هيئة الدعاء على القبر وتجديد المقابر من دون ضرورة

تاريخ الفتوى: 09 أكتوبر 2006 م
رقم الفتوى: 6725
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الجنائز
هيئة الدعاء على القبر وتجديد المقابر من دون ضرورة

سائل يسأل عن هيئة الدعاء على القبر بعد الدفن، وهل يكون سرًّا أو جهرًا؟ وإذا لم تكن المقابر بها تصدعات ولا شقوق وليس فيها ما يمنع من استعمالها، فهل يجوز هدمها وتجديدها؟

أولًا: كلا الأمرين جائز شرعًا، ولا يجوز للمسلمين أن يتنازعوا في ذلك، والتنازع فيه من البدع المنكرة التي لا يرضاها الله ولا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم.
ثانيًا: هدم المقابر وتجديدها لا يجوز إلا عند الضرورة أو الحاجة الملجئة لذلك، فإذا لم تكن ضرورةٌ ولا حاجةٌ فإنَّ ذلك غير جائز شرعًا؛ لما فيه من هتك حرمة الأموات.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل يجوز لكافل الطفل اليتيم أو مجهول النسب أن يوصِيَ لهذا الطفل المكفول بجزء من ماله؟ وإن كان يجوز فما القدر المسموح به شرعًا في هذه الحالة؟


ما الحكمة من الذهاب لصلاة العيد من طريق والرجوع من طريق آخر؟


قال السائل: هل يجوز بناء مقبرة جديدة لنقل المقابر القديمة المتناثرة بالقرية وتجميعها في جبانة واحدة لغرض عمران البلد وصحة الناس؟ وهل يجوز شرعًا بناء "صندرة" فوق المقبرة لحفظ الجثمان بعد أن تحلَّل وأصبح عظامًا حتى يمكن دفن الناس بأكبر عدد ممكن؟ مع العلم أن هناك فصلًا بين الرجال والنساء. وهل لا بدّ من صلاة جنازة جديدة على الرفات عند نقلها؟


ما حكم مشاهدة التليفزيون؟


ما حكم التخلص من جثث المتوفين بمرض كورونا بالحرق أو الإذابة؟ فنظرًا لكثرة الوفيات بسبب فيروس كورونا الوبائي، وتزاحم أعداد الوفيات داخل المستشفيات وامتلاء ثلاجات الموتى في بعض الدول، مع الخوف من انتشار العدوى إلى الأحياء. فهل يجوز في هذه الحالة التخلص من جثث المتوفين بهذا الفيروس بالحرق أو الإذابة؛ خوفًا من انتقال عدوى كورونا من المتوفي للأصحاء؟


ما حكم إلقاء القمامة والحيوانات النافقة في مياه النيل والترع؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 19 سبتمبر 2025 م
الفجر
5 :14
الشروق
6 :42
الظهر
12 : 49
العصر
4:17
المغرب
6 : 55
العشاء
8 :13