ما حكم المسح على الجبيرة وكيفيته؟ فقد قرأت حديث جابر رضي الله عنه: أنَّ رَجُلًا أصابه حَجَرٌ فَشَجَّهُ في رَأْسِهِ، ثُمَّ احْتَلَمَ؛ فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ فَقَالَ: هَلْ تَجِدُونَ لي رُخْصَةً في التَّيَمُّمِ؟ فَقَالُوا: مَا نَجِدُ لَكَ رُخْصَةً وَأَنْتَ تَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ. فَاغْتَسَلَ؛ فَمَاتَ. فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أُخْبِرَ بِذَلِكَ فَقَالَ: «قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللهُ، أَلاَّ سَأَلُوا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوا فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِىِّ السُّؤَالُ، إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ وَيَعْصِرَ أَوْ يَعْصِبَ عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهَا وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ».
فما حكم المسح على الجبيرة؟ وهل هذا الحديث يعمل به؟ وما فائدة التيمم في الحديث الشريف ما دام أنه سيمسح بالماء على الجبيرة الموضوعة على رأسه المجروح، ويغسل سائر جسده؟
المسح على الجبيرة مشروع في الدين، وهذا الحديث الذي ذكرته صالحٌ للاستدلال به على مشروعية المسح على الجبيرة، ويعمل به، وقد رواه أبو داود وابن ماجه والدارقطني وصححه ابن السبكي، وحكم المسح على الجبيرة الوجوب في الوضوء والغسل بدلًا من غسل العضو المريض أو مسحه، والحديث المذكور بيّن لنا المسح على الجبيرة في حالة عدم وجود الماء، ففي حالة عدم وجود الماء يصحّ له أن يتيمَّم للعضو المريض ولسائر جسده، أمَّا في حالة وجود الماء فإمَّا أن يمسح على العضو المريض إذا كان الماء لا يضرّه، فإن كان الماء يضره فيعصب المكان المجروح ويمسح على العصبة، ويتوضأ لباقي الأعضاء أو يغتسل لباقي الأعضاء إذا كان جنبًا، و (أو) المذكورة في الحديث الشريف للتخيير بين أن يتيمَّم في حالة عدم وجود الماء للعضو المجروح ولسائر الجسد، أو أن يمسح العضو المريض، أو يغتسل، أو يتوضأ لباقي الأعضاء في حالة وجود الماء. وممَّا ذُكِرَ يُعلَم الجواب عما جاء بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم العتيرة "ذبيحة شهر رجب"؟ فقد اعتاد والدي على القيام بالذبح في شهر رجب من كل عام، ويقوم بتوزيع ذبيحته كاملة على الفقراء والمساكين، ولكن ذكر له أحد الأقرباء أن ذلك لا يجوز، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الذبح في شهر رجب. فهل هذا صحيح شرعًا؟
نرجو منكم بيانًا واضحًا حول نجاة السيدة آمنة أم النبي عليه الصلاة والسلام والأدلة على ذلك.
سائل يسأل عن مدى اهتمام الإسلام بالنظافة والطهارة؟
ما حكم استعمال علبة التيمم، وهي عبارة عن قطعة إسفنج موضوعة في علبة، والقطعة مشبعة بالغبار المعقَّم المُعَدِّ لاستخدام شخص واحد فقط؟
ما حكم حمل المصحف للطلاب الصغار وهم على غير طهارة؟ وكذلك الحائض إذا كان هذا لغرض التعلُّم أو التعليم؟
ما حكم استقبال القبلة أو استدبارها عند قضاء الحاجة في البنيان في الأماكن المعدة لذلك؟