حكم الوصية المعلقة على شرط

تاريخ الفتوى: 29 أكتوبر 1975 م
رقم الفتوى: 6699
من فتاوى: فضيلة الشيخ محمد خاطر محمد الشيخ
التصنيف: الوصية
حكم الوصية المعلقة على شرط

ما حكم الوصية المعلقة على شرط؟ حيث أوصت امرأة أولادها وهي ذاهبة لقضاء فريضة الحج إن أتاها قضاء الله تعالى أن يقوموا بتنفيذ وصيتها إذا تحقق الشرط، ولكنها عادت سالمة إلى أرض الوطن بعد أداء الفريضة، وقد نفذت بعض بنود الوصية وهي على قيد الحياة.

فما حكم هذه الوصية؟ وهل يجب على الورثة تنفيذ باقي بنودها بعد وفاتها؟

تنص المادة الأولى من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 على ما يأتي: [أن الوصية تَصَرُّف في التركة مضاف إلى ما بعد الموت] اهـ.

وعلى هذا: ففي الحادثة موضوع السؤال نرى أنَّ المتوفاة كتبت وصية مشروطة بشرط وهو أن يأتيها قضاء الله وهي بعيدة عن أرض الوطن، وطلبت من أولادها تنفيذ هذه الوصية إذا تحقق هذا الشرط، وقد كانت ذاهبة إلى الأراضي الحجازية لتأدية فريضة الحج، وبعودة المتوفاة سالمة إلى أرض الوطن بعد تأدية فريضة الحج تكون الوصية قد فقدت شرط تنفيذها، وعلى ذلك تكون هذه الوصية لا أثر لها وغير ذات موضوع، ولا يُعْتَدُّ بها، وما قيل من أنَّها أي: المتوفاة قد نفذت بعض بنودها وهي على قيد الحياة، ومن ثم تكون قد ماتت مصرة عليها فهو زعم باطل لا يؤدي إلى الحكم بصحة الوصية، بل على العكس فإنَّ تصرف المتوفاة وهي على قيد الحياة فيما أوصت به يعتبر رجوعًا منها عن الوصية وعدولًا عنها، ومن ذلك يُعْلَمُ الجواب إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم الوصية غير الموثقة لأحد الورثة في حدود الثلث؟ مع العلم أن الورثة لا يشككون فيها من ناحية الثبوت، ولكن أجازها البعض دون البعض الآخر.


توفيت امرأة وتركت: ابنين وبنتًا، وبنتين لبنتها المتوفاة أولًا قبلها، وأولاد بنتها المتوفاة ثانيًا قبلها: ابنين وبنتًا، وأولاد ابنها المتوفى قبلها: ابنين وبنتًا.
ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر، ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذشءكروا.

علمًا بأنه توجد وصية اختيارية موثقة بالشهر العقاري لابنتها الموجودة على قيد الحياة بثلث تركتها.
فما حكم هذه الوصية في وجود الوصية الواجبة؟

وما كيفية احتساب كل منهما في حدود ثلث التركة؟

وما نصيب كل وارث ومستحق؟


إذا اجتمعت الوصية الواجبة مع الوصية الاختيارية في تركة واحدة، فأيهما تُقَدَّم؟


ما حكم تنفيذ الوصية غير الموثقة التي أقرها الورثة؟ حيث توفيت زوجتي، وتركت مصاغًا ذهبيًّا أوصت به لولديها، ولها مؤخر صداق، وقائمة منقولات، ولها متعلقات شخصية، والوصية بخطها، ولكن لم تُوَقِّع عليها، وليس عليها شهود، ولكن الورثة كلهم يُقِرّون بأنَّها منها، فما حكم الشرع في هذه الوصية وفي متعلقاتها؟


ما حكم الوصية غير الموثقة لكن عليها شهود؟ فقد توفي رجل عن: إخوة أشقاء: ذكر وأنثيين. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. وقد ترك المتوفى المذكور وصية مكتوبة وغير موثقة مرفقة بالطلب بثلث أمواله إلى أولاد أختيه الشقيقتين. فما حكم هذه الوصية؟ وما نصيب كل وارث؟


حكم تقديم الوصي حسابا للتركة؟ حيث سأل في رجل أوصى آخر على أولاده القصر وصاية مختارة، وكان هذا الرجل وصيًّا على إخوته وصاية مختارة من قبل أبيهم، وعند حصر تركة الوصي الأول استلم الوصي الثاني جميع تركته لا غير بدون أن يتسلم شيئًا من تركة الموصي الأول، مع كون أولاده بالغين الرشد عند الوصاية الثانية، وهم الذين وضعوا أيديهم على أعيان تركة أبيهم بدون مدخل للوصي الثاني أصلًا، فهل الوصي الثاني لا يجبر على تقديم حساب التركة الأولى التي لم يتسلم شيئًا من أعيانها كما ذكر لجهة الاقتضاء، أو لا؟ أفيدوا الجواب، ولكم الثواب.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 26 يناير 2026 م
الفجر
5 :19
الشروق
6 :48
الظهر
12 : 7
العصر
3:6
المغرب
5 : 27
العشاء
6 :47