حكم الوصية المعلقة على شرط

تاريخ الفتوى: 29 أكتوبر 1975 م
رقم الفتوى: 6699
من فتاوى: فضيلة الشيخ محمد خاطر محمد الشيخ
التصنيف: الوصية
حكم الوصية المعلقة على شرط

ما حكم الوصية المعلقة على شرط؟ حيث أوصت امرأة أولادها وهي ذاهبة لقضاء فريضة الحج إن أتاها قضاء الله تعالى أن يقوموا بتنفيذ وصيتها إذا تحقق الشرط، ولكنها عادت سالمة إلى أرض الوطن بعد أداء الفريضة، وقد نفذت بعض بنود الوصية وهي على قيد الحياة.

فما حكم هذه الوصية؟ وهل يجب على الورثة تنفيذ باقي بنودها بعد وفاتها؟

تنص المادة الأولى من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 على ما يأتي: [أن الوصية تَصَرُّف في التركة مضاف إلى ما بعد الموت] اهـ.

وعلى هذا: ففي الحادثة موضوع السؤال نرى أنَّ المتوفاة كتبت وصية مشروطة بشرط وهو أن يأتيها قضاء الله وهي بعيدة عن أرض الوطن، وطلبت من أولادها تنفيذ هذه الوصية إذا تحقق هذا الشرط، وقد كانت ذاهبة إلى الأراضي الحجازية لتأدية فريضة الحج، وبعودة المتوفاة سالمة إلى أرض الوطن بعد تأدية فريضة الحج تكون الوصية قد فقدت شرط تنفيذها، وعلى ذلك تكون هذه الوصية لا أثر لها وغير ذات موضوع، ولا يُعْتَدُّ بها، وما قيل من أنَّها أي: المتوفاة قد نفذت بعض بنودها وهي على قيد الحياة، ومن ثم تكون قد ماتت مصرة عليها فهو زعم باطل لا يؤدي إلى الحكم بصحة الوصية، بل على العكس فإنَّ تصرف المتوفاة وهي على قيد الحياة فيما أوصت به يعتبر رجوعًا منها عن الوصية وعدولًا عنها، ومن ذلك يُعْلَمُ الجواب إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم تصرفات غير الولي في مال القاصر؟ فقد ورد سؤال نصه كالتي توفي الأب عن: زوجة، وثلاثة أبناء وبنت، وأختين شقيقتين، ثم توفيت زوجته بعده، وبعد أن كبر الابن الأكبر باع مال أمه، وهي أراضٍ زراعية، وجعل إخوته القُصَّر الباقين يوقِّعون على توكيل بالبيع رغم أنه لا يوجد وصيٌّ ولا وليٌّ عليهم جميعًا، ثم تجاوز وباع ورهن من أموال أبيه وهم أيضًا قُصَّرٌ. فما حكم الشرع في أفعال الأخ الأكبر وبيعه أموال أبيه وأمه وإخوته الباقين القُصَّر؟ ثم ما حكم البيع للأختين الشقيقتين قبل القسمة؟ علمًا بأنهما لم يعرفا الثمن ولا المبيع وهو مشاع. وما الحكم إذا قام الأخ الأصغر بعد بلوغه سن الرشد بالمطالبة بأمواله وإرجاع الأملاك المباعة؟


ما حكم الوصية غير الموثقة لكن عليها شهود؟ فقد توفي رجل عن: إخوة أشقاء: ذكر وأنثيين. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. وقد ترك المتوفى المذكور وصية مكتوبة وغير موثقة مرفقة بالطلب بثلث أمواله إلى أولاد أختيه الشقيقتين. فما حكم هذه الوصية؟ وما نصيب كل وارث؟


سائل يسأل عمَّا يأتي: تُوفّي تاجر عن ورثة، وأوصى قبل وفاته رجلًا بقضاء ديونه وتنفيذ وصاياه، فهل للوصي قضاء الديون الثابتة على المتوفى وتنفيذ وصاياه دون إذن من الورثة؛ اعتمادًا على وصية المتوفى ودفاتره، أو لا بُدّ من إثبات ذلك لدى القضاء؟


ما حكم الوصية الشفوية للزوجة؟ فقد أوصى زوجي قبل موته ابنَه بأن المال السائل الذي يخصه إنما يكون لي بعد موته، وقد قال مثل هذا مرارًا على الملأ، ويعرف هذا الكثير ممن حولنا، حيث إنني كنت في حياتي أعمل وأضع مالي معه حيث يقوم بوضعه في البنك. فما حكم هذا؟


ما حكم الوصية الشفهية الزائدة عن الثلث مع إجازة الورثة لها؟


ما حكم تنفيذ الوصية في مكان آخر حتى يتم الاستفادة منها؟ فقد أوصت جدتي بوضع مكتبة علمية تركها زوجها بأحد مساجد قريتهم، إلا أن الكتب الموجودة بالمكتبة علمية قديمة وقيمة تحتاج إلى فهم دقيق وعلماء يطلعون عليها حتى تعم الفائدة، ولكن أهل القرية لا يستطيعون فهمها نظرا لقصورهم العلمي. والسؤال: هل يجوز نقل هذه المكتبة إلى مكان آخر يمكن استفادة أهل المكان منها، أم لا يجوز مثل هذا التصرف؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 23 فبراير 2026 م
الفجر
5 :1
الشروق
6 :27
الظهر
12 : 8
العصر
3:23
المغرب
5 : 50
العشاء
7 :7