الصيام وإطعام المساكين وهبة ثواب ذلك للميت

تاريخ الفتوى: 18 سبتمبر 2006 م
رقم الفتوى: 6678
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الزكاة
الصيام وإطعام المساكين وهبة ثواب ذلك للميت

لحبي الشديد لأمي أريد أن أقوم بعمل خير لها بعد وفاتها؛ فهل الأفضل أن أصوم شهرًا من كل عام وأهب ثوابه لأمي أو أطعم ثلاثين مسكينًا عن الشهر وأهب ثوابها لها؟ وهل يشترط إطعام ثلاثين بالعدد أو أكبر عدد من الأُسَر؟ وهل يجوز تحديد مبلغ من مالي أخرجه كل شهر وأهب ثوابه لها؟ وما هو نصاب زكاة المال؟

كل ما تريد فعله من ذلك جائزٌ ومشروع، وقد تقرَّر شرعًا أنَّ الفعل المتعدِّي أنفعُ وأثوبُ من الفعل القاصر، فإذا كان يمكنك فعل أيٍّ من الإطعام والصيام فالإطعام أفضل؛ لأنَّه خير متعدٍّ.

وأمَّا نصاب زكاة المال فهو قيمة خمسة وثمانين جرامًا من الذهب عيار واحد وعشرين بسعر السوق عند وجوب الزكاة بحلول الحول القمري.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم خصم الأموال المقترضة -وهي الديون- من زكاة المال؟


ما حكم تعرض الصائم لدخان السجائر من غير قصد؟ فكثيرًا ما أتعرض لدخان السجائر من قِبَلِ المدخنين من غير قصد عند صيام بعض الأيام تطوعًا، فهل يُعَدُّ تعرضي لذلك الدخان مفطِّرًا لي؟


هل يجوز إخراج بعض أموال الزكاة لإصلاح مقابر الفقراء؟ 


ما هو الوقت الذي يجب أن يُمتنَع فيه الأكل والشراب في وقت السحور؟ هل قبل أذان الفجر بوقت معين أو حينما يقول المؤذن "الله أكبر"؟


ما معنى تبييت النية في الصيام؟ وما كيفيتها الصحيحة؟


قمتُ بشراء أرض للاستثمار، وبعد سنوات قمت ببيعها؛ فهل الزكاة تكون على الربح الذي تحقق، أم تُستحق عن كل عام منذ الشراء، أم العام الأخير فقط؟ وهل يختلف الأمر إذا كان الشراء بقصد السُّكنى ثم تغيرت الظروف وتم البيع؟ وهل تحسب الزكاة في الحالة الأخيرة على الربح في العام الأخير؟ وإذا كان عليَّ ديون، هل يتم طرحها من الربح ثم تحسب الزكاة؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 13 يناير 2026 م
الفجر
5 :20
الشروق
6 :52
الظهر
12 : 4
العصر
2:56
المغرب
5 : 15
العشاء
6 :37