سائل يسأل عن هيئة الدعاء على القبر بعد الدفن، وهل يكون سرًّا أو جهرًا؟ وإذا لم تكن المقابر بها تصدعات ولا شقوق وليس فيها ما يمنع من استعمالها، فهل يجوز هدمها وتجديدها؟
أولًا: كلا الأمرين جائز شرعًا، ولا يجوز للمسلمين أن يتنازعوا في ذلك، والتنازع فيه من البدع المنكرة التي لا يرضاها الله ولا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم.
ثانيًا: هدم المقابر وتجديدها لا يجوز إلا عند الضرورة أو الحاجة الملجئة لذلك، فإذا لم تكن ضرورةٌ ولا حاجةٌ فإنَّ ذلك غير جائز شرعًا؛ لما فيه من هتك حرمة الأموات.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما هو حكم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لمراقبة الموظفين في بيئة العمل؟ وهل يجوز أن يمتد ذلك إلى تتبع خصوصياتهم خارج نطاق الوظيفة؟
يقول السائل: يدَّعي بعض الناس أنَّ قول صاحب البردة: "محَمَّدٌ سَيِّدُ الكَوْنَيْنِ والثَّقَلَيْنِ" شركٌ؛ بحجة أن الله تعالى هو ربّ الأكوان كلها وسيدها؛ فما الرد على هذا الكلام؟
سائل يقول: سأذهب لأصلي بالمسجد النبوي الشريف، وأريد زيارة قبره صلى الله عليه وآله وسلم. فنرجو منكم بيان حكم هذه الزيارة وذكر فضلها؟
ما حكم رفع اليدين في الدعاء عند النوازل كالاستسقاء وغيره؟
يقول السائل: خلقنا المولى سبحانه وتعالى مختلفين، ووجَّه الشرع الشريف اهتمامه وعنايته بكل فئة من فئات المجتمع، ومن هذه الفئات (ذوي الهمم)؛ فنرجو من فضيلتكم بيان اهتمام الشرع الشريف ورعايته لهم بتخفيفه عنهم في جانب التكليفات، وبيان حقوقهم بصفة خاصة.
ما حكم إلقاء السلام وردِّه؟