا يعاد غسله ولا وضوؤه؛ لأن غسله ما وجب لرفع الحدث بل لتطهيره من تنجسه بالموت، وينشف بثوب نظيف حتى يجف؛ كي لا تبتل أكفانه، ويجعل الحنوط على رأسه ولحيته ندبًا، ولا يُسَرَّح شعره ولحيته، ولا يُقَصُّ ظفره ولا شعره ولا يختن، ثم يكفن.

وسنة كفن الرجل: قميصٌ وهو من المنكب إلى القدم، وإزار ولفافة وهما من القرن إلى القدم، واستحسن بعض المتأخرين عمامة، ويستحب الأبيض، ولا يكفن إلا فيما يجوز لبسه حال حياته، وتجمر الأكفان وترًا قبل أن يدرج فيها وتبسط اللفافة ثم الإزار عليها ثم يغمض ويوضع الإزار ثم يلف الإزار من قبل يساره، ثم من قبل يمينه، ثم اللفافة تلف.

وسنة كفن المرأة: درع، وإزار، وخمار، ولفافة، وخرقة تربط على ثدييها، وكفايته: إزار وخمار ولفافة، ويعقد الكفن إن خيف أن ينتشر من أعلاه أو أسفله. وبهذا يعلم الجواب عن السؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل يجوز استعمال الماء المتغير بصدأ الحديد في الطهارة من الحدث والخبث؟ حيث كنت في مسجد والماء الذي أتوضأ به يخرج مختلطًا بصدأ الحديد، فقال لي البعض: إن هذا الماء المتغير بالصدأ الموجود في الأنابيب الموصلة للمياه لا يجوز الوضوء به وذلك لتغير لونه بهذا الصدأ. فما حكم الطهارة بالماء المتغير بالصدأ الموجود في الأنابيب الموصلة للمياه؟


ما حكم إعادة تدوير النفايات والمخلفات المشتملة على بعض النجاسات؛ بغرض إعادة استخدامها والانتفاع بها مرة أخرى؟


هل يجب الوضوء قبل مس المصحف مطلقًا؟ أو قبل القراءة فقط؟


نرجو منكم بيان حد الوجه الواجب غسله في الوضوء. وهل يدخل في ذلك أهداب العين وجفونها؟


ما هي الأدعية التي يستحبّ الدعاء بها بعد الانتهاء من الوضوء؟


ما مفهوم لفظ "الغسل الشرعي" وكيفيته؟ فسائل يقول: أسمع عبارة "الغُسل الشرعي"؛ فما المراد من هذه العبارة؟ وكيف يكون؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 08 نوفمبر 2025 م
الفجر
4 :46
الشروق
6 :14
الظهر
11 : 39
العصر
2:41
المغرب
5 : 3
العشاء
6 :22